قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 3 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة المؤرخة في 17 نوفمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي للجزائر، التي تجعل النظام القانوني الأساسي للوكالة النقابية للنقل الجزائري مطابقا للتنظيم الجاري به العمل. 475
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة المؤرخة في 17 نوفمير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الأربعاء 27 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 476
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.