قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتعلق بفهارس الناقلين وسيارات نقل المسافرين وخطوطه 1391
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار، في اطار انشاء فهارس «الناقلين»، وفهارس «سيارات النقل»، و «خطوط النقل»، محتوى البطاقات التي تتعلق بما يأتي :
- ناقلو البضائع التابعون للقطاع الخاص (للحساب الخاص)،
- الناقلون العموميون للبضائع
- الناقلون العموميون للمسافرين
- الناقلون الخواص للمسافرين شاحنات نقل البضائع
- سيارات نقل الاشخاص
- خطوط نقل الاشخاص.
المادة 2
فتح المادةيخصص فهرس الناقلين الخواص للبضائع للحساب الخاص) لتسجيل المعلومات التي تهم جميع الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يؤدون خدمات في نقل البضائع حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من الامن رقم 67-130 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى والمواد من 20 الى 23 من المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 ابريل سنة 1982 والمتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى. 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 ذو الحجة عام 1404 ه والمعلومات العامة والتقنية المالية التي تسجل في هذا الفهرس، هي التي تسمح بمعرفة المتعامل المعنى وتحديد قدرات النقل تحديدا موضوعيا بالنسبة الى العمل الرئيسى والنتائج المالية المنجرة عنه .
المادة 3
فتح المادةتسمح المعلومات العامة بالتعرف الدقيق على الناقل للحساب الخاص. وتتعلق هذه المعلومات خصوصا بوضعيته القانونية وعنوانه التجارى وهدفه المشترك وطبيعة عمله .
المادة 4
فتح المادةتمكن المعلومات التقنية بالتعرف على قدرات النقل وعدد السيارات والشاحنات والحمولة الصافية النظرية والحمولة الصافية المتوفرة وقدم السيارات والشاحنات والمراقبة التقنية.
المادة 5
فتح المادةتسمح المعلومات المالية بتقويم قدرة النقل التى ينبغى الترخيص بها تبعا لرقم الاعمال والعقود الجاري تنفيذها.
المادة 6
فتح المادةيخصص فهرس الناقل العمومي للبضائع لتسجيل المعلومات التي تهم جميع الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يؤدون خدمات في النقل العمومي للبضائع كما هي محددة في المادة 3 من الامر رقم 67 130 67 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967 والمؤداة حسب الشروط المنصوص عليها فى المواد من 3 الى 17 من المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 ابريل سنة 1982 المذكور أعلاه.
والمعلومات التي تسجل في هذا الفهرس، هي التي تسمح بمعرفة المتعامل المعنى وتحديد
المادة 7
فتح المادةيخصص فهرس الناقلين العموميين للمسافرين» لتسجيل المعلومات التي تهم جميع الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يؤدون خدمات نقل المسافرين كما هي محددة في المادة 16 من الامر رقم 67-130 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه، المؤداة حسب الكيفيات المبينة في المواد من 25 الى 33 من المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 ابريل سنة 1982 المذكور أعلاه.
والمعلومات التي تسجل في هذا الفهرس هي التي تسمح بمعرفة المتعامل المعنى وتحديد قدرات النقل والخطوط التي تصل بينها هذه القدرات تحديدا موضوعيا.
وتطبق أحكام المادتين 3 و 4 أعلاه، على فهرس الناقل العمومي للمسافرين»، لاسيما ما تعلق منها بالمعلومات العامة والتقنية.
المادة 8
فتح المادةيخصص فهرس «الناقلين الخواص للمسافرين لتسجيل المعلومات التي تهم جميع الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يؤدون خدمات نقل المسافرين.
والمعلومات التي تسجل في هذا الفهرس، هي التي تسمح بمعرفة المتعامل المعنى وتحديد قدرات النقل والخطوط التي تصل بينها هذه القدرات تحديدا موضوعيا.
وتطبق أحكام المادتين 3 و 4 أعلاه، على فهرس الناقلين الخواص للمسافرين، لاسيما ما تعلق منها بالمعلومات العامة والتقنية.
المادة و : يخصص فهرس «شاحنات نقل البضائع التابعة للقطاع الخاص أو العام)، قدرات النقل تحديدا موضوعيا وتطبق أحكام التسجيل المعلومات التي تهم جميع الشاحنات التي المادتين 3 و 4 أعلاه، على فهرس الناقل العمومي»
لاسيما ما تعلق منها بالمعلومات العامة والتقنية.
يملكها الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يؤدون خدمات نقل البضائع.
الأربعاء 9 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1393 والمعلومات التي تسجل في هذا الفهرس، هي التي تسمح بمعرفة كل شاحنة تابعة للمتعامل المعنى.
وتتعلق المعلومات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بالناحية التقنية أو الادارية.
المادة 10
فتح المادةتسمح المعلومات التقنية بمعرفة مميزات الشاحنة المقصودة : صنفها، وطرازها، ونوعها، وهيكلها، وقوتها، وحمولتها، المقيدة وجملة حمولتها، وسنة أول استعمالها في السير، أو المعلومات الادارية فتسمح بتقدير وضعية الشاحنة تجاه التنظيم : رقم تسجيلها ومراقبتها التقنية، والترخيص بها بالسير والغاء صلاحياتها.
المادة II : يخصص فهرس «سيارات نقل الاشخاص» التابعة للقطاع الخاص أو العام) لتسجيل المعلومات التي تهم جميع السيارات التي يملكها الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون وتؤدى خدمات نقل الاشخاص.
والمعلومات التي تسجل في هذا الفهرس هى التي تسمح بمعرفة كل سيارة تابعة للمتعامل المعنى.
وتتعلق المعلومات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالناحية التقنية أو الادارية أو تطبق أحكام المادتين 11 و 12 أعلاه، على فهرس سيارات نقل الاشخاص». غير أن بيان الحمولة المقيدة يحل محله «عدد الاشخاص المرخص بنقلهم جالسين أو واقفين).
المادة 12
فتح المادةيخصص فهرس «خطوط نقل الاشخاص»، لتسجيل المعلومات التي تهم جميع الخطوط التي يستغلها الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يؤدون خدمات نقل الاشخاص.
وتسمح المعلومات التي تسجل في هذا الفهرس بمعرفة مميزات الخطوط المستغلة وعدد الرحلات والمواقف والمواقيت.
المادة 13
فتح المادةتضبط الفهارس المذكورة في هذا القرار باستمرار عن طريق المعلومات الجديدة التي تقدمها المصالح المعنية التابعة لمديرية النقل في الولاية وتسجل هذه المعلومات.
المادة 14
فتح المادةيترتب على اعداد أية رخصة بالنقل، تحرير وثيقة ملائمة في الحين، طبقا للاجراءات التي ستبين بمنشور.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984.
صالح قوجيل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.