مرسوم تنفيذي رقم 96-433 مؤرّخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-243 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة المنصوص عليها في المرسوم رقم 81-243 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه، حسب الجدول المبين أدناه :
الموقع الولاية تيارت تيارت 1 مستشفى الأمراض العقلية "فرنان حنفي" وادي عيسي تيزي وزو مستشفى الأمراض العقلية "دريد مستشفى الأمراض العقلية طب الأمراض العقلية مستشفى الأمراض العقلية حسين" الجزائر الجزائر عين عباسة سطيف الحروش سكيكدة مستشفى الأمراض العقلية "الرازي" عنابة عنابة مستشفى الأمراض العقلية مستشفى الأمراض العقلية وادي العثمانية ميلة سيدي الشحمي وهران مستشفى الأمراض العقلية "محفوظ بوسبسي" الشراقة تيبازة مستشفى الأمراض العقلية "جبل الوحش" قسنطينة قسنطينة جراحة الأعصاب مستشفى جراحة الأعصاب "علي آيت ادير " الجزائر الجزائر الأمراض المعدية مستشفى " الدكتور الهادي فليسي" وادي قريش الجزائر مستشفى "بيار ماري كوري"
مستشفى معالجة السرطان الجزائر الجزائر البليدة البليدة أمراض السرطان المستشفى المتخصص في سرطان الأطفال "الأمير عبد القادر "
مسرغين وهران جدول (تابع) التخصص التسمية مستشفى إعادة التربية والتكييف إعادة تربية الأعضاء - مستشفى إعادة التربية والتكييف والتكييف الوظيفي مستشفى إعادة التربية والتكييف مستشفى إعادة التربية والتكييف
- مستشفى إعادة التربية والتكييف أمراض المسالك البولية عيادة الدكتور دقسي الطب الرياضي الموقع الولاية الوظيفي بوحنيفية معسكر الوظيفي تقصر اين تيبازة الوظيفي الشاطئ الأزرق (سطاوالي) تيبازة الوظيفي شطايبي عنابة الوظيفي رأس الماء سطيف قسنطينة قسنطينة وجراحة القلب - مستشفى الدكتور معوش محند أمقران بن عكنون الجزائر والأوعية أمراض الأطفال - مستشفى الأطفال "كنستال"
أمراض القلب وجراحة - عيادة الرياض القلب عيادة "عبد الرحماني محمد"
طب النساء والتوليد مستشفى البوني وطب الأطفال كنستال وهران قسنطينة قسنطينة بئر مراد رايس | الجزائر البوني عنابة الاستعجالات الطبية مستشفى الاستعجالات الطبية والجراحية "سليم والجراحية زميرلي"
الحروق والجراحة العيادة المركزية للمحروقين الترميمية الحراش الجزائر الجزائر الوسطى الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.