مرسوم رقم 81-83 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير النقل والصيد البحرى . 552
المادة الأولى
فتح المادةيتولى وزير النقل والصيد البحري، في اطار تشاوري، تطبيق السياسة الوطنية في ميدان النقل والصيد البحرى والارصاد الجوية، ويسهر على ذلك، طبقا لاهداف التنمية الوطنية والاحكام القانونية والتنظيمية، وتحقيقا للاهداف المحددة في الميثاق الوطني .
الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 553 ويمارس مهمته في مجال الصيد البحرى المشار اليها في الفقرة السابقة، بالاشتراك مع كاتب الدولة للصيد البحرى عملا بأحكام المرسوم رقم 80 – 175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة
المادة 2
فتح المادةپتولى وزير النقل والصيد البحرى، في هذا الاطار، اعداد التنظيم الخاص بالميادين التالية وتطبيقه ومراقبة تطبيقه :
1) (1) ميدان نقل السكك الحديدية :
شروط بناء شبكة السكك الحديدية وتحديثها وتوسيعها، بعد استشارة وزير الاشغال العمومية، شروط استغلال الشبكة وتسيير المنشأت
- والوسائل، والامن الخاص بنقل البضائع والمسافرين .
ب ميدان النقل عبر الطرق :
- أنشطة نقل البضائع والمسافرين،
- أنشطة النقل الدولي ، لاسيما عبورها التراب الوطني،
- اطار عمل مؤسسات النقل الحضرى نقل المسافرين في سيارات الاجرة .
ج (ج) ميدان المرور عبر الطرق :
- المميزات التقنية المتعلقة بسيارات نقل البضائع والمسافرين عبر الطرق، مع الوزير المعنى
- كيفيات المراقبة التقنية للسيارات، في اطار التشريع الجارى به العمل،
- شروط السياقة المتعلقة بسيارات نقل البضائع والمسافرين عبر الطرق،
- كيفيات ممارسة تعليم سياقة السيارات ذات المحرك وشروطها،
- شروط واجراءات منح رخص السياقة والرخص الضرورية لاطلاق السيارات وسيرها،
- الاطار العام لتنظيم الوقاية عبر الطرق والتدابير الملائمة لذلك، مع لوزراء المعنيين،
- شروط وضع اشارات الطرق وكيفياتها، بالاشتراك مع وزير الاشغال العمومية ووزير الداخلية، في اطار التنظيم الجاري به العمل.
د ميدان النقل الجوى وفق الاحكام القانونية والتنظيمية :
- التدابير المتعلقة بتسجيل الطائرات المدنية واستغلالها التقنى وصلاحها للملاحة الجوية، التدابير المتعلقة بتأهيل الملاحين وموظفى الصيانة التقنية للطائرات، أنشطة النقل الجوى وخدماته وعمله، - لاسيما : الاستئجار والتأجير ونشاط الشحن والتفريغ.
أما التموين والخزن في عنابر الطائرات والعبور فبالاتفاق مع الوزير المعنى .
ه) ميدان الملاحة الجوية وفق الاحكام القانونية والتنظيمية :
شروط استعمال الطائرات المدنية للمجال - الجوى الوطنى، والمجالات الجوية التي تسند اليه بموجب الاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها الجزائر شروط سير الطائرات المدنية جوا وأرضاء
- التدابير الرامية الى مراعاة المقاييس التقنية والامنية، التي تتعلق بانشاء المطارات والمنشآت والتجهيزات الخاصة بالطيران المدني .
و ميدان الارصاد الجوية، طبقا للتشريع الجارى به العمل :
- كيفيات انتاج معطيات الارصاد الجوية ومعالجتها واذاعتها، وكذلك استعمالها بالتنسيق مع كل وزارة تستخدمها، ن شروط توحيد تجهيزات الارصاد الجوية، وتقنين الاجراءات المتعلقة باستغلال الارصاد الجسوية . 554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه
ز) ميدان النقل البحرى، طبقا للتشريع الجاري | المتعلقة باختيار الاستراتيجيات الشاملة التي به العمل :
أعمال النقل البحرى المتصلة بتجهيز السفن
- الوطنية وتنظيم الاعمال والخدمات الملحقة بها، ولاسيما : استئجار السفن وتأجيرها والسحب البحرى والايداع وقيادة السفن والسمسرة البحرية، والشحن والتفريغ والجرف العادي للصيانة، وبالاتفاق مع الوزير المعنى، التموين والخزن في عنابر السفن والعبور .
ح ميدان الملاحة البحرية، فيما يخصه :
- الشروط العامة لاستعمال البحر واستغلاله، لاسيما في مجال التعريف بمناطق الملاحة و تحديدها
- المقاييس التقنية الخاصة بأمن السفن ووقاية الارواح البشرية في البحر، والبضائع المنقولة، ما عدا الاشارة البحرية وحماية الاملاك العمومية البحرية وشرطتها
- الكيفيات الخاصة بالملاحة البحرية وتنظيمها، وشروط أهلية المسجلين البحريين وكفاءاتهم تتعلق بمختلف اساليب النقل وصفقاته الكفيلة بتلبية طلب النقل في أحسن شروط الكلفة والجودة لفائدة الاقتصاد الوطني،
- استثمارات وسائل النقل بصفة خاصة بالنظر الى استثمارات القطاعات الاخرى
- استثمارات وسائل الارصاد الجوية التي يتولى تطبيق مخططها في هذا الميدان، طبقا للتشريع الجارى به العمل ..
المادة 4
فتح المادةيتولى وزير النقل والصيد البحرى لاداء هذه المهمة، ما يأتي :
أ (أ) ميدان المنشآت الاساسية للسكك الحديدية :
يقوم بجميع الدراسات النظرية ودراساته قابلية التحقيق والانجاز، بمساعدة وزير الاشغال العمومية، يتولى بمساعدة وزير الاشغال العمومية، انجاز أي مشروع الانشاء السكك الحديدية وتحديثها أو توسيعها، ويراقبها ..
ومعايير التكوين وممارسة المهام في السفن، وكذلك (ب (ب) ميدان المنشآت الاساسية المينائية والمطارية :
نظام القانون الاساسى لرجال البحر، أن اقتضى الأمر مع الوزراء المعنيين .
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير النقل والصيد البحرى اعداد مخطط النقل وتطبيقه، ويحدد في هذا الاطار ما يأتي :
- المخطط الرئيسي للمنشآت الاساسية للنقل، بالاشتراك مع وزير الاشغال العمومية، وفي اطار مخطط التهيئة العمرانية، اذا لزم الأمر، بعد موافقة الوزراء المعنيين أهداف انتاج القطاع حسب كل أسلوب في - النقل، يعرض وزير النقل والصيد البحري، في هذا الصدد، طبقا لاهداف التنمية الوطنية و بالاتصال مع الوزراء المعنيين جميع القترحات | يقوم بجميع الدراسات النظرية العامة ودراسات قابلية التحقيق، بمساعدة وزير الاشغال العمومية،
- يشارك في دراسات الانجاز، مع وزير الاشغال العمومية
- يطلعه وزير الاشغال العمومية على تطور الاشغال .
ج ميدان المنشآت الاساسية للطرق :
- يشارك في جميع الدراسات النظرية ودراسات قابلية التحقيق مع وزير الاشغال العمومية
- يطلعه وزير الاشغال العمومية على انجاز المنشآت الاساسية الخاصة بالطرق .
الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 555
المادة 5
فتح المادةيتولى وزير النقل والصيد البحرى، في ميدان التركيبات المقامة على المنشآت الاساسية المعدة لاستغلال أساليب النقل القيام بانشائها وتحديثها وتوسيعها المجموع أساليب النقل الداخلة في اطار صلاحياته ..
المادة 6
فتح المادةيتولى وزير النقل والصيد البحرى تحديد شروط ما يأتي :
تسيير المنشآت الاساسية للسكك الحديدية والمينائية والمطارية اللازمة لاعمال النقل،
- استغلال التركيبات المقامة على المنشآت الاساسية الضرورية لاعمال النقل، صيانة المنشآت الاساسية للسكك الحديدية - و بالاشتراك مع وزير الاشغال العمومية، الهياكل الاساسية للمواني والمطارات
- صيانة جميع التركيبات المقامة على المنشآت الاساسية التابعة لمختلف الميادين ب تسيير جميع الوسائل المادية التابعة للمؤسسات والهيئات التي تمارس أعمال النقل العمومي، وصيانة تلك الوسائل وتجديدها، في اطار التنظيم الجارى به العمل ..
المادة 7
فتح المادةيتولى وزير النقل والصيد البحرى تنسيق جميع الاعمال المتصلة بما يأتي تطبيقا لاحكام المادة 12 من المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 المذكور أعلاه، وفى اطار توحيد المبادرات التوجيهية
- تكوين الموظفين، في اطار البرامج العامة المقررة، بالاشتراك مع كاتب الدولة للصيد البحرى ومع أى سلطة معنية أخرى اذا اقتضى الأمر .
المادة 8
فتح المادةيقرر وزير النقل والصيد البحرى في ميدان التخطيط، بالاشتراك مع كاتب الدولة للصيد البحرى، وطبقا للتوجيهات والاجراءات المقررة، الاهداف المحددة ومخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات وكذلك مخططات الاستثمار الخاصة بقطاع الصيد البحرى ..
المادة 9
فتح المادةيحدد وزير النقل والصيد البحرى، بالاشتراك مع كاتب الدولة للصيد البحرى، شروط الاستغلال والصيانة والتسيير في ميدان المنشآت الاساسية المينائية والتركيبات المقامة عليها والمرتبطة بالصيد البحرى مباشرة ..
المادة 10
فتح المادةيحدد وزير النقل والصيد البحرى بالاتفاق مع كاتب الدولة للصيد البحري، وفي اطار الاحكام القانونية والتنظيمية، الشروط التي تتعلق بتسيير الوسائل المرتبطة بقطاع الصيد البحرى أو الملحقة به، ولاسيما ما يتعلق منها بالسفن والموظفين والبحارة والتكوين .
المادة II : يدلى وزير النقل والصيد البحرى برأيه في اطار أهداف التنمية الوطنية، فيما يخص أى انشاء جديد لمؤسسة أو هيئة انتاجية أو.
خاصة بالبناء والخدمات والدراسات والتكوين أو البحث التطبيقي، التي تتعلق بالاعمال المرتبطة الصادرة عن الحكومة، في شأن تطبيق السياسة | بالصيد البحرى مباشرة .
المتعلقة بميدان النشاط الذى يؤول اليه بالاشتراك مع كاتب الدولة للصيد البحرى :
التخطيط،
- المنشآت الاساسية المينائية والتركيبات المقامة عليها، تسيير السفن تسيير البحارة والموظفين المرتبطين - بميدان النشاط المعنى أو الملحقين به
المادة 12
فتح المادةيتولى وزير النقل والصيد البحرى بالاتفاق مع وزير الشؤون الخارجية، ما يأتي :
يعد جميع الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بالاعمال التابعة لصلاحياته، ويتفاوض في شأنها،
- يمثل البلاد ويطبقها فى المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل التي تدخل في اطار صلاحياته وتكون الجزائر من أعضائها . 556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه
المادة 13
فتح المادةيتولي وزير النقل، لاداء مهمته وضمان الوسائل البشرية اللازمة، ما يأتي :
ينظم تكوين الموظفين الضروريين لتلبية - الاحتياجات النوعية في ميدان النقل والصيد البحرى والارصاد الجوية، طبقا للمقاييس الجارى بها العمل في هذا الميدان، والتعاون مع الوزراء المعنيين اذا اقتضى الأمر، وفى اطار السياسة | العامة للتعليم والتكوين،
- يرا يراقب تطبيق ذلك ..
المادة 14
فتح المادةيوجه وزير النقل والصيد البحري ويراقب نشاط العاملين فى القطاع العام والخاص، في مجال النقل والارصاد الجوية ..
ويتولى الوصاية على الهيئات والمقاولات والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته .
المادة 15
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 79-121 المؤرخ | في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 | السعيد بن عبد الله بصفته نائب مدير تطبيق العقوبات الجزائية بوزارة العدل، وذلك بناء على طلبه .
وزارة الاسكان والتعمير
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-36
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 81-83 المؤرخ في 2 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 82-36
مرسوم رقم 82-36 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات وزير النقل والصيد البحري . 171
-
مرسوم رقم 81-375
مرسوم رقم 81-375 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي النقل والصيد البحرى . 1866
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 ينظم نقل التلاميذ الساكنين بعيدا عن المدارس بالسيارات. 1705
-
مرسوم رقم 81-184
مرسوم رقم 81-184 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل والصيد البحرى
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 79-121
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.