قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 3 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة المؤرخة في 17 نوفمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي للجزائر، التي تجعل النظام القانوني الأساسي للوكالة النقابية للنقل الجزائري مطابقا للتنظيم الجاري به العمل. 475

المادة الأولى

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.