قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتعلق برخصة السير التي تسلم للشاحنات التي تستعمل في النقل للحساب الخاص لصالح الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين التابعين للقطاع الخا
المادة الأولى
فتح المادةيسلم الوالي المختص اقليميا للشاحنات رخص السير التي تستعمل في النقل للحساب الخاص لصالح الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين التابعين للقطاع الخاص. والوالي المختص اقليميا هو والى الولاية التي يقع فيها 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 ذو الحجة عام 1404 ه المقر الرئيسي لهؤلاء الاشخاص الطبيعيين أو العام لاحتياجات الاعوان الاقتصاديين المعنيين المعنويين، في حدود 12 طنا من الحمولة المسموح | الفعلية في ميدان النقل.
بها لكل واحد منهم.
أما ما يفوق هذه القدرة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، فتسلم رخصته بعد موافقة وزير النقل.
المادة 2
فتح المادةتحدد قدرة النقل للحساب الخاص تبعا لاحتياجات النقل التي ترتبط مباشرة بممارسة النشاط الرئيسي للشخص الطبيعي أو المعنوى التابع للقطاع الخاص.
ويحدد مستوى الاحتياجات المذكورة اعتمادا على طبيعة النشاط الرئيسي لمن يطلب ذلك وحجم هذا النشاط.
وتسلم هذه الرخص متى كانت قدرة النقل الموجودة في الولاية المعنية لا تلبى طلبات النقل المقدمة حسب ما سبق.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يرسل طلب رخصة السير الى مديرية النقل فى الولاية التي يوجد فيها مقر هؤلاء الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين، مرفوقا بالاوراق الاثباتية الآتية :
- نسخة مصدقة طبق الاصل من وثيقة التسجيل في السجل التجاري
- شهادة رقم الاعمال المحقق في السنة الجبائية الاخيرة. ولا تشترط هذه الوثيقة بالنسبة للمؤسسات الجديدة فيما يتعلق بالاعمال التي تقوم بها في سنتها الاولى جميع العناصر الأخرى الاثباتية، لاسيما التي من شأنها أن تسمح بمعرفة الحجم الرئيسي وتقديره ومميزاته (نسخة من الصفقات، مخطط الانتاج، جدول الكتل المطلوب نقلها الخ ...) وكذلك احتياجات النقل المرتبطة بهذا النشاط.
ويعد وزير النقل، ان اقتضى الأمر المقاييس | والنسب والطرق الخاصة بالتقدير الملائم للتحديد
المادة 4
فتح المادةتكون رخص السير التي تسلم للشاحنات المذكورة في المادة الاولى أعلاه، حسب النموذج الملحق بهذا القرار. ومدة صلاحيتها خمس (5) سنوات. ويحددها الولاة بناء على العناصر الاثباتية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، وذلك بالمحافظة على قدرة النقل التي سمح بها أول الأمر وزير النقل أو الوالي أو بتخفيض قدرتها .
المادة 5
فتح المادةيرسل الولاة كل ثلاثة أشهر الى وزير النقل تقريرا يتعلق بقدرات النقل للحساب الخاص التي تتوفر للاشخاص الطبيعيين أو المعنويين التابعين للقطاع الخاص. ويبين هذا التقرير على وص الخصوص وص عدد الرخص المسلمة خلال الفترة المعنية ومميزاتها.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984.
صالح قوجيل وزارة النقل والصيد البحرى الوجه :
ولاية .............................
مديرية .............................. ..............................
رخصة السير سلمت تطبيقا للمادة 4 من الامر رقم 67 130- المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967، والمرسوم رقم 82 148 المؤرخ في 17 ابريل سنة 1982، والقرار المؤرخ في 19 غشت سنة 1983.
الأربعاء 9 ذو الحجة عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1397 النقل للحساب الخاص - المادة 10 من هذا الامر :
وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.