قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1405 الموافق 11 غشت سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 04 المؤرخة في 28 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في خنشلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل البضائع. 1563
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 04 المؤرخة في 23 مارس سنة 1955 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في خنشلة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لنقل البضائع.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة نقل البضائع في ولاية خنشلة وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في خنشلة ويمكن نقله الى أى مكان اخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به .
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية نقل البضائع.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية خنشلة ويمكنها ان تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. 1564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 محرم عام 1406 ه
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب | الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب | المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها فى المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 | مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيكلف والى ولاية خنشلة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1405 الموافق 11 غشت سنة 1985.
عن وزير الداخلية عن وزير النقل والجماعات المحلية الامين العام الامين العام صادق بن محجوبة عبد العزيز مضوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخة في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-375 المؤرخ في 29 صفر عام 1401 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعى النقل والصيد البحرى، وبمقتضى المرسوم رقم 82 148 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982، والمتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، و وبناء على المداولة رقم 02 المؤرخة في 22 أبريل سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ميلة يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 02 1405 الموافق 11 غشت سنة 1985 يأذن بتنفيذ المؤرخة في 03 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس المداولة رقم 02 المؤرخة في 22 أبريل سنة . 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى ميلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل البضائع.
ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير النقل.
بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، الشعبي الولائى فى ميلة والمتعلقة بأنشاء مقاولة ولائية لنقل البضائع.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة نقل البضائع في ولايسة ميلة وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في ميلة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
الأربعاء 24 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم | الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية نقل البضائع.
المادة 5
فتح المادةتمارس المناولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية ميلة ويمكنها ان تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية ميلة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1405 الموافق 11 غشت سنة 1985 ..
عن وزير الداخلية عن وزير النقل والجماعات المحلية الامين العام الامين العام صادق بن محجوبة عبد العزيز مضوى للجمهورية الجزائرية 1565
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.