قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 20 ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعديل التوزيع المفصل للايرادات والنفقات للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. 2097
المادة الأولى
فتح المادةيعدل التوزيع المفصل للايرادات لكل قطاع صحى ومؤسسة استشفائية متخصصة كما هو محدد في الجدول (1) الملحق بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، طبقا للجدول «أ» الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيعدل التوزيع المفصل للنفقات لكل قطاع صحى ومؤسسة استشفائية متخصصة كماهو المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 85 254 المؤرخ | محدد في الجدول «2» الملحق بالقرار الوزارى - في 22 اكتوبر سنة 1985 والمرسوم رقم 86-220 المؤرخ في 26 غشت سنة 1986.
المشترك المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، طبقا للجدول «ب» الملحق بأصل هذا القرار. 9098 الجريدة الرسمية للجمهورية
- المادة 3 : يكلف مدير الميزانية ومدير المحاسبة ومدير المراقبة الجبائية بوزارة المالية ومدير ادارة الوسائل المادية والمالية بوزارة الصحة العمومية، كل فيما يخصة، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 20 ديسمبر سنة 1987.
عن وزير المالية عن وزير الصحة العمومية الامين العام الامين العام مقداد سيفي جلول بغلي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.