مرسوم رقم 85 235 مؤرخ في 8 صفر عام 1.406 - الموافق 22 أكتوبر سنة 1985 يتمم القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 81 243 المؤرخ في 5 - سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها. 1604
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم رقم 81 243 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق - 5 سبتمبر سنة 1981 المذكور أعلاه كالآتي :
الأربعاء 9 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية التخصص التسمية الامراض العقلية مستشفى الامراض العقلية - الامراض العقلية مستشفى الامراض العقلية الامراض العقلية مستشفى الامراض العقلية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1406 الموافق 22 أكتوبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 85-05
- مرسوم رقم 81-243
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.