قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 04 المؤرخة في 26 يناير سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتضمنة إنشاء مؤسسة لنقل البضائع والصيانة والعبور. 611
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 04 | المؤرخة في 26 يناير سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتعلقة بانشاء مؤسسة ولائية لنقل البضائع والصيانة والعبور بولاية عنابة.
و الصيانة والعبور بولاية عنابة.
المادة 2
فتح المادةتمسى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مؤسسة نقل البضائع والصيانة والعبور لولاية عنابة وتدعى في صلب النص " المؤسسة ".
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في عنابة ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. \ المادة 4 : تعد المؤسسة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات. وتتولى في إطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية نقل البضائع وأعمال الصيانة والعبور.
المادة 5
فتح المادةتمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية عنابة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس رئيس قسم الهياكل الاساسية والتجهيز الوصاية على المؤسسة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المؤسسة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد التنظيم المؤسسة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيكلف والي ولاية عنابة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 1 جمادى الأول عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 وزير الاشغال العمومية وزير النقل أحمد بن فريحة رشيد بن يلس عن وزير الداخلية الامين العام الشريف رحماني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.