مرسوم رقم 88-174 مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يتمم قائمة
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم رقم 81-243 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 المذكور أعلاه كالآتي : ذع الموقع الولاية فرانتز فانون البليدة البليدة تيارت تيارت وادى عيسى تيزي وزو دريد حسين الجزائر الجزائر عين أبسة سطيف الحروش سكيكدة مستشفى الامراض العقلية الغازي عنابة عنابة مستشفى الامراض العقلية مستشفى الامراض العقلية مستشفى الامراض العقلية جراحة الاعصاب مستشفى جراحة الاعصاب الامراض المعدية مستشفى القطار وادى العثمانية ميلة سيدى الشحمي وهران الشراقة تيبازة علي آيت ادير الجزائر الجزائر وادي قريش الجزائر أمراض السرطان مستشفى بيار وماري كوري الجزائر الجزائر الأربعاء 10 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1319 ج جدول ( تابع ) ) التخصص التسمية !
الموقع الولاية اعادة تربية أعضاء مستشفى اعادة التربية والتكييف الوظيفي بوحنيفية معسكر الإنسان والتكييف الوظيفي مستشفى اعادة التربية مستشفى اعادة التربية جراحة القلب والرئة المستشفى المتخصص في والشرايين والرئة المسالك البولية والكلي عيادة دقسي والتكييف الوظيفي تيقصر اين تيبازة والتكييف الوظيفي | أزور بلاج سطاوالي تيبازة جراحة القلب مفتاح البليدة قسنطينة قسنطينة الاستعجالات الطبية - مستشفى الاستعجالات الطبية الجراحية الجراحية بالحراش أمراض الاطفال المستشفى المتخصص في " الزيتون الحراش الجزائر أمراض الاطفال بئر مراد رايس الجزائر الطب الرياضي | المركز الوطني للطب الرياضي بن عكنون الجزائر
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام الأمر رقم 71-70 المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1971 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 .
الشاذلي بن جديد ) ) ( (
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرم عام 1416 الموافق 27 يونيو سنة 1995 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1993 الذي يحدّد قائمة العتاد والمنتوجات الطبية التي تستوردها المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة التابعة تستفيد الإعفاء من الحقوق والرسوم
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-245
مرسوم تنفيذي رقم 93-245 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 11 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993، يعدل ويتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم رقم 88-174 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادي الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989، يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة. 790
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 71-70
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.