مرسوم رقم 88-174

مرسوم رقم 88-174 مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يتمم قائمة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 88-174

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرم عام 1416 الموافق 27 يونيو سنة 1995 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1993 الذي يحدّد قائمة العتاد والمنتوجات الطبية التي تستوردها المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة التابعة تستفيد الإعفاء من الحقوق والرسوم

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-245

    مرسوم تنفيذي رقم 93-245 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 11 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993، يعدل ويتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم رقم 88-174 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 جمادي الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989، يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة. 790

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.