مرسوم تنفيذي رقم 90-386 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يحدد تعويضا عن الحراسة يخصص المستخدمي هياكل الصحة الذين يقومون بها. 1636
المادة 6
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد الحراسات الأقمى في كل شهر ولكل عون ست ( 6 ) حراسات.
المادة 7
فتح المادةلا يجمع بين تعويض الحراسة وتعويض منصب العمل التناوبي.
المادة 8
فتح المادةتبين بدقة في تعليمة مشتركة بين وزير والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية - الصحة ووزير الاقتصاد كيفيات تطبيق هذا المرسوم لاسيما الجامعية، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيخصص لمستخدمي الصحة عن كل حراسة يقومون بها تعويض يحدد حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةغرض تعويض الحراسة المذكور في المادة الاولى السابقة، هو المكافأة على التبعات والضغوط المرتبطة
- بنشاط الحراسة في هياكل الصحة التي تقوم بالاسعافات الاستعجالية.
المادة 3
فتح المادةخدمة الحراسة واجب من واجبات مستخدمي الصحة. .
المادة 4
فتح المادةتتمثل خدمة الحراسة فيما يلي :
الحضور المستمر داخل هيكل الصحة المعني،
- حراسة بالتزام البقاء في المنزل تتطلب من الممارس الاختصاصي واجب البقاء تحت تصرف هيكل الحراسة طوال مدتها والاستجابة الفورية لأي نداء .
المادة 5
فتح المادةتعويض التزام البقاء في المنزل مبلغه 50% من مبلغ الحراسة الفعلية.
تنظيم الحراسة، وتكوين فرقة الحراسة، ونقاط الحراسة المعنية، وكذلك واجبات المستخدمين المطالبين بالحراسة.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 مولود حمروش الملحق مقياس مكافاة الحراسة الصنف المهني مبلغ تعويض الحراسة الأساتذة .............. 1.000 دج الأستاذ المحاضر " دوسنت " ... 900 دج الأستاذ المساعد أو الطبيب الاختصاصي ...... 700 دج الطبيب المقيم أو الطبيب العام 500 دج مدير الحراسة. 500 دج التقني السامي في الصحة ........ 300 دج التقني في الصحة أو التقني البيوطبي ...... 250 دج العون التقني في الصحة ......... 200 دج قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-437
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 90-386 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-236
مرسوم تنفيذي رقم 11-236 مؤرّخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبية
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-437
مرسوم تنفيذي رقم 97-437 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إحداث تعويض عن المناوبة لفائدة مستخدمي هياكل الصحة الذين يقومون بالمناوبة. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-149
مرسوم تنفيذي رقم 96-149 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبيّة
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-212
مرسوم تنفيذي رقم 92-212 مؤرخ في 20 ذي العدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يحدد مرتبات الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان المقيمين . 1133
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-472
مرسوم تنفيذي رقم 91-472 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991، يتضمن النظام التعويضي للأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 2557
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.