قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتعلق برخصة السير التي تسلم للشاحنات التي تستعمل في النقل للحساب الخاص لصالح الاشخاص المعنويين التابعين للقطاع العام. 1393
المادة الأولى
فتح المادةيسلم الوالى المختص اقليميا للشاحنات رخص السير التي تستعمل في النقل للحساب الخاص لصالح الاشخاص المعنويين التابعين للقطاع العام. والوالى المختص اقليميا هو والى الولاية التي يقع فيها مقر الوحدة التي تنفذ خدمات النقل لصالحها.
المادة 2
فتح المادةتسلم الرخص في حدود الحمولة الصافية الاجمالية للحظيرة المرخص لها.
وتحدد الحمولة الصافية، تطبيقا لاحكام المادة 21 من المرسوم رقم 82 148 المؤرخ في 17 ابريل - سنة 1982 والمتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى.
المادة 3
فتح المادةترسل قصد الحصول على رخصة السير والوثائق التالية الى مديرية النقل في الولاية التي تقع فيها الوحدة التي تطلب تحديد القدرة النقل لها :
قرار المؤسسة المتضمن تخصيص كل قدرة النقل المرخص لها أو بجزء منها للوحدة التي قدمت الطلب نسخ عن وصولات ترقيم الشاحنات المعنية.
المادة 4
فتح المادةتكون رخص السير التي تسلم للشاحنات المذكورة في المادة الاولى أعلاه، حسب النموذج الملحق بهذا القرار، ومدة صلاحياتها خمس (5) سنوات. وتجدد بناء على ما يأتي :
مجرد طلب الصالح الوحدة التي استفادت أول الأمر من الرخصة،
- قرار اعادة التخصيص من المؤسسة لفائدة وحدة جديدة.
المادة 5
فتح المادةيرسل الولاة كل سنة الى وزين النقل تقريرا يتعلق بقدرات النقل للحساب الخاص التي تتوفر للاشخاص المعنويين التابعين للقطاع العام أو لما يتفرع عنهم. ويجب أن يبين هذا التقرير على الخصوص عدد الرخص المسلمة والمجددة خلال الفترة المعنية ومميزاتها.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984.
صالح قوجيل الملحق الوجه :
ولاية مديرية رخصة السير (الشركات الوطنية) سلمت تطبيقا للمادة 4 من الامر رقم 67-130 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967، والمرسوم رقم الأربعاء 9 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 82-148 المؤرخ في 17 ابريل سنة 1982، والقرار المؤرخ في 19 غشت سنة 1983.
النقل للحساب الخاص - المادة 10 من هذا الامر :
يجب أن تتوفر فى أنواع النقل للحساب الخاص الشروط التالية : 1 (1) يجب أن تكون الشاحنة ملكا للشخص الطبيعي أو المعنوى المعنى
(2) يجب أن تكون البضائع المنقولة ملكا له أو مسلمة أياه ليقوم بنفسه بتحويل أو اصلاح أو عمل حرفي
3) يجب أن لا يكون النقل للحساب الخاص الا شيئا ثانويا وتكمله لنشاط آخر يمارسه بنفسه، 4 (4) يجب على الشخص الطبيعي أو المعنوى أن يحتفظ باشرافه على النقل.
الخلف :
الشاحنة :
الميم (رقم التسجيل) من نوع :
الحمولة المقيدة :
ملك :
المهنة : ...................................
العنوان : .......................
يرخص لها نقل البضائع الآتية :
تنتهي صلاحية الرخصة في ...........
حرر ب في الوالي الامضاء والختم) 1395
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.