مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 1168 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لنقل البضائع في . بومرداس
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة نقل البضائع لبومرداس»
في ولاية بومرداس، وتدعي في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في بومرداس ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به...
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية نقل البضائع.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية بومرداس، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
الأربعاء 3 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1449
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 - مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية بومرداس بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1405 الموافق 18 مايو سنة 1985 وزير الداخلية والجماعات وزير النقل المحلية محمد يعلى صالح قوجيل - قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1405 | الموافق 29 مايو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 8 يناير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في خنشلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في خنشلة.
ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجارة ووزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الامر رقم 69 - - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 8-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتها في قطاع الصناعة والطاقة و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 20 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله وبناء على المداولة رقم 02 المؤرخة في 8 يناير سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في خنشلة يقررون مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 8 يناير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في خنشلة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع مواد البناء.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة توزيع مواد البناء في ولاية خنشلة، وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في خنشلة، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع مواد البناء بالجملة . 1450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 محرم عام 1406 ه
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية خنشلة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 - مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية خنشلة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية - للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1405 الموافق 29 مايو سنة 1985 وزير الداخلية والجماعات وزير التجارة المحلية محمد يعلى عبد العزيز خلاف وزير الصناعات الخفيفة زيتوني مسعودي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1405 الموافق 29 مايو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 19 المؤرخة في 11 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء بغليزان.
ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجارة ووزير الصناعات الخفيفة
- بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981ء الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة.
و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
- وبناء على المداولة رقم 19 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم يقررون مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 19 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع مواد البناء بغليزان.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مقاولة توزيع مواد البناء في ولاية غليزان، وتدعى في صلب النص «المقاولة».
الأربعاء 3 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1451
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في غليزان و يمكن | نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع مواد البناء بالجملة.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية غليزان، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب | المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية غليزان بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1405 الموافق 29 مايو سنة 1985 وزير الداخلية والجماعات وزير التجارة المحلية محمد يعلى عبد العزيز خلاف وزير الصناعات الخفيفة زيتوني مسعودي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1405 الموافق 29 مايو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 33 المؤرخة في 28 يناير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين تموشنت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء.
يم ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين التجارة ووزير الصناعات الخفيفة
- بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969ء المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81 378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981ء الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981ء الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83 545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله
- وبناء على المداولة رقم 33 المؤرخة في 28 يناير سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبى الولائي في عين تموشنت، 1452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 محرم عام 1406 ه يقررون مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 33 المؤرخة في 28 يناير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى عين تموشنت والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع مواد البناء.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع مواد البناء في ولاية عين تموشنت، وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في عين تموشنت ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع مواد البناء بالجملة.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية عين تموشنت، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها فى التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 - مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية عين تموشنت بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1405 الموافق 29 مايو سنة .1985 | وزير الداخلية والجماعات وزير التجارة المحلية محمد يعلى عبد العزيز خلاف وزير الصناعات الخفيفة زيتوني مسعودي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1405 الموافق 29 مايو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في 11 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة تغيير تسمية «شركة أشغال الطرق في ولاية الجزائر» وجعلها «مقاولة أشغال الطرق في ولاية الجزائر».
ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين الاشغال العمومية بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-385 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية اختصاصاتهما في قطاع المنشآت الاساسية القاعدية، الأربعاء 3 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1453 و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، لاسيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 رمضان عام 1394 الموافق 30 سبتمبر سنة 1974 | والمتضمن انشاء شركة أشغال الطرق في ولاية الجزائر و وبناء على المداولة رقم 1165 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر يقرران ما يلي :
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1405 الموافق 30 مايو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 93 المؤرخة في 15 فبراير سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قالمة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لمواد البناء.
ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين الصناعات الخفيفة
- بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81 378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في 11 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتعلقة بتغيير تسمية «شركة أشغال الطرق في ولاية الجزائر وجعلها «مقاولة أشغال الطرق في ولاية الجزائر».
المادة 2
فتح المادةيكلف والى ولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية - الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1405 الموافق 29 يونيو سنة 1985.
وزير الداخلية والجماعات وزير الاشغال العمومية المحلية محمد يعلى أحمد بن فريحة وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله
- وبناء على المداولة رقم 93 المؤرخة في 15 فبراير سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قالمة يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 93 المؤرخة في 15 فبراير سنة 1984 الصادرة عن 1454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 محرم عام 1406 ه المجلس الشعبي الولائى فى قالمة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لمواد البناء.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة مواد البناء في ولاية قالمة».
وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في قلعة بو سبع ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انتاج وتسويق مواد البناء.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية قالمة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 - مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية قالمة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1405 الموافق 30 مايو سنة 1985 وزير الداخلية والجماعات وزير المحلية الصناعات الخفيفة محمد يعلى زيتوني مسعودي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في 23 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين الدفلى والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية بعين الدفلى.
ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين التجارة، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، الأربعاء 3 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1455 و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
- وبناء على المداولة رقم 06 المؤرخة في 23 مارس سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبى الولائي في عين الدفلى.
يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في 23 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى عين الدفلى والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في ولاية عين الدفلى، وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة فى عين الدفلة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية بالجملة.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية عين الدفلة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها فى التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها | طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية عين الدفلة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985.
عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية . الامين العام الأمين انعام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 23 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين الدفلى والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومواد النظافة والصيانة.
ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين التجارة، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، 1456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 محرم عام 1406 ه وبمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى فى الولاية وتنظيمه وعمله
- وبناء على المداولة رقم 07 المؤرخة في 23 مارس سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين الدفلى.
يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 23 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى عين الدفلى والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع المواد الغذائية ومواد النظافة والصيانة.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع المواد الغذائية ومواد النظافة والصيانة فى ولاية عين الدفلى» وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة فى عين الدفلة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع المواد الغذائية ومواد النظافة والصيانة بالجملة.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية عين الدفلة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الولى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 : 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية عين الدغلي بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985 .
عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام عبد العزيز مضوى مراد مدلسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة في 23 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين الدفلى والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل (أسواق عين الدفلى).
ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين التجارة، الأربعاء 3 محرم عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1457 بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى فى الولاية وتنظيمه وعمله،
- وبناء على المداولة رقم 09 المؤرخة في 23 مارس سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين الدفلى.
يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة في 23 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى عين الدفلى والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للتوزيع بالتفصيل.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة التوزيع بالتفصيل في ولاية عين الدفلة، وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في عين الدفلة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية التوزيع بالتفصيل المختلف المواد.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية عين الدفلة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية عين الدفلى بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985.
عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى 1458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 محرم عام 1406 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 93 المؤرخة في 15 فبراير سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى قالمة | والمتضمنة انشاء مقاولة البناء المعدنى فى سوق أهراس والتي مقرها صدراتة.
ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 81-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية و اختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة.
و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة | 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله و وبناء على المداولة رقم 93 المؤرخة في 15 فبراير سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي | الولائي في قالمة.
يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 93 المؤرخة في 15 فبراير سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قالمة والمتعلقة بانشاء مقاولة للبناء الصلب في سوق . أهراس
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة للبناء الصلب في ولاية سوق أهراس، وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في صدراتة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الولاية لانتاج وتسويق السقوف المعدنية والنحاسية.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية سوق أهراس ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
الأربعاء 3 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1459
المادة 9
فتح المادةيكلف والى ولاية سوق أهراس بتنفيذ | هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1405 الموافق | أول يونيو سنة 1985.
وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة والجماعات المحلية زيتوني مسعودي محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 93 المؤرخة في 15 فبراير سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قالمة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للنجارة في سوق أهراس. - ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 ، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة، و بمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق - 19 مارس سنة | 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة | 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله
- وبناء على المداولة رقم 93 المؤرخة في 15 فبراير سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قالمة.
يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 93 المؤرخة في 15 فبراير سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى قالمة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للنجارة في سوق أهراس.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة النجارة في ولاية سوق أهراس»، وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في سوق أهراس ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية تحويل وتسويق الخشب ومواد النجارة والالمنيوم والاثاث المدرسي.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية سوق أهراس ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. 1460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 محرم عام 1406 ه
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 | 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية سوق أهراس بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985.
وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة والجماعات المحلية زيتوني مسعودي محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1405 الموافق 5 يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 19 فبراير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سيدي بلعباس والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في سيدي بلعباس.
ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، و بمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المؤسسات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله وبمقتضى المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتعلق بادارة المناطق الصناعية، لاسيما المادة الاولى منه و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 5 مارس سنة 1984 الذي يضبط دفتر الشروط المتعلق بادارة المناطق الصناعية
- وبناء على المداولة رقم 02 المؤرخة في 19 فبراير سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سيدي بلعباس يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 19 فبراير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى سيدي بلعباس والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بإدارة المنطقة الصناعية في سيدي . بلعباس
المادة 2
فتح المادةتسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «المؤسسة العمومية المحلية الادارة المنطقة الصناعية في ولاية سيدي بلعباس»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في سيدي . بلعباس
المادة 4
فتح المادةمهام المؤسسة هي تلك المحددة بأحكام المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه، لاسيما المادتان 4 و 5 منه .
المادة 5
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية والى ولاية سيدي بلعباس.
المادة 6
فتح المادةتمارس المؤسسة أعمالها طبقا لهدفها ولتعليمات دفتر الشروط النموذجي المحدد بالقرار المؤرخ في 5 مارس سنة 1984 المذكور اعلاه الأربعاء 3 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1461
المادة 7
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيكلف والى ولاية سيدي بلعباس بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية اللشعية.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1405 الموافق 5 يونيو سنة .1985 وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1405 الموافق 5 يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 04 المؤرخة في 25 مارس سنة 1985 | الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في بسكرة.
ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى المعدل والمتمم
- بمقتضى الامر رقم 69 – 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، و بمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المؤسسات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله و بمقتضى المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتعلق بادارة المناطق الصناعية، لاسيما المادة الاولى منه و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 5 مارس سنة 1984 الذي يضبط دفتر الشروط النموذجي المتعلق بادارة المناطق الصناعية
- وبناء على المداولة رقم 04 المؤرخة في 25 مارس سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 04 المؤرخة في 25 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في بسكرة.
المادة 2
فتح المادةتسمى المؤسسة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «المؤسسة العمومية المحلية لادارة المنطقة الصناعية فى ولاية بسكرة»، . وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في بسكرة.
المادة 4
فتح المادةمهام المؤسسة هي تلك المحددة بأحكام المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه، لاسيما المادتان 4 و 5 منه
المادة 5
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية والى ولاية بسكرة. 1462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 محرم عام 1406 ه
المادة 6
فتح المادةتمارس المؤسسة أعمالها طبقا لهدفها ولتعليمات دفتر الشروط النموذجي المحدد بالقرار المؤرخ في 5 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيكلف والى ولاية بسكرة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1405 الموافق 5 يونيو سنة .1985 وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رمضان عام 1405 الموافق 6 يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 27 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في برج بوعريريج.
ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير و بمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المؤسسات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم رقم 55 84-55 84 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتعلق بادارة المناطق الصناعية، لاسيما المادة الاولى منه و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 5 مارس سنة 1984 الذي يضبط دفتر الشروط النموذجي المتعلق بادارة المناطق الصناعية،
- وبناء على المداولة رقم 27 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 27 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في برج بوعريريج.
المادة 2
فتح المادةتسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «المؤسسة العمومية المحلية ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 الادارة المنطقة الصناعية في ولاية المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 25 مايو سنة 1982 برج بوعريريج»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في برج بوعريريج الأربعاء 3 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1463
المادة 4
فتح المادةمهام المؤسسة هي تلك المحددة بأحكام المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 3 مارس | سنة 1984 المذكور أعلاه، لاسيما المادتان 4 و 5 منه .
المادة 5
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية والى ولاية برج بوعريريج.
المادة 6
فتح المادةتمارس المؤسسة أعمالها طبقا لهدفها ولتعليمات دفتر الشروط النموذجي المحدد بالقرار المؤرخ في 5 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيكلف والى ولاية برج بوعريريج بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حزر بالجزائر في 17 رمضان عام 1405 الموافق 6 يونيو سنة 1985.
وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في 11 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى الجزائر والمتضمنة انشاء مقاولة ولائية لمواد بناء الخرسانة المجمعة.
ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الصناعة الخفيفة، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 | ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعى الصناعة والطاقة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في ه جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
- وبناء على المداولة رقم 1165 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في 11 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لمواد بناء الخرسانة المجمعة.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة مواد بناء الخرسانة المجمعة في ولاية الجزائر»، وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في والاجتماعية في الولاية انتاج مواد بناء 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | الخرسانة المجمعة بربان أنابيب بلاط، أعمدة). 1464 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الجزائر ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة | الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
الجزائرية الأربعاء 3 محرم عام 1406 ه
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1405 الموافق II يونيو سنة 1985.
وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة والجماعات المحلية محمد يعلى زيتوني مسعودي المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.