قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رجب عام 1408 الموافق 6 مارس سنة 1988 يتعلق بالقائمة الخاصة بميزانية المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. 692
المادة الأولى
فتح المادةتحدد القائمة الخاصة بايرادات ميزانيات المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة ومصاريفها طبقا للملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتحدد مناشير من وزير الصحة ..... العمومية ووزير المالية، حسب الحاجة، كيفيات تطبيق هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةتلغى كل الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الميزانية ومدير المحاسبة ومدير المراقبة الجبائية بوزارة المالية ومدير إدارة الوسائل المادية والمالية بوزارة الصحة حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1408 الموافق 6 مارس سنة 1988 عن وزير الصحة العمومية عن وزير المالية الأمين العام الأمين العام جلول بغلي مقداد سيفي ملحق القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 مارس سنة 1988 المتعلق بالقائمة الخاصة بميزانية المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة.
الفرع الاول الايرادات العنوان الاول : مساهمة الدولة.
الباب الوحيد : مساهمة الدولة.
العنوان الثاني : الهيئات الاخرى. | الباب الوحيد : مساهمة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية.
العنوان الثالث : تسديدات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية بعنوان الخدمات الخاضعة لاتفاقيات .
الباب الوحيد : تسديدات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية بعنوان الخدمات الخاضعة لا تفقيات.
العنوان الرابع : موارد أخرى.
العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي | الباب الاول : ايرادات مختلفة.
ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة الأولى
فتح المادةمساهمة الموظفين في مصاريف التغذية. 694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه
المادة 2
فتح المادةمساهمة وزارة التعليم العالي في مصاريف إطعام الطلبة.
المادة 3
فتح المادةمساهمة الطلبة والمتمرنين في مصاريف التغذية.
المادة 4
فتح المادةبيع النفايات والعتاد غير الصالح الاستعمال.
المادة 5
فتح المادةحاصل الخدمات المقدمة للمرضى.
المادة 6
فتح المادةتسديدات المؤسسات والهيئات العمومية بعنوان مصاريف السلك الطبي المعين في المراكز الطبية الاجتماعية المرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1980 المتمم بالمرسوم رقم 80-135 المؤرخ في 26 أبريل سنة ( 1980 ) .
المادة 7
فتح المادةحاصل أنشطة البحث.
المادة 8
فتح المادةموارد أخرى.
الباب الاول — مرتبات الموظفين المرسمين والمتعاقدين.
المادة الأولى
فتح المادةمرتبات الموظفين الطبيين
المادة 2
فتح المادةمرتبات السلك شبه الطبيين.
المادة 3
فتح المادةمرتبات الموظفين الاداريين.
الباب الثالث — أجور الموظفين المناوبين والمياومين ولواحقها .
المادة الأولى
فتح المادةأجور الموظفين المناوبين والمياومين.
المادة 2
فتح المادةلواحق الاجور.
الباب الرابع — التعويضات والمنح المختلفة.
المادة الأولى
فتح المادةتعويض المنطقة ذات الأولوية غير الجغرافية المقدمة للاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان العامين والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين.
المادة 2
فتح المادةالتعويضات المقدمة للموظفين شبه الطبيين.
المادة 3
فتح المادةالتعويضات المقدمة للموظفين الاداريين.
المادة 4
فتح المادةالتعويضات المقدمة للموظفين المتعاونين. | الباب الخامس : التكاليف الاجتماعية.
المادة الأولى
فتح المادةالمنح العائلية.
المادة 2
فتح المادةمساهمات الضمان الاجتماعي.
المادة 3
فتح المادةتأمين عن المسؤولية المدنية والأخطار المهنية.
المادة 4
فتح المادةربوع حوادث العمل.
الباب السادس : الضرائب.
المادة الوحيدة : الدفع الجزافي.
الباب السابع : مصاريف من السنة المالية المقفلة.
المادة الوحيدة : مصاريف من السنة المالية - المقفلة .
العنوان الثاني مصاريف التكوين | الباب الاول : المرتبات والمنح والتعويضات المختلفة.
الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 695
المادة الأولى
فتح المادةالمرتبات المقدمة للطلبة | المقيمين.
المادة 2
فتح المادةالمنح والتعويضات المقدمة للطلبة | الداخليين والخارجيين.
الباب الثاني — تكوين الموظفين شبه الطبيين.
المادة الأولى
فتح المادةالمنح والاجور المسبقة المقدمة للمتمرنين.
المادة 2
فتح المادةالتعويضات الواجب دفعها للمدرسين ( المناوبات وتصحيح الاوراق ).
الباب الثالث — مصاريف التدريبات القصيرة الامد في الخارج.
المادة الأولى
فتح المادةالمنح الدراسية.
المادة 2
فتح المادةنفقات السفر.
المادة 3
فتح المادةنفقات التسجيل والدراسة.
الباب الرابع — النفقات المتعلقة بالعطل العلمية والمؤتمرات والملتقيات.
المادة الأولى
فتح المادةنفقات التنقل والاقامة بمناسبة العطل العلمية والمؤتمرات والملتقيات والتظاهرات العلمية .
المادة 2
فتح المادةنفقات التسجيل.
المادة 3
فتح المادةنفقات مختلفة.
الباب الخامس — التكاليف الاجتماعية والجبائية.
المادة الأولى
فتح المادةالمنح العائلية.
المادة 2
فتح المادةمساهمات الضمان الاجتماعي.
المادة 3
فتح المادةالدفع الجزافي.
الباب السابع — مصاريف التسيير الأخرى.
المادة الأولى
فتح المادةالوثائق والاشتراك في المجلات الدورية.
المادة 2
فتح المادةشراء العتاد والأثاث التربوي وصيانته .
المادة 3
فتح المادةنفقات مختلفة.
الباب الثامن : مصاريف من السنة المالية المقفلة.
المادة الوحيدة : مصاريف من السنة المقفلة.
العنوان الثالث التغذية الباب الأول : التغذية.
المادة الوحيدة : مصاريف التغذية.
الباب الثاني : مصاريف من السنة المالية المقفلة.
المادة الوحيدة : مصاريف من السنة المالية المقفلة .
العنوان الرابع الادوية والمواد الاخرى ذات الاستعمال الطبي
الباب الاول — الادوية والمواد الطبية الاخرى.
المادة الأولى
فتح المادةالادوية الضمادات ومواد المخابر.
المادة 2
فتح المادةأفلام ومواد التصوير بالاشعة.
المادة 3
فتح المادةأدوات صغيرة وملحقات طبية وجراحية.
الباب الثاني — الغازات الطبية ومواد أخرى.
المادة الأولى
فتح المادةالغازات الطبية.
المادة 2
فتح المادةمواد أخرى.
الباب الثالث : مصاريف على حساب السنة المالية المقفلة. 696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه المادة الوحيدة : مصاريف على حساب السنة المالية المقفلة.
العنوان الخامس مصاريف الاعمال الوقائية النوعية
الباب الأول — التلقيحات الامصال الادوية والمواد الاخرى.
المادة الأولى
فتح المادةالتلقيحات الامصال وحقول الزرع.
المادة 2
فتح المادةالادوية والمواد الاخرى الوقائية.
المادة 3
فتح المادةالمواد اللبنية مواد الحمية لحماية الأم والطفل.
الباب الثالث — لوزام مختلفة.
المادة الأولى
فتح المادةدفاتر التلقيحات ومطبوعات مختلفة.
المادة 2
فتح المادةطبع المعلقات ولوازم أخرى.
الباب الرابع : مصاريف على حساب السنة المالية المقفلة .
المادة الوحيدة : مصاريف على حساب السنة المالية المقفلة.
العنوان السادس العتاد والادوات الطبية
الباب الأول — العتاد والادوات الطبية.
المادة الأولى
فتح المادةالعتاد الطبي.
المادة 2
فتح المادةالادوات الطبية .
المادة 3
فتح المادةملحقات وقطع غيار للعتاد الطبي والادوات الطبية. | الباب الثاني : مصاريف على حساب السنة المالية المقفلة .
المادة الوحيدة ؛ مصاريف على حساب السنة المالية المقفلة.
العنوان السابع صيانة الهياكل الصحية
الباب الأول — صيانة الهياكل الصحية وترميمها.
المادة الأولى
فتح المادةصيانة الهياكل الصحية وترميمها .
المادة 2
فتح المادةصيانة المساحات الخضراء.
الباب الثاني : شراء مواد البناء.
المادة الوحيدة : شراء مواد البناء اللازمة لاشغال الصيانة والترميم الجارية.
الباب الثالث : مصاريف على حساب السنة المالية المقفلة .
المادة الوحيدة : مصاريف على حساب السنة المالية المقفلة.
العنوان الثامن مصاريف أخرى للتسيير
الباب الاول — مصاريف مختلفة للتسيير.
المادة الأولى
فتح المادةمصاريف تسيير القابضين.
المادة 2
فتح المادةأجور الخبراء.
المادة 3
فتح المادةتسديد النفقات.
المادة 4
فتح المادةنفقات البريد والمواصلات.
المادة 5
فتح المادةالايجارات وتكاليف الكراء.
المادة 6
فتح المادةالتأمينات ضد الحرائق والاضرار المختلفة.
الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 697
المادة 7
فتح المادةنفقات العقود والمنازعات.
المادة 8
فتح المادةنفقات الدفن.
المادة 9
فتح المادةنفقات نقل الخبراء الاجانب في مهمة قصيرة الامد وإقامتهم.
المادة 10
فتح المادةنفقات مختلفة.
الباب الثاني — اللوازم.
المادة الأولى
فتح المادةالتدفئة، الانارة لوزام الماء والطاقة
المادة 2
فتح المادةلوازم المكتب والمطبوعات.
المادة 3
فتح المادةالوثائق والاشتراك في المجلات والدوريات.
المادة 4
فتح المادةمواد التنظيف المنزلي.
المادة 5
فتح المادةالملابس وعدة الاسرة ( الشراء والصيانة ) .
الباب الثالث — الادوات والاثاث والادوات الصغيرة..
المادة الأولى
فتح المادةشراء الادوات والادوات الصغيرة.
المادة 2
فتح المادةشراء الاثاث ..
المادة 3
فتح المادةصيانة الادوات والاثاث.
الباب الرابع — حظيرة السيارات.
المادة الأولى
فتح المادةحظيرة السيارات ( الشراء والتجديد ) .
المادة 2
فتح المادةشراء الوقود والزيوت والشحوم..
المادة 3
فتح المادةصيانة السيارات وشراء قطع الغيار.
المادة 4
فتح المادةشراء العجلات.
المادة 5
فتح المادةالتأمينات.
الباب الخامس — النقل والتنقلات.
المادة الأولى
فتح المادةالنقل والتنقلات.
المادة 2
فتح المادةنقل السلع ومصاريف مختلفة.
الباب السادس — المعالجة بتشغيل المرضى وإعادة تكييفهم وإعادة ادماجهم.
المادة الأولى
فتح المادةشراء لوازم المعالجة بالتشغيل.
المادة 2
فتح المادةمصاريف اعادة تكييف المرضى وإعادة ادماجهم.
الباب السابع : مصاريف على حساب السنة المالية المقفلة .
المادة الوحيدة : مصاريف على حساب السنة المالية المقفلة.
العنوان التاسع الخدمات الاجتماعية الباب الأول : الخدمات الاجتماعية.
المادة الوحيدة : الخدمات الاجتماعية.
العنوان العاشر مصاريف البحث الطبي الباب الأول : التنقلات والمهام.
المادة الوحيدة ؛ التنقلات والمهام.
الباب الثاني : استشارات الخبراء المشاركين في البحث الطبي وأتعابهم.
المادة الوحيدة : استشارات الخبراء المشاركين في البحث الطبي وأتعابهم.
الباب الثالث : الموظفون المناوبون والميامون المساهمون في البحث الطبي.
المادة الوحيدة : الموظفون المناوبون والمياومون المساهمون في البحث الطبي ( التحقيقات والاحصائيات ) .
الباب الرابع — العتاد والاثاث والادوات. 698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه
المادة الأولى
فتح المادةالعتاد والادوات العلمية ( الشراء والصيانة ).
المادة 2
فتح المادةعتاد وأثاث آخر ( الشراء والصيانة ) .
الباب الخامس — لوازم مختلفة.
المادة الأولى
فتح المادةالورق، لوازم المكتب ونفقات الطبع.
المادة 2
فتح المادةمنتوجات المخابر.
المادة 3
فتح المادةالوثائق والاشتراك في المجلات والدوريات .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.