ج.ر عدد 36 لسنة 1981
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة تسلية النسخة الأصلية 30 د.ج 50 د.ج 80 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 70 درج 100 د.ج 150 د.ج بما فيها نفقات الارسال نمن النسخة الاصليه : 1000 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 00 2 د.ج وثمن العدد الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 18.15 65 الى 17 ح ج ب 50-3200 السنين السابقة : 1.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا العشر بين مطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدي عن تغيير العنوان 1.50 د.ج و ثمن النشر على اساس 15 -. ج للسفر . فهرس مراسيم قرارات مقررات وزارة الداخلية رئاسة الجمهورية مراسيم مؤرخة في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 تتضمن تعيين رؤساء مرسوم رقم 81-240 مؤرخ فى ناذى القعدة عام 1401 دوائر الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن تعديل المرسوم رقم 76-134 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلق بالوظيفة النوعية الخاصة مرسوم رقم . 1227 وزارة المالية 81 241 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 برئيس مكتب .. 1227 الموافق 6 سبتمبر سنة 1981 يتضمن تطبيق

1226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء وذو القعدة عام 1401 ه فهرس (تابع) المادة 32 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 313 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981-1228 وزارة الصحة مرسوم رقم 81-242 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها . 1229 مرسوم رقم 81-243 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها . 1240 وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم رقم 81-244 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يحدد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم . 1245 مرسوم رقم 81-245 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمدرسة العليا للاساتذة . 1246 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1401 الموافق أول يونيو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق . 1249 وزارة الاشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للدولة فى وزارة الاشغال العمومية - 1253 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للتوظيف في سلك مهندسي التطبيق فى وزارة الاشغال العمومية - 1255 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للتطبيق في وزارة الاشغال العمومية . 1258 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف مراقبين تقنيين في وزارة الاشغال العمومية . 1259 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى مراكز تكوين المراقبين التقنيين في الاشغال العمومية - 1202

الثلاثاء و ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1227 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 81-240 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن تعديل المرسوم رقم 76-134 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلق بالوظيفة النوعية الخاصة | برئيس مكتب.

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لا سيما المادتان

- III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66 - - 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 10 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-141 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الوظائف النوعية ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمتصرفين، المعدل ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-134 المؤرخ في 29 شوال عام 1390 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلق بالوظيفة النوعية الخاصة برئيس مكتب . يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 76-134 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه كالآتي : خلافا لاحكام المادة 4 والى غاية 31 ديسمبر

- سنة 984 تخفض شروط الاقدمية الى ثلاث سنوات . الباقي بدون تغيير) . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 تتضمن تعيين رؤساء دواتر . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يعين السيد عبد الرحمن لوبر رئيسا لدائرة بسكرة، ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه

- بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يعين السيد اسماعيل تيفورة رئيسا لدائرة سعيدة، ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه ..

1228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء و ذو القعدة عام 1401 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يعين السيد على دحلوق رئيسا لدائرة عين ولمان، ويسرى | مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يعين السيد عبد القادر معروف رئيسا لدائرة الوادي، ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يعين السيد عيسى نجادي رئيسا لدائرة الغزوات، ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يعين السيد جنيدي قلعي رئيسا لدائرة تيغزرت، ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذى القعدة عام 140 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يعين السيد الوردي عبد الصمد، رئيسا لدائرة عين الحمام ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يعين السيد عبد الفتاح مقدم، رئيسا لدائرة وادى الزناتي، ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعني في مهامه . وزارة المالية

مرسوم رقم 81-241 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن تطبيق المادة 32 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981.

- ان رئيس الجمهورية .

  • بناء على تقرير وزير المالية .
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، لا سيما المادة 32 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : مناطق الجنوب والمناطق المحرومة المشار اليها في المادة 32 من القانون رقم 80 المؤرخ في 23 صفر عام - 12 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 هي كالآتي: مناطق الجنوب : ولايات بشار وأدرار وتامنراست وورقلة ، المناطق المحرومة : ولايات بسكرة والجلفة والاغواط وسعيدة . المادة 2 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1229 وزارة الصحة مرسوم رقم 81-242 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها .

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الصحة ، و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 73-65 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تأسيس الطب المجاني في القطاعات الصحية ، و بمقتضى الامر رقم 76-79 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-200 65 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ، يرسم مايلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يخضع انتقاليا لاحكام هذا المرسوم للقطاع الصحى، المذكور في المادة 2 أدناه في انتظار تطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات المنصوص عليه فى المادة 9 من الامر رقم 76-79 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن قانون الصحة العمومية . المادة 2 : تحول الى مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، تسمى القطاع الصحى»، مجموع هياكل الوقاية والتشخيص والعلاج والاستشفاء واعادة تقويم الاعضاء طبيا، الواقعة في الدائرة الواحدة، والمعدة مستشفيات وعيادات متعددة الاختصاصات والمراكز الصحية وقاعات الفحص والعلاج وعيادات التوليد ومراكز المراقبة الصحية على الحدود، وكل هيكل صحي عمومي تابع لوزارة الصحة. وتستثنى من ذلك، الهياكل الصحية التابعة للضمان الاجتماعى والهياكل الصحية التابعة للمؤسسات الوطنية والمحلية والتعاضديات والمصالح والمؤسسات الاخرى غير التابعة لوزارة الصحة . ولاجل تكييف الوسائل مع الاحتياجات الصحية، يمكن انشاء أكثر من قطاع صحى واحد في الدائرة الواحدة . المادة 3 : خلافا لاحكام المادة 2 أعلاه، يمكن أن تحول الى مؤسسات عمومية ذات طابع اداري المستشفيات التي ألحق بها سكان عدة دوائر أو ولايات، وتكون متخصصة في علاج مرض معين أو عدة أمراض تتعلق بمجموعة أعمار معينة، كطب الاطفال، مرض الشيخوخة، الامراض العقلية الامراض القبلية، والاصابات الخطيرة بالحروق. المادة 4 : يتمتع القطاع الصحى بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . ويكون مقره في أهم هياكله . ويوضع تحت وصاية الوالي . المادة 5 : تعد القطاعات الصحية المدرجة في الملحق المرفق بهذا المرسوم منشأة . وكل انشاء جديد لقطاع صحى أو الغاء له، يصدر بمرسوم . لا تخالف الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل التي تتعلق بالهياكل الاستشفائية والجامعية .

1230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء وذو القعدة عام 1401 ه المادة 6 : يحدد تنظيم الهياكل التابعة للقطاع الصحى بقرار من وزير الصحة مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها فى المادة 5 - الفقرة الثالثة اعلاه. ويختص وزير الصحة بادخال أي تغيير يتعلق بتخصيص أي قسم من هيكل القطاع الصحى أو كله كما يختص بانشائه والغائه وتعديله . المادة 7 : ترتب القطاعات الصحية في ثلاثة أصناف، تبعا لاهمية أعمالها والاحتياجات التي يجب توفيرها، والهياكل والوسائل القائمة أو المبرمجة . ويحدد ترتيب القطاعات الصحية في أحد الاصناف الثلاثة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، بقرار وزاري مشترك بين وزير الصحة ووزير المالية . المادة 8 : تتمثل مهمة القطاع الصحي، فيما يأتي : I التكفل التام والمتكامل والتدرج السلمي بالقضايا الصحية الخاصة بالسكان، عن طريق :

  • تنفيذ البرامج الصحية الوطنية والجهوية، فيما يخصه، التعرف على احتياجات السكان- تقويم أعمال الصحة،
  • اعداد برنامج الاعمال النوعية، وتنفيذه في القطاع الصحى مع منح الأولوية لاعمال الوقاية والاسعافات الصحية الاساسية 2 - القيام بتنظيم توزيع الاسعافات وبرمجتها عن طريق :
    • الاستعمال الامثل للوسائل البشرية والمادية و توزيعها توزيعا متوازنا توفير الظروف الضرورية لتحقيق المساواة- بين جميع السكان في العلاج بالهياكل الصحية، تنظيم مصلحة دائمة للاسعافات العاجلة، جمع المعلومات واعداد الاحصائيات | الصحية، 3 - أن يكون دعامة للتداريب العملية ويساهم في اعادة تدريب جميع موظفي مصالح الصحة وتحسين مستواهم، 4 - الاسهام في تنسيق أعمال جميع الهياكل الواقعة في مجال القطاع الصحى، ومراقبتها، وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل . المادة و : يدير القطاع الصحى مجلس مديرية ويسيره مدير • . ويزود بمجلس طبي . الباب الثاني التنظيم الاداري الفصل الاول مجلس المديرية المادة 10 : يتألف مجلس مديرية القطاع الصحى من : مدير القطاع الصحى بصفته مفوضا من الوالي، رئيسا،
  • عضو من المجلس الشعبي الولائي، يعينه رئيس هذا المجلس،
  • مسؤول عن كل نوع من الهياكل المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، يعينه مدير القطاع الصحي، ر- رئيس المجلس الطبي ونائبه،
  • الطبيين وجراح الاسنان والصيدلي العاملين في هياكل الصحة الاساسية والاعضاء في المجلس الطبي،
    • الامين العام للقسم النقابي
  • ممثل للموظفين شبه الطبيين، يعينه القسم النقابي لمدة سنتين قابلتين للتجديد. المادة 11 : يطلع مجلس المديرية عن سير القطاع الصحى، في اطار صلاحيات القطاع المنصوص عليها فى المادة 8 أعلاه، يتداول فيما يأتي على وجه الخصوص :

الثلاثاء و ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1231 برامج الاعمال في ميدان الوقاية والتربية

- الصحية والاسعافات البرامج السنوية لصيانة البنايات |

- والتجهيزات واستمرار صلاحيتها للاستعمال التدابير الخاصة بتحسين أعمال الصحة |

- والبحث المطبق وتطويرها، المسائل المتعلقة بتنظيم المصالح |

- و تسييرها ، النظام الداخلي، جداول توزيع موظفى القطاع الصحى في

- حدود الأعداد القانونية مشروع الميزانية مشاريع الاستثمارات في الحدود التي يحددها التنظيم،

  • الصفقات وملحقاتها،
  • شراء الاملاك المنقولة والتصرف فيها وعقود الايجار
  • الحساب الادارى وحساب التسيير النوعي،
  • حساب تسيير العون المحاسب في القطاع الصحي،
  • قبول الهبات والوصايا دون تبعات أو شروط أو تخصيصات عقارية، أو رفضها،
  • تسوية المنازعات التقرير السنوى عن النشاط يقدمه ويعده مدير القطاع الصحي . المادة 12 : لا يجوز لمجلس المديرية أن يتخذ قرارات تؤدى الى دفع مصاريف زائدة على حدود اعتمادات الميزانيات الحاصة بالقطاع الصحى . المادة 13 : يجتمع مجلس المديرية وجوبا في جلسة عادية مرة واحدة فى الشهر، ويمكن أن يجتمع في جلسة غير عادية، بناء على دعوة من رئيسه كلما راى ذلك ضروريا وتكتب مداولات مجلس المديرية في محاضر تدرج في سجل خاص، يوقعها المدير وكاتب الجلسة . ويتولى مدير القطاع الصحى كتابة مجلس المديرية . المادة 14 : لا تصح مداولة مجلس المديرية الا اذا حضر الاجتماع أغلبية أعضائه . بيد أنه اذا لم يكتمل النصاب، يدعى المجلس الى الاجتماع من جديد خلال الخمسة عشر يوما التالية، ويحوز عندئذ لاعضائه أن يتداولوا مهما يكن عدد الحاضرين منهم . وتتخذ القرارات بأغلبية الاعضاء الحاضرين . المادة 15 : ترسل محاضر المداولات الى الوالي للمصادقة عليها خلال الايام الثمانية التي تلي موافقة مجلس المديرية عليها . وتعد المداولات مصدقة، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، اذا لم يعارضها الوالى خلال ثلاثين يوما من تاريخ ارسالها اليه . تحدد الاحكام المتعلقة بالمصادقة على مشروع الميزانيه فى الباب الثالث من هذا المرسوم . الفصل الثاني المدير المادة 16 : يدير القطاع الصحى مدير يتولى زيادة على ذلك، ادارة أهم الهياكل التي تكون هذا القطاع . ويمارس المدير صلاحياته طبقا للتنظيم الجارى به العمل، مع مراعاة اختصاصات مجلس المديرية . المادة 17 : يساعد المدير مقتصد، وعند الاقتصاء، مدير مساعد أو عدة مديرين مساعدين، يحدد عددهم وتعين صلاحياتهم، حسب ترتيب

1232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء وذو القعدة عام 1401 ه التصنيف الخاص بالقطاع الصحى، بالقران الوزارى المشترك المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه . ويجرى اختيار المديرين المساعدين من مديري الادارة الاستشفائية، أو من التقنيين في الصحة .. ويعين مدير القطاع الصحى والمديرون المساعدون والمقتصد، بقرار من وزير الصحة، في اطار أحكام القانون الاساسى الذي يخضعون له . وتنهى مهامهم على الشكل نفسه . المادة 18 : يمثل المدير القطاع الصحى أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية . المادة 19 : يتخذ المدير جميع التدابير الصالحة لضمان العمل الفعال للقطاع الصحى . ويعد مسؤولا عن النظام والانضباط في الهياكل التي تكون القطاع الصحي . ويكون جميع الموظفين العاملين في القطاع الصحى تحت سلطته . المادة 20 : يعد مدير القطاع الصحى تقريرا سنويا عن النشاط، يرسله الى الوالي ووزير الصحة، بعد أن يدرسه مجلس المديرية ويعطى را به فيه .. الفصل الثالث المجلس الطبي المادة 21 : يتألف المجلس الطبى للقطاع | الصحى، من : مدير القطاع الصحى،

  • الاطباء القائمين بمهام رؤساء المصالح طبيبين وجراح أسنان وصيدلي، يعينهم زملاؤهم العاملون في وحدات الصحة الاساسية للعلاج،
  • تقنيين يمثلان الموظفين شبه الطبيين، يعينهما القسم النقابي لمدة سنتين قابلتين للتجديد،
  • ممثلين عن الاطباء المقيمين في القطاعات المصحية الذين يتابعون تكوينا اختصاصيا. المادة 22 : ينتخب المجلس الطبي، من بين أعضائه التابعين للسلك الطبي، لمدة سنتين قابلتين للتجديد، رئيسا ونائبه . المادة 23 : تتمثل مهمة المجلس الطبي، في اعطاء الآراء وتقديم الاقتراحات والتوصيات، الى مجلس المديرية في جميع الاوجه الطبية التي ترتبط بتنظيم القطاع الصحى وعمله . ويكلف لهذا الغرض، على وجه الخصوص، بما يأتي : اعطاء الآراء فى مشاريع البرامج المتعلقة بالتجهيزات والمباني واعادة تهيئة المصالح، 2 - اعطاء الآراء، وعند الاقتضاء، التوصيات فيما يأتي : تنسيق مجموع الوسائل الصحية التابعة للقطاع الصحى،
  • اقامة الروابط الوظيفية بين المصالح الطبية،
  • جداول اعداد الموظفين في الميدان الطبي وشبه الطبي، 3 اقتراح أى تدبير كفيل بتحسين تنظيم مصالح الوقاية والتشخيص والعلاج واعادة التربية الوظيفية . المادة 24 : يجب أن يستشير مجلس المديرية المجلس الطبى قبل أية مداولة له، في المسائل الطبية . المادة 25 : يجتمع المجلس الطبي، بناء على دعوة من رئيسه في جلسة عادية، كل شهرين . و يمكن أن يجتمع في جلسة غير عادية، بمبادرة من رئيسه أو من مدير القطاع الصحى، أو بطلب أغلبية أعضائه . ويحرر عن كل اجتماع محضرا يدرج في سجل . المادة 26 : لا يصح اجتماع المجلس الطبي الا بحضور أغلبية أعضائه ..

الثلاثاء وذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1233 بيد أنه اذا لم يكتمل النصاب، يدعى المجلس الطبي الى الاجتماع من جديد خلال الخمسة عشر يوما المولية، ويجوز عندئذ لاعضائه أن يجتمعوا مهما يكن عدد الحاضرين منهم . الباب الثالث التنظيم المالي الفصل الاول تحضير الميزانية والمصادقة عليها المادة 27 : تكون ميزانية القطاع الصحى وحيدة، وتصاغ في أبواب وفصول و مواد وفقرات . ويحدد جدول الميزانية بقرار مشترك بين وزير الصحة ووزير المالية . المادة 28 : تشتمل ميزانية المؤسسة على باب للايرادات وباب للنفقات . تشمل الموارد ما يأتي : اعانات التسيير المخصصة لها في اطار

- الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، الهبات والوصايا التي تمنح اياها فى اطار التنظيم الجارى به العمل .

  • مختلف الموارد المرتبطة بنشاط المؤسسة . وتشمل النفقات مصاريف التسيير . المادة 29 : يرفع مشروع الميزانية الى مجلس المديرية لمناقشته بعد أن يعده مدير القطاع الصحى ثم الى الوالي في اطار ممارسة سلطة الوصاية . ويرسل الوالى مشروع الميزانية مشفوعا برأى مجلس المديرية، خلال المهل القانونية الى وزير الصحة، الذي يطبق عليه اجراءات المصادقة | المنصوص عليها فى التنظيم الجاري به العمل. المادة 30 : اذا لم تصدر المصادقة على مشروع الميزانية في بدء السنة المالية، أمكن القيام بعمليات الصرف وفقا للاحكام التشريعية الجاري بها العمل . الفصل الثاني تنفيذ الميزانية ومراقبتها المادة 31 : مدير القطاع الصحى، هو الأمر بصرف ميزانية المؤسسة . المادة 32 : يجوز للأمر بالصرف أن يفوض امضاءه على مسؤوليته الى عون واحد أو أكثر . المادة 33 : تسند مهمة مسك المحاسبة وادارة الاموال الى عون محاسب خاضع للاحكام التنظيمية الجاري بها العمل . المادة 34 : يتم نقل الاعتمادات من باب الى آخر، بقرار مشترك بين وزير الصحة ووزير المالية . ويتم نقل الاعتمادات من باب الى باب داخل العنوان نفسه، أو من مادة الى ماداة داخل الباب نفسه، بقرار من مدير القسم الصحى. ولا يجوز أن تتناول عمليات النقل الا المصاريف المرتبطة بالموظفين والتكوين والغذاء والادوية والمنتجات الاخرى ذات الاستعمال الطبي، ما عدا أي صنف آخر من المصاريف . ويجب أن ترفع القرارات المطابقة، الى الوالى للمصادقة عليها، بعد استشارة مجلس المديرية مقدما .. المادة 35 : يعد العون المحاسب حساب التسيير المالي، ويحيله على الأمر بالصرف والوالي ووزير الصحة ووزير المالية، بعد قفل السنة المالية بثلاثة أشهر على الاكثر . المادة 36 : يرفع الحساب الاداري الذي يعده الأمر بالصرف ويقره مجلس المديرية، الى الوالي للمصادقة عليه، ثم يحيل نسخة منه الى وزير الصحة . المادة 37 : يمارس المراقبة المالية على القطاع الصحى مراقب مالي، يعينه وزير المالية. المادة 38 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 الشاذلي بن جديد

1234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء و ذو القعدة عام 1401 الملحق قائمة القطاعات الصحية الولايات الدوائر I ادرار ادرار

- تيميمون رقان 2 - الشلف الشلف العطاف بوقادير تنس عين الدفلى مليانة 3 - الاغواط الاغواط آفلو المنيعة غرداية متليلي 4 - أم البواقي أم البواقي عين البيضاء خنشلة عين مليلة 5 - باتنة باتنة أريس بريكة عين التوتة قايس مروانة نقاوس تسمية القطاعات الصحية ادرار تيميمون رقان الشلف العطاف بوقادير تنس عين الدفلى مليانة خميس مليانة الاغواط آفلو المنيعة غرداية متليلي أم البواقي } عين بيضاء البيضاء مسكيانة خنشلة عين مليلة باتنة أريس بريكة عين التوتة قايس مروانة نقاوس

الثلاثاء و ذو القعدة عام 1401 الجريدة الرسمية الولايات الدوائر 6 - بجاية بجاية اقبر. خراطة سيدي عيش 7 - بسكرة بسكرة المغير الوادي أولاد جلال الطولقة سيدي عقبة 8 - بشار بشار العبادلة بني عباس تندوف و - البليدة البليدة الاربعاء العفرون القليعة حجوط بوفاريك شرشال 10 - البويرة البويرة الاخضرية سور الغزلان عين بسام للجمهورية الجزائرية 1235 تسمية القطاعات الصحية } بجاية أوقاس اقبو خراطة سيدي ميش بسكرة المغير الوادي أولاد جلال طولقة سيدي عقبة بشار المبادلة بني عباس تندوف البليدة } } الاربعاء مفتاح العفرون } القليعة الدويرة حجوط بوفاريك に شرشال ) قوراية } البويرة مشد الله الاخضرية سور الغزلان عين بسام

1236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الولايات الدوائر II تامنر است تامنر است

- عين صالح 12 تبسة تبسة العوينات بئر العاتر الشريعة -13 تلمسان تلمسان الرمشي الغزوات بني صاف سبدو مغنية ندرومة 14 - تيارت تيارت السوقي بني هندل تيسمسيلت ثنية الاحد فرندة قصر الشلالة 15 - تيزي وزو تيزي وزو الاربعاء نايت ايراثن برج منايل تيقزيرت دلس بوغني عوازقة عين الحمام الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1401 ه تسمية القطاعات الصحية تامنر است عين صالح تبسة العوينات - مرسط بئر العاشر الشريعة تلمسان الرمشي الغزوات بني صاف سبدو مغنية ندرومة تيارت السوقن برج بونعامة { تيسمسيلت المهدية ثنية الاحد فرندة قصر الشلالة تيزي وزو الاربعاء نايت ايراثن برج منايل تيقزيرت دلس ذراع الميزان بوغني عبزازقة أزفون عين الحمام

الثلاثاء وذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1237 الولايات الدوائر 16 - الجزائر سيدي محمد الحراش الشراقة الرويبة باب الوادي بودواو بئر مراد رايس حسين داي 17 - الجلفة الجلفة عين وسارة مسعد حاسي بحبح 18 - جيجل جيجل الطاهين الميلية فرجيوة 19 - سطيف سطيف العلمة العين الكبيرة برج بوعريريج بوقاعة عين ولمان رأس الوادي تسمية القطاعات الصحية سيدي محمد مصطفى سيدي محمد - الدكتور سعدان الحراش (بلفور سابقا) الشراقة (بني مسوس سابقا) الرويبة باب الوادى القطان سابقا) بودواو - الثنية بئر مراد رايس (بتر طرارية سابقا) حسين داي بارني (سابقا) الجلفة عين وسارة مسعد حاسي بحبح جيجل الطاهين الميلية فرجيوة سطيف العلمة العين الكبيرة } برج بوعريريج مجانية بوقاعة عين ولمان رأس الوادي

1238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1401 ه الولايات الدوائر 20 - سعيدة سعيدة الابيض سيدي الشيخ البيض العين الصفراء مشرية الحساسنة 21 - سكيكدة سكيكدة الحروش القل زيغود يوسف عزابة 22 - سيدي بلعباس سيدي بلعباس ابن باديس سفيرف تلاغ حمام بوحجر عين تموشنت 23 - عناية عنابة عنابة القالة الذريعان -24 قالمة قالمة سدراتة عين العربي سوق أهراس وادى الزناتي بوحجار بوشقوف تسمية القطاعات الصحية سعيدة الابيض سيدي الشيخ البيض العين الصفراء مشرية الحساسنة سكيكدة الحروش القل زيغود يوسف عزابة شطايبي سيدي بلعباس ابن باديس سفيزف تلاغ حمام بوحجن عين تموشنت عنابة - ابن رشد عنابة - ابن سيناء سرايدي القالة الطارف الذريعان العين الباردة قالمة سدراتة عين العربي سوق أهراس وادى الزناتي بوحجار بوشقوف

الثلاثاء و ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1239 الولايات الدوائر 25 - قسنطينة قسنطينة شلغوم العيد ميلة 26 - المدية المدية البرواقية تابلاط عين بوسيف قصر البخاري 27 - مستعانم مستغانم سيدي على غليزان وادي رهيو مازونة 28 - المسيلة المسيلة بوسعادة سيدي عيسى عين الملح 20 - ممسكي معسكر المحمدية تيغنيف سيق غريس 30 - ورقلة ورقلة توقرت جانت 31 - و و هران و هران المرسى الكبير ارزيو تسمية القطاعات الصحية قسنطينة - ابن باديس قسنطينة - سيدى مبروك الخروب شلغوم العيد ميلة المدية البرواقية تابلاط عين بوسيف قصر البخاري مستغانم سيدي على غليزان وادي رهيو مازونة المسيلة بوسعادة سيدي عيسى عين الملح معسكر بوحنيفية - الحمامات المحمدية تيغنيف سيق غريس ورقلة تو قرت جانت و هيران المرسى الكبير ارزيو

1240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء وذو القعدة عام 1401 ه مرسوم رقم 81-243 مؤرخ في 6 ذى القعدة عام 1401 | اصابة جهاز غير عضو أو جهاز عضوى ما بالنسبة الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء لما يأتي : المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها .

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الصحة ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامن رقم 73-65 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تأسيس الطب المجاني في القطاعات الصحية ،
  • مجموعة اعمار معينة من الأولاد أو الاشخاص المسنين تشخيص مرض طويل الامد ومعالجته . يجب على هذه المؤسسات، أن تتولى الفحوص الخارجية للمرضى المنتقلين ومصلحة المناوبة الطبية . كما تؤمن في مجال اختصاص كل منها، الغطاء الصحي الوطني والجهوى أو المحلي، بالتنسيق مع القطاعات الصحية . وتسهم في تكوين موظفى الصحة وتحسين مستواهم، لاسيما الموظفون الطبيون وشبه وبمقتضى الامر رقم 76-79 المؤرخ في 29 | الطبيين .. شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين | ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ، يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : تخضع لاحكام هذا المرسوم انتقاليا، المؤسسات الاستشفائية المتخصصة المحددة في المادة 2 أدناه فى انتظار تطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات .. المادة 2 : تعد المؤسسات الاستشفائية المتخصصة مؤسسات عمومية ذات طابع اداري تقسم المستشفيات والهياكل التابعة لها، التي تختص بالاعمال التالية : التشخيص والمعالجة واعادة تقويم الاعضاء | طبيل والوقاية من أحد الأمراض المعينة أو المادة 3 : تسمى كل مؤسسة «مستشفى» مقرونا بالتخصص الذى يمارس فيه وتسميته عند . الاقتضاء. المادة 4 : تتمتع المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. وتوضع تحت وصاية والى الولاية الواقع مقرها فيها . المادة 5 : تعد المؤسسات الاستشفائية المتخصصة المدرجة في الملحق المرفق بهذا المرسوم منشأة . وكل انشاء جديد المؤسسة استشفائية متخصصة أو الغاء لها، يصدر بمرسوم يحدد مقرها . المادة 6 : تحول المؤسسات الاستشفائية المتخصصة فى التعليم الطبي والبحث العلمي، الى هياكل استشفائية وجامعية، يخضع انشاؤها وتنظيمها وسيرها، للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والمتعلقة بالمراكز الاستشفائية والجامعية . المادة 7 : يختص وزير الصحة بادخال أي تغيير يتعلق بتخصيص أي قسم من هيكل المؤسسة الاستشفائية المتخصصة أو كله، كما يختص بانشائها والغائها وتعديلها، مع مراعاة أحكام المادة 6 أعلاه .

الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1241 المادة 8 : ترتب المؤسسات الاستشفائية المتخصصة فى أصناف، حسب أهمية أعمالها والاحتياجات الملتزمة بتلبيتها، واهمية الهياكل والوسائل المتوفرة أو المبرمجة . ويحدد ترتيب المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في أحد الاصناف المقررة، بقرار مشترك بين وزير الصحة ووزير المالية . المادة و : يدير المؤسسة الاستشفائية المتخصصة مجلس مديرية ويسيرها مدير. ويكون لها مجلس طبي . الباب الثاني التنظيم الاداري الفصل الاول مجلس المديرية المادة 10 : يتألف مجلس مديرية المؤسسة الاستشفائية المتخصصة من : مدير المؤسسة، المفوض من الوالي رئيساء عضو من المجلس الشعبي الولائي، الذي يكون مقر المؤسسة في ولايته ويعينه رئيس هذا المجلس،

  • المديرين المساعدين رئيس المجلس الطبي ونائبه، الكاتب العام للفرع النقابي- ممثل للموظفين شبه الطبيين، يعينه الفرع- النقابي، لمدة سنتين قابلتين للتجديد . المادة 11 : يطلع مجلس المديرية على سير | المؤسسة ويتداول في الشؤون التالية : برامج العمل في ميادين الوقاية والتربية الصحية والعلاج، البرامج السنوية لصيانة المباني | والتجهيزات والمحافظة عليها، التدابير الرامية الى تحسين الاعمال- الصحية والبحث التطبيقي وتطويرها، تنسيق الاعمال فى اطار التنظيم الجارى به العمل بين المؤسسة والهياكل الصحية الاخرى لاسيما القطاعات الصحية،
    • المسائل المتعلقة بتنظيم المصالح وسيرها، النظام الداخلي،
  • جداول توزيع موظفى المؤسسة، في حدود عددهم النظامي، مشروع الميزانية مشاريع الاستثمارات في نطاق الحدود التي يقررها التنظيم،
  • الصفقات وملاحقها،
  • شراء الاملاك المنقولة والتصرف فيها وعقود الايجار
  • الحساب الادارى وحساب التسيير النوعي،
  • حساب تسيير العون المحاسب في المؤسسة،
  • قبول الهبات والوصايا دون تبعات أو شروط أو تخصيص عقاري، أو رفضها،
  • تسوية المنازعات التقرير السنوى عن النشاط، الذي يعده ويقدمه مدير المؤسسة، المادة 12 : لا يمكن مجلس المديرية أن يتخذ قرارات يترتب عليها صرف ما يزيد على حدو اعتمادات الميزانية التابعة للمؤسسة . المادة 13 : يجب أن يجتمع مجلس المديرية في جلسة عادية مرتين في الشهر، ويمكن أن يجتمع في جلسة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه كلما رأى ذلك ضروريا . تكتب مداولات مجلس المديرية في محاضر وتدرج في سجل خاص يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة . يتولى مدير المؤسسة كتابة مجلس المديرية .

1242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1401 ه المادة 14 : لا تصح مداولة مجلس المديرية الا بحضور أغلبية أعضائه . غير أنه اذا لم يكتمل النصاب يدعى مجلس المديرية للاجتماع من جديد خلال الخمسة عشر يوما الموالية للاجتماع الاول وحينئذ يجوز لاعضاء المجلس أن يتداولوا مهما يكن عددهم . وتتخذ القرارات بأغلبية الاعضاء الحاضرين . المادة 15 : ترسل محاضر المداولات الى الوالى للمصادقة عليها خلال الأيام الثمانية التي تلى اقرار مجلس المديرية آياها . وتعد المداولات مصادقا عليها، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، اذا لم يعارضها الوالى خلال 30 يوما ابتداء من تاريخ ارسالها . وتحدد الاحكام المتعلقة بالمصادقة على مشروع الميزانية، فى الباب الثالث من هذا المرسوم .. الفصل الثاني المدير المادة 16 : يسير المؤسسة الاستشفائية المتخصصة مدير ويمارس صلاحياته طبقا للتنظيم الجارى به العمل، مع مراعاة اختصاصات مجلس المديرية . المادة 17 : يساعد المدير مقتصد، وعند الاقتضاء، مدير مساعد أو أكثر يحدد عددهم وصلاحياتهم تبعا لترتيب صنف المؤسسة بالقرار الوزارى المشترك المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه. يختار المديرون المساعدون من بين مديرى الادارة الاستشفائية أو من التقنيين في الصحة . يعين مدير المؤسسة والمديرون المساعدون والمقتصد، بقرار من وزير الصحة فى اطار أحكام القوانين الاساسية التي يخضعون لها . وتنهى مهامهم على الشكل نفسه .. المادة 18 : يمثل المدير المؤسسة أمام العدالة وفى جميع أعمال الحياة المدنية . المادة 19 : يتخذ المدير جميع التدابير الكفيلة بسير المؤسسة سيرا فعالا ، ويعد مسؤولا عن النظام والانضباط ويمارس السلطة السلمية على جميع موظفى الصحة العاملين في المؤسسة . المادة 20 : يعد مدير المؤسسة التقرير السنوى عن النشاط ويرسله الى الوالي والى وزير الصحة بعد أن يدرسه مجلس المديرية ويعطي رأيه فيه . الفصل الثالث المجلس الطبي المادة 21 : يتألف المجلس الطبي للمؤسسة من : مدير المؤسسة،

  • الاطباء الذين يمارسون مهام رؤساء مصالح، تقنيين اثنين يمثلان الموظفين شبه الطبيين يعينهما الفرع النقابى لمدة سنتين قابلتين للتجديد،
  • ممثلين للاطباء المقيمين في المستشفيات الذين يتابعون تكوينا تخصصيا . المادة 22 : ينتخب المجلس الطبي، من بين أعضائه التابعين للسلك الطبي ولمدة سنتين قابلتين للتجديد، رئيسه ونائبا له .. المادة 23 : مهمة المجلس الطبي اعطاء الآراء وتقديم الاقتراحات والتوصيات لمجلس المديرية في جميع الميادين الطبية المرتبطة بتنظيم المستشفى وتسييره . و بهذه الصفة يتولى ما يأتي على الخصوص :
  • اعطاء الاراء في مشاريع البرامج المتعلقة بالتجهيزات والمباني واعادة هيكلة المصالح،
  • اعطاء الآراء، وعند الاقتضاء، التوصيات فيما يأتي :

الثلاثاء و ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1243 تنسيق الوسائل الصحية الخاصة بالمستشفى،

  • اقامة العلاقات الوظيفية بين المصالح الطبية،
  • ضبط جداول اعداد الموظفين الطبيين وشبه الطبيين، اقتراح أي تدبير من شأنه أن يحسن تنظيم- المصالح وتسييرها . المادة 24 : لا بد لمجلس المديرية أن يستشير المجلس الطبي قبل اجراء أية مداولة في الشؤون الطبية . المادة 25 : يجتمع المجلس الطبى، بناء على استدعاء من رئيسه في جلسة عادية كل شهرين . وله أن يجتمع في جلسة غير عادية بطلب من رئيسه، أو بطلب من مدير المستشفى أو من أغلبية | أعضائه . وينبغي تحرير محضر عن كل اجتماع، يدرج في السجل . المادة 26 : لا يصح اجتماع المجلس الطبي الا بحضور أغلبية أعضائه . واذا لم يكتمل النصاب، يدعى المجلس الطبي للاجتماع من جديد ، خلال الخمسة عشر يوما الموالية للاجتماع الاول، ويمكن عندئذ أن يجتمع أعضاؤه الحاضرون مهما يكن عددهم . الباب الثالث التنظيم المالي الفصل الاول تحضير الميزانية والمصادقة عليها المادة 27 : ميزانية المستشفى وحيدة وتتكون من أبواب وفصول و مواد وفقرات . ويحدد جدولها بقرار وزاري مشترك بين وزير الصحة ووزير المالية . المادة 28 : تتضمن ميزانية المستشفى بابا للموارد و بابا للمصاريف . يحتوى باب الموارد على مايأتي : اعانات التسيير الممنوحة في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل،
  • الهبات والوصايا الممنوحة في اطار التنظيم الجاري به العمل،
  • الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المستشفى . يحتوى باب المصاريف على نفقات تسيير الستشفي . المادة 29 : يحال مشروع الميزانية الذي يحضره مدير المستشفى على مجلس المديرية للتداول فيه ثم على الوالي في اطار ممارسة سلطة الوصاية . وبعد ذلك يرسله الوالى مشفوعا برأى مجلس المديرية، خلال المهل القانونية، الى وزير الصحة لاستكمال اجراءات المصادقة المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل . المادة 30 : اذا لم تصدر المصادقة على مشروع الميزانية في بدء السنة المالية، يمكن اجراء عمليات الصرف طبقا للاحكام التشريعية الجاري بها العمل . الفصل الثاني تنفيذ الميزانية ومراقبتها المادة 31 : مدير المستشفى الاختصاصي هو الأمر بصرف ميزانيته . المادة 32 : يجوز للأمر بالصرف أن يفوض امضاءه على مسؤوليته الى عون أو أكثر . المادة 33 : تسند مهمة مسك المحاسبة وادارة الاموال الى عون محاسب، يخضع للاحكام القانونية الجاري بها العمل . المادة 34 : تنقل الاعتمادات من باب الى آخر، بناء على قرار وزاري مشترك بين وزير الصحة ووزير المالية ..

1244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء وذو القعدة عام 1401 ه أما تحويل الاعمادات من فصل الى فصل داخل الباب الواحد أو من مادة الى مادة فى الفصل الواحد فيكون بقرار من مدير المستشفى، ولا يمكن أن تتناول هذه التحويلات الا المصاريف المتعلقة | بالموظفين والتكوين والغذاء والادوية والمنتجات الاخرى المعدة للاستعمال الطبى، وباستثناء أي صنف آخر من المصاريف . فانه يجب أن يصادق الوالي على القرارات المطابقة لذلك، والخاضعة لرأى مجلس المديرية مقدما . المادة 35 : يعد العون المحاسب حساب التسيير المالي، ويرسله الى الأمر بالصرف، والوالي ووزير الصحة ووزير المالية، بعد ثلاثة أشهر على الأكثر، من قفل السنة المالية . المادة 36 : يرفع الحساب الاداري الذي يعده الأمر بالصرف ويصادق عليه مجلس المديرية، الى الوالى ليصادق عليه، ويرسل نسخة منه الى وزير الصحة . المادة 37 : يمارس الرقابة المالية على المستشفى مراقب مالي يعينه وزير المالية .. المادة 38 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد ملحق قائمة المستشفيات المتخصصة التخصص الاسم طب الامبراض | مستشفى الامراض العقلية العقلية فانون مستشفى الامراض العقلية الموقع الولاية فرانس البليدة البليدة وادي عيسى تيزي وزو مستشفى الامراض العقلية دريد حسين الجزائر الجزائر مستشفى الامراض العقلية مستشفى الامراض العقلية مستشفى الامراض العقلية الحروش سكيكدة وادى العثمانية قسنطينة سيدي الشحمي وهران مستشفى علم النفس التربوى «الزيتونة» بئر مراد رايس الجزائر جراحة الاعضاء مستشفى جراحة الاعضاء على آيت ادير الجزائر الجزائر علم دراسة السرطان | مستشفى معالجة مرض السرطان ومحاربته بيار وماري كوري الجزائر الجزائر اعادة تربية أعضاء الانسان والتكييف الوظيفي مستشفى اعادة التربية الوظيفية تيقصر اين الجزائر

الثلاثاء وذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1245 وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم رقم 81-244 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يحدد عدد مناصب | المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم . ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير التعليم والبحث | العلمي ، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 26 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-176 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تشكيل الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 15-38 المؤرخ- في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 والمتضمن صلاحيات وزير التعليم والبحث العلمي ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-116 المؤرخ في 3 - شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 | والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمي ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-110 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 أبريل سنة 1971 والمعدل بالمرسوم رقم 75-158 | المؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة التعليم والبحث العلمي ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يكلف المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة، الذين يحدد عددهم كما تحدد مهامهم ادناه بالاستشارات والدراسات التقنية والمهام والاشغال المفردة، لدى الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمي ، المادة 2 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1970 المذكور أعلاه ، يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة كما تحدد مهامهم، كما يأتي : منصب مستشار تقنى يكلف، بدراسة المسائل المتعلقة بالبحث فى الطاقات الجديدة ، منصب مستشار تقنى يكلف بمتابعة الاعمال التي يبادر بها الحزب وكذلك انشطة المنظمات الجماهيرية والمجالس الشعبية التأسيسية، والمسائل المتعلقة بالوضع الاجتماعي والمهني للعمال التابعين للتعليم والبحث العلمي ، منصب مستشار تقنى يكلف بدراسة النصوص المتعلقة بالتسييس الاشتراكي للمؤسسات وتطبيقها ، منصب مستشار تقنى يكلف بدراسة المسائل المرتبطة بالتعريب ومتابعتها، وعلى الخصوص، متابعة تطبيق مخطط تعريب التعليم العالي والبحث العلمي ، منصب مستشار تقنى يكلف بدراسه التشريع والتنظيم والشؤون القانونية ومعالجة ذلك ومتابعته، – منصب مكلف بمهمة، يقوم بدراسة الاعلام الجامعي وصياغته ونشره ،

1246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء وذو القعدة عام 1401 ه منصب مكلف بمهمة، يقوم بدراسة | ومتابعة المسائل المتعلقة بالنشر والطبع الجامعي • المادة 3 : تكون مهام المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة، والمذكورة في المادة 2 أعلاه متممة لنشاط المجموعة التنظيمية المنصوص عليها في المرسوم رقم 81-116 المؤخ في 8 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه . المادة 4 : يلغى المرسوم رقم 71 110 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1971 المعدل بالمرسوم رقم 76-158 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-245 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمدرسة العليا | للاساتذة .

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير التعليم البحث العلمى،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III- 10 و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 64-134 المؤرخ في 24 ابريل سنة 1964 المتضمن انشاء المدرسة العليا للاساتذة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-170 المؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 والمتضمن التنظيم الاداري والمالي لمدرسة المعلمين العليا ، و بمقتضى الامر رقم 70-85 المؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق أول ديسمبر سنة 1970 والمتضمن أحداث مدرسة المعلمين العليا للتعليم التقني، يرسم مايلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : تعد المدرسة العليا للاساتذة مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . و توضع تحت وصاية وزارة التعليم والبحث العلمي. المادة 2 : يحدد مقر كل مدرسة عليا للاساتذة بمرسوم انشائها . المادة 3 : تتمثل مهمة المدرسة العليا للاساتذة فيما يأتي : تقويم تكوين اساتذة التعليم الثانوى الذين يحصلون على شهادة الليسانس في هذه المدرسة بالذات أو في أي مؤسسة أخرى للتعليم العالي ،
  • تشارك في تجديد معلومات الموظفين المعلمين العاملين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى ، ومعاهد التكوين التابعة لوزارة التربية والتعليم الاساسي، وفي تحسين مستواهم ،
  • تتولى ترقية الموظفين المعلمين العاملين في مؤسسات التعليم الاساسي ، تساهم في تطوير البحث العلمي، في الميدان التربوي خاصة قصد التحسين المستمر للبرامج واطرائق والوسائل التربوية . الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 4 : يدير المدرسة مدير، يساعده في ذلك مجلس التنسيق والتخطيط ومجلس المحاسبة .

الثلاثاء و ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1247 المادة 5 : يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة بقرار من الوزير الوصى . الفصل الاول المدير المادة 6 : يعين المدير بمرسوم، بناء على اقتراح من وزير التعليم والبحث العلمي وتنهى مهامه بالشكل نفسه . المادة 7 : يكلف المدين بتسيير المدرسة : يضع مشروع الميزانية، ويخصص المصاريف ويأس بصرفها ، يبرم جميع الصفقات والعقود فى اطار

- التنظيم الجارى به العمل، يمثل المدرسة أمام العدالة وفي أعمال

- الحياة المدنية ،

  • يمارس السلطة السلمية على جميع الموظفين ويعين الاعوان الموضوعين تحت سلطته وينهى مهامهم، طبقا للتنظيم الجارى به العمل . ويعد التقرير العام عن الاعمال في نهاية السنة المالية ، ويرسله الى الوزير الوصى . المادة 8 : يساعد المدير فى مهامه نائب مدير الادارة العامة، ونائب مدير الدراسات والتداريب ورؤساء الاقسام . المادة 9 : يعين نائب مدير الادارة العامة بقرار من الوزير الوصى، بناء على اقتراح مدير المدرسة من بين الموظفين المصنفين في السلم 13 على الاقل، الذين لهم أقدمية 5 سنوات أو أكثر . ويكلف بمساعدة مدير المدرسة في التسيير الاداري والمالي . وينو .. عنه في حالة غيابه . المادة 10 : يعين نائب مدير الدراسات والتداريب بقرار من الوزير الوصى، بناء على اقتراح مدير المدرسة من بين أعضاء سلك التدريس في التعليم العالي . ويكلف بما يأتي :

  • التسيير الدراسي تنظيم التعليم الخاص بشهادات التعليم والتداريب .

  • المتابعة التربوية ، تنسيق اعمال الاقسام . المادة II : تنشأ الاقسام عند الحاجة بقرار من وزير التعليم والبحث العلمى بناء على اقتراح من المدير . المادة 12 : يعين رؤساء الاقسام بقرار من الوزير الوصى بناء على اقتراح مدير المدرسة، من بين اعضاء سلك التدريس في التعليم العالي. الفصل الثاني مجلس التنسيق والتخطيط المادة 13 : يكلف مجلس التنسيق والتخطيط بما يأتي : تقدير احتياجات مختلف المؤسسات المستخدمة اثر تبادل المعلومات ،

  • الإقتراحات المتعلقة ببرمجة اعمال التكوين مشاريع تخطيط تكوين المعلمين والموظفين الاداريين والموظفين التقنيين وموظفى المصلحة

  • اقتراحات تعيين حملة شهادات المدرسة . المادة 14 : يتألف مجلس التنسيق والتخطيط من :

  • ممثل لوزير التعليم والبحث العلمي، برتبة مدير، رئيسا ،

    • ممثل لوزارة التربية والتعليم الاساسي ،
  • ممثل لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ، ممثل لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ممثل للمديرية العامة للوظيفة العمومية ، ممثل لاتحادية عمال التربية والثقافة .

1248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء وذو القعدة عام 1401 ه ويتولى كتابة المجلس مدين المدرسة العليا للاساتذة … المادة 15 : تعين كل سلطة وصية اعضاء مجلس التنسيق والتخطيط الذين يمثلونها لمدة دنيا قدرها 3 سنوات على الاقل. المادة 16 : يجتمع مجلس التنسيق والتخطيط في جلسة عادية مرتين على الاقل في السنة بدعوة من رئيسه . يمكن ان يجتمع في جلسة غير عادية بدعوة من رئيسه بناء على اقتراح مدير المدرسة او على طلب الاغلبية البسيطة لاعضائه، وترسل الاستدعاءات مشفوعة بجدول الاعمال الى اعضاء مجلس التنسيق والتخطيط قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. ويجوز تقليص هذه المهلة في الدورات غير العادية . المادة 17 : لا يصح اجتماع مجلس التنسيق والتخطيط، الا اذا حضره نصف اعضائه . واذا لم يكتمل هذا النصاب، يدعى المجلس مرة ثانية خلال اسبوع .. المادة 18 : تدرج توصيات مجلس التنسيق والتخطيط في محاضر ترتب في سجل خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة . ويبلغ ملخص عنها الى السلطة الوصية. الفصل الثالث مجلس المديرية المادة 19 : يتألف مجلس المديرية الذي يرأسه | المدير من : نائب مدير الادارة العامة ،

  • نائب مدير الدراسات والتداريب .
  • رؤساء الاقسام،
  • العون المحاسب في المدرسة العليا للاساتذة ، ممثل هيئة التدريس ، ممثل الطلبة الاساتذة ، ممثل الموظفين الاداريين والتقنيين . يعين ممثل هيئة التدريس وممثل الموظفين الاداريين والتقنيين لمدة ثلاث سنوات كما يعين ممثل الطلبة الاساتذة لمدة سنة واحدة . المادة 20 : يتداول مجلس المديرية في جميع القضايا التي تهم المؤسسة، ولاسيما : أ - نظام المدرسة الداخلي ، ب اقتراحات تعديل برامج التعليم او انشاء برامج جديدة ، جن دارسة الاعمال التربوية ، د برامج البحث ، ه - مشاريع الميزانيات وتوزيع الاعتمادات ، و - مشاريع التجهيزات والبناء ، ز - مشاريع التوظيف وترقية موظفى المدرسة العليا للاساتذة، ح - اقتراحات انشاء الاقسام وتعديلها والغائها ، ط - العلاقات مع المؤسسات الاجنبية المماثلة، 5- ك التنشيط الثقافي ، ك تعيين لجان الامتحانات طبقا للتنظيم. المادة 21 : يجتمع مجلس المديرية مرة واحدة في الشهر بدعوة من المدير . المادة 22 : تكتب مداولات مجلس المديرية في محاضر تدرج في سجل خاص، يوقعها الرئيس . وتبلغ نسخة منها الى الوزير الوصى خلال 8 أيام . المادة 23 : لا تنفذ مداولات مجلس المديرية الا بعد مصادقة الوزير الوصى . غير انها تعد مصادقا عليها ضمنيا اذا لم يدل الوزير الوصى بأى معارضة فيها، اثر مرور شهر .

الثلاثاء وذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1249 الباب الثالث التنظيم المالي المادة 24 : يقدم المدير ميزانية المدرسة العليا للاساتذة بعد اعدادها الى مجلس المديرية ليناقشها، خلال مدة لا تتجاوز 15 اكتوبر من السنة السابقة للسنة التي اعدت الميزانية لاجلها، ثم ترفع الى الوزير الوصى للمصادقة عليها . المادة 25 : يشرع المدير في مصاريف المدرسة | العليا للاساتذة، ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المحددة لكل سنة مالية . المادة 26 : تشتمل ميزانية المدرسة العليا | للاساتذة على باب للموارد وباب للمصاريف : 1 - باب الموارد :

  • الاعانات التي تتلقاها المؤسسة والاعانات التي تأتيها من الجماعات والمؤسسات او الهيئات العمومية الوطنية ،
  • اشتراكات اقامة الطلبة المتدربين . الاجور المؤداة عن أشغال البحث والتزويد |- بالوثائق التي تنجزها المدرسة العليا للاساتذة، اعانات المؤسسات والهيئات الاجنبية ، مداخيل الاملاك والعقارات الوصايا والهبات . 2 - باب المصاريف :
  • مصاريف التسيير بما في ذلك الرواتب والرواتب المسبقة ومختلف التعويضات
  • نفقات التداريب ،
  • النفقات الضرورية لتشجيع البحث و تطويره ، جميع النفقات الضرورية لانجاز اهداف المدرسة العليا للاستذة . المادة 27 : يتولى العون المحاسب مسك محاسبة المدرسة العليا للاساتذة تحت مسؤولية مديرها . المادة 28 : يعد حساب التسيير العون المحاسب للمدرسة العليا للاساتذة، تحت رعاية مديرها ، ويثبت ان مبلغ السندات المحصلة واوامر الصرف الصادرة، مطابق للكتابات الحسابية. ثم يرفع الى مجلس المديرية قبل أول أبريل الذى يلى قفل السنة المالية، مقرونا بتقرير يتضمن جميع التطورات والايضاحات اللازمة للتسيير المالي للمدرسة العليا للاساتذة، ثم يرفع الى الوزير الوصى مع خلاصة محضر اجتماع مجلس المديرية للمصادقة عليه . المادة 29 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما احكام المرسومين رقم 64-134 المؤرخ 24 ابريل سنة 1964 ورقم 65-170 المؤرخ في أول يونيو سنة 1965 ، واحكام الامر رقم 70-85 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1970 المشار اليها اعلاه، وتحل محلها احكام هذا المرسوم . المادة 30 : يكلف وزير التعليم والبحث العلمي، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1401 الموافق أول يونيو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق .- ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية والامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966

1250 9 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء و 9 ذو القعدة عام 1401 ه والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم،

    • و بمقتضى الامر رقم 69-106 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1389 الموافق 2 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد التقنولوجيا، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالدخول الى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المعدل للمرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين و بمقتضى المرسوم رقم 69-159 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر 1969 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في الاحصائيات والمتمم بالمرسوم رقم 72-134 | المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 | | | والمتعلق بتأخير حد السن للدخول الى الوظائف العمومية المتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني للدخول الى اسلاك الموظفين ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-287 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد مبلغ الرواتب المسبقة التي يتقاضاها الطلبة التابعون لمؤسسات التعليم العالي ومعاهد التقنولوجيا والمدارس المتخصصة، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 22-133 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 المعدل للمرسوم رقم 70-109 المؤرخ في 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد التقنولوجيا للتخطيط والاحصائيات واعطاء هذا المعهد تسمية تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق ، و بمقتضى المرسوم رقم 72-135 المؤرخ في 25 ربيع الثانى عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للمحللين في الاقتصاد . و بعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972 والمتضمن تحديد كيفيات الانتقاء والتنظيم والتخرج فى الدروس الخاصة بالمعهد التقنولوجيي للتخطيط والاحصائيات ، و بعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى مسابقة للدخول الى معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق قصد تكوين مهندسين إحصائيين ومحللين في الاقتصاد، طبقا لاحكام هذا القرار ..

الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1251 المادة 2 : تجرى اختبارات المسابقة ابتداء من 7 سبتمبر سنة 1981 في المراكز الثلاثة التالية : الجزائر وقسنطينة ووهران. المادة 3 : تكون المسابقة واحدة بالنسبة للفروع المبينة فى المادة الاولى اعلاه . المادة 4 : العدد الاقصى للمناصب المعروضة 120 • المادة 5 : يشارك في هذه المسابقة المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر في اول يناير من سنة المسابقة الذين يثبتون انهم تابعوا الدراسة في القسم النهائي من الثانويات (شعبة العلوم التجريبية والرياضيات والتقنيات الاقتصادية والتقنيات التجارية) المادة 6 : يمكن تأخير حد السن المبين في المادة 5 أعلاه، طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 28 يناير سنة 1971 المتمم بالمرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976، كالآتي :

  • سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك 5 سنوات، مدة تساوى سنوات المساهمة فى كفاح- التحرير الوطني،
  • مدة تساوى المدة التي قضاها في الخدمة الوطنية . ولا يمكن أن يتجاوز مجموع هذه المدة 10 سنوات ما عدا حالة الاستثناء الذي نص عليها القانون بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات بالنسبة للآخرين الذين لا يتمتعون بهذه الصفة . المادة 7 : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في اطار المرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966 ، زيادة في النقط طبقا للتنظيم المعمول به . المادة 8 : يجب أن تحتوى ملفات الترشح على الوثائق المذكورة أدناه وترسل في ظرف مضمون الوصول الى معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق - II طريق دود و مختار - ابن عكنون الجزائر العاصمة، قبل 20 يوليو سنة 1981 وهو آخن أجل لذلك :
  • طلب المشاركة في المسابقة يوقعه المترشح.
  • صورتان للهوية
  • شهادة الجنسية
  • شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام والاخرى في الامراض الصدرية،
  • شهادة الميلاد أو شهادة الحالة المدنية
  • صحيفة السوابق العدلية يعود تاريخها الى أقل من سنة،
  • اذا اقتضى الأمر نسخة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
    • ظرف عليه طابع بريد وعنوان المترشح،
  • نسخة طبق الاصل من الشهادة أو ما يعادلها . المادة 9 : تشتمل المسابقة على اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح يدور حول البرنامج الملحق بهذا القرار . أ) الاختبارات الكتابية :
  • اختبار فى الرياضيات موضوعه مسائل ذات صعوبة متصاعدة وتمارين تطبيقية، المدة 4 ساعات المعامل 4،
  • اختبار ذو طابع عام فى القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المدة 3 ساعات، المعامل 2.
  • اختبار فى اللغة الوطنية، عناصره الاعراب وفهم النص، المدة 3 ساعات، المعامل 2 • ب الاختبار الشفوى : يستهدف هذا الاختبار تقدير الحماس الشخصى لدى المترشح للتكوين المرغوب فيه المدة 30 دقيقة، المعامل 1.

1252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء وذو القعدة عام 1401 ه وكل نقطة تقل عن 5 من 20 في أحد الاختبارات الكتابية أو الشفوية يقصى صاحبها . المادة 10 : يعلن نجاح المترشحين الذين يحصلون على النقط التي تحددها لجنة الامتحان حسب الترتيب وتبعا لدرجة الاستحقاق في حدود المناصب المعروضة . وتعد قائمة احتياطية لا تتجاوز 10 % من عدد المناصب المعروضة في الوقت ويمكن قبول المترشحين المسجلين حسب درجة الاستحقاق في هذه القائمة اذا ثبت تراجع بعض المترشحين المقبولين . المادة II : تضبط قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة لجنة تتكون من : وزير التخطيط والتهيئة العمرانية أو

- ممثله، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،

- وزير التعليم والبحث العلمي أو ممثله، كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني أو

- ممثله مدير معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق نائب مدير الدراسات في معهد تقنيات

- التخطيط والاقتصاد المطبق،

  • أستاذ من المعهد. المادة 12 : يستدعى المترشحون استدعاء شخصيا أو عن طريق الاعلان في الصحافة بصفة استثنائية . المادة 13 : يتابع الطلبة المقبولون دورة دراسية مدتها أربع سنوات (4) ويقضون في السنة الرابعة فترة تدريب مدتها ستة أشهر .. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1401 الموافق اول يونيو سنة 1981 . عن وزير التخطيط عن الامين العام لرئاسة والتهيئة العمرانية الجمهورية الامين العام وبتفويض منه الحاج الحسين المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق- البرنامج ونوع الاختبارات : أولا - الرياضيات : 1 (1) الحساب العددي الكسور-
  • القوى اللوغاريتم القيم المتضاربة (2) الحساب الجبرى متعددات المخارج والكسور الاعتيادية-
  • المعادلات والمتباينات من الدرجة الأولى والثانية،
    • نظام المعادلات
  • المعادلات ذات الدالة الثابتة 3 ( ) التحليل :
  • الدالات العددية لمتغيرة حقيقية
  • التعريف
  • الاستمراره

الثلاثاء و ذو القعدة عام 1401 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1253

  • الحدود
  • المشتقات اتجاه التغيير الرسم البياني
  • تطبيق المشتقات
  • الدالات الاولية وتطبيقها على حساب المساحات دراسة بعض الدالات العددية
  • الدالة اللوغاريتمية
  • الدالة الاسية التتابع الحسابي والهندسي . 4 (4) التحليل التوافيقي
    • تبديل الموقع،
  • التدقيقات الرياضية التوافيق . 5 (5) الرياضيات الحديثة
  • الاضافات
  • التطبيقات
  • قانون التكوين الداخلي
  • قانون التكوين الخارجي . ثانيا - اللغة الوطنية : – المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعالم المعاصر، ثالثا - اللغة الفرنسية :
  • المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعالم المعاصر، رابعا - الحوار الفردي : يكون حول المشاكل الاقتصادية والسياسية للجزائر منذ الاستقلال ودور التخطيط فى التنمية وزارة الاشغال العمومية- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للدولة في وزارة الاشغال العمومية . ان وزير الأشغال العمومية ، والامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية، بمافيه النصوص ذات الطابع التشريعي او التنظيمي التي تخضع لها ، و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير 1971 والمتضمن تمديد الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 1 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل، والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ،

1254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء وذو القعدة عام 1401 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ | في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 210 المؤرخ |

- في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو 1968 والمتعلق باحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة ولاسيما المادة 4 – I منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-86 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 اولمتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة في الاشغال العمومية والبناء لاسيما المادة 7 - I منه . وبمقتضى المرسوم رقم 73-102 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو 1973 والمتضمن نظام الدروس بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى مسابقة على أساس الشهادات بعنوان سنة 1981 في دورتين تجري احداهما في شهر فبراير 1982، لتوظيف 80 مهندسا للدولة، لدى وزارة الاشغال العمومية .. المادة 2 : يجب أن تبلغ اعمار المترشحين 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة ويكونوا من حملة شهادة مهندس الدولة من المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات او شهادة معترف بمعادلتها . ويمكن تأخير الحد الاقصى للسن سنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة على الا يتجاوز مجموع هذا التأخير 5 سنوات، كما يرفع هذا الحد الى 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 3: يجب ان تتضمن ملفات الترشح علاوة على طلب المشاركة في المسابقة الوثائق المذكورة ادناه : شهادة الميلاد او الحالة المدنية، يرجع

- تاريخها لاقل من سنة ،

  • نسخة من السجل القضائي (مذكرة رقم (3 (3) يرجع تاريخها لأقل من 3 اشهر .
  • شهادة الجنسية الجزائرية ،
  • شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام والاخرى في الامراض الصدرية) ،
  • نسخة مصدقة من شهادة مهندس ،
  • شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية ،
  • عند الاقتضاء شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى او المظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 4 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة على اساس الشهادات لجنة امتحان تتألف من :
  • المدير العام للتنظيم والوسائل او ممثله، رئيسا ،

الثلاثاء و ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1255

  • المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله مدير الموظفين والتكوين أو ممثله ،
  • نائب مدير الموظفين ،
  • نائب مدير التكوين والامتحانات أو ممثله ، مهندسا دولية مرسمان ، المادة 5 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة على اساس الشهادات مهندسين للدولة في الاشغال العمومية متمرنين، ويرسمون وفقا للتنظيم الجاري به العمل . المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق II يو 198 عن الامين العام وزير الاشغال العمومية لرئاسة الجمهورية محمد قرطبي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للتوظيف في سلك مهندسي التطبيق في وزارة الاشغال العمومية.- ان وزير الاشغال العمومية ، والامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو 1966 والمتضمن | القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية، بمافيه النصوص ذات الطابع التشريعي او التنظيمي التي تخضع لها ،
  • و و و و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذى القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير 1971 والمتضمن تمديد الأمر رقم 68 . 92 المؤرخ في 82 محرم عام 1386 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبالية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 1 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل، والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-211 68 المؤرخ في 3 ر : ر : ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو مايو 1968

1256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء وذو القعدة عام 1401 ه والمتعلق باحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق، لاسيما المادة 5-1 | منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-87 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 | والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في الاشغال العمومية والبناء لاسيما المادة 6 - I منه وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى مسابقة مهنية لتوظيف مهندسين تطبيقيين بوزارة الاشغال العمومية، وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار . المادة 2 : يشارك في هذه المسابقة التقنيون في الأشغال العمومية والبناء المرسمون الذين المادة 3: يجب أن ترسل ملفات الترشح في ظرف موصى عليه الى مديرية الموظفين والتكوين بوزارة الاشغال العمومية، شارع ديدوش مراد رقم 135 بالجزائر العاصمة، وينبغي أن تشتمل على الوثائق التالية :

    • طلب مشاركة في المسابقة المهنية ،
  • شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية يرجع تاريخها الى أقل من سنة واحدة ،
  • قرار التعيين في سلك التقنيين في الاشغال العمومية والبناء محضر التنصيب في الوظيفة ،
  • شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ان اقتضى الامر . المادة 4 : تشتمل المسابقة المهنية على الاختبارات التالية : 1 - الاختبارات الكتابية : المدة المعامل لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة في أول يناير من سنة - أ - قدرة العتاد على المقاومة 4/س 4 المسابقة الذين قضوا في هذا التاريخ سبع سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة . يمكن تأخير الحد الأقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة ومقابل كل سنة قضاها المعنى في الخدمة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات. ويستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني تأخير فى حد السن عن الاولاد الموجودين في الكفالة ومقابل المشاركة في كفاح التحرير الوطني طبقا للتنظيم الجارى به العمل، دون ان يتجاوز ذلك عشر سنوات . ب - ميكانيك التربة 4/س 4 ج خرسانة مسلحة 4/س 4 د العتاد I/س 2 ه الادارة والتسيير 2/س 2 و اعداد مشروع يعتمد حساب مبنى ( أو جزء منه) ويستخدم المعارف الخاصة بقدرة المواد على المقاومة وميكانيك التربة والخرسانة المسلحة وطرق البناء وبيان المعدات 4/س 4

الثلاثاء وذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1257 ز - اختبار في اللغة العربية وللمترشحين الاختيار بين مختلف مجموعات التمارين المحددة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المذكور اعلاه. وكل علامة تقل عن 20/4 يرسب صاحبها 2 - الاختبارات الشفوية : أ الدفاع عن المشروع المعامل 2 ب الطرق العامة للبناء المعامل 2 2- الطوبوغرافيا المعامل 2 د - مادتان من مجال البناء يختارهما المترشح المعامل 2 ه - الطرق المعامل 2 المياه الحضرية ومبادىء علم المياه المعامل 2 و - الهندسة المعمارية المعامل 2 ز تحدد بالملحق المرفق بهذا القرار برامج

- المسابقة واختباراتها . المادة 5 عدد المناصب عشرة (10) . المادة 6 : تجرى اختبارات هذه المسابقة المهنية ابتداء من 8 نوفمبر 1981 بالجزائر العاصمة المادة 7 : آخر أجل لا يداع ملفات الترشح يوم 20 أكتوبر 1981 . المادة 8 : تحدد قائمة المترشحين المسجلين للمسابقة المهنية بقرار من وزير الاشغال العمومية . المادة 9 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة المهنية، لجنة امتحان تتألف من : مدير الموظفين والتكوين بوزارة الاشغال العمومية، أو ممثله، رئيسا ،

  • المدير العام للوظيفة العمومية، او ممثله ،
  • نائب مدير التكوين والامتحانات او ممثله ،
  • الاساتذة الممتحنيين ، مهندسين تطبيقين مرسمين . المادة 10 : تنقط كل مادة اختبار من صفر الى عشرين وتضرب كل نقطة في المعامل المحدد في المادة 4 اعلاه . وتكون النقط المحصل عليها حسب الشروط المذكورة اعلاه مجموع النقط بالنسبة لجميع اختبارات المسابقة المهنية. وكل نقطة تقل عن 20/6 في الاختبارات الكتابية المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 4 اعلاه، يرسب صاحبها . المادة II : يستفيد المرشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وفقا للمرسوم رقم 22-47 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير 1966 زيادة في النقط حسب التنظيم الجارى به العمل . المادة 12 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة المهنية مهندسي تطبيق متمرنين، في المصالح المركزية التابعة للوزارة وفي مديريات الهياكل القاعدية بالولايات . المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق II يوليو 1981 عن الامين العام وزير الاشغال العمومية لرئاسة الجمهورية محمد قرطبي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة. العمومية محمد كمال العلمي

1258 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1401 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للتطبيق في وزارة الاشغال العمومية.

- ان وزير الاشغال العمومية ، والامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر - عام 1380 الموافق 2 يونيو 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1386 الموافق 16 ابريل 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية، بمافيه النصوص ذات الطابع التشريعي او التنظيمي التي تخضع لها، و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير 1971 والمتضمن تمديد الامر رقم 68-92 المؤرخ في 82 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبالية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 1 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل، والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضي المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف. العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو 1968 والمتعلق باحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسى التطبيق، لاسيما المادة 5 1 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-87 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسي التطبيق في الاشغال العمومية والبناء لاسيما المادة 6 1 منه، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى بعنوان سنة 1981، مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف عشرة مهندسين تطبيقيين بوزارى الاشغال العمومية في دورتين تجرى احداهما في شهر فبراير سنة 1982 المادة 2 : يجب ان تبلغ أعمار المترشحين 35 سنة على الاكثر فى اول يناير من سنة المسابقة ويوكونوا من حملة شهادة تسلمها المدرسة الوطنية للاشغال العمومية بالجزائر او شهادة معادلة.

الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1259 المادة 3 : يجب ان تتضمن ملفات الترشح، علاوة على طلب المشاركة فى المسابقة، الوثائق المذكورة ادناه :

  • شهادة الميلاد او شهادة الحالة المدنية يرجع تاريخها لاقل من سنة ، نسخة عن السجل القضائي مذكرة رقم (3) |- يرجع تاريخها لاقل من 3 شهور ، شهادة الجنسية الجزائرية ،
  • شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام والاخرى في الامراض الصدرية) ،
  • نسخة مصدقة من شهادة مهندس ،
  • شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية
  • عند الاقتضاء، شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 4 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة على أساس الشهادات لجنة امتحان تتألف من :
  • المدير العام للتنظيم والوسائل او ممثله، رئيسا
  • المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله ، مدير الموظفين والتكوين او ممثله 6
  • نائب مدير الموظفين او ممثله ،
  • نائب مدير التكوين والامتحانات او ممثله ، مهندسي تطبيق مرسمين . المادة 5 : يعين المرشحون الناجحون في المسابقة على أساس الشهادات مهندسين للتطبيق في الاشغال العمومية متمرنين، ويرسمون في اطار التنظيم الجاري به العمل . المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو 1981 وزير الاشغال العمومية عن الامين العام لرئاسة الجمهورية محمد قرطبي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف مراقبين تقنيين في وزارة الاشغال العمومية. ان وزير الاشغال العمومية ، والامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير 1971 والمتضمن تمديد الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 82 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبالية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 1 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل، والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات

1260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1401 ه ذات الطاب الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو 1960 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1300 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، و بمقتضى المرسوم رقم 76-92 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص للمراقبين التقنيين للاشغال العمومية والبناء، و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . يقرران مايلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهنى لتوظيف مراقبين تقنيين في وزارة الاشغال العمومية، وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار . المادة 2 : يشارك في هذا الامتحان المهني الاعوان التقنيون المتخصصون الذين لا تتجاوز اعمارهم 40 سنة في اول يناير من سنة الامتحان، وقضوا في هذا التاريخ خدمة فعلية بهذه الصفة مدتها ست سنوات على الاقل. ويمكن تاخير الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ريد في الحفالة مقابل كل سنة خدمة، دون ان يتجاوز ذلك التاخير خمس سنوات . كما يستفيد الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، تاخيرا الحد الاقصى للسن عن كل ولد في الكفالة ومقابل مشاركتهم في كفاح التحرير الوطني، طبقا للتشريع الجارى به العمل، دون ان يتجاوز مجموع هذا التاخير عشر سنوات. المادة 3: يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق المذكوره ادناه، وترسل في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الاشغال العمومية، مديرية الموظفين والتكوين، بشارع ديدوش مراد رقم 135 بالجزائر :

  • طلب مشاركة في الامتحان المهني ،
  • شهادة الولادة او شهادة عائلية للحالة المدنية ، قرار التعيين كعون تقني متخصص ،-
  • محضر التنصيب في الوظيفة ،
  • شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ان اقتضى الحال. المادة 4 : يشتمل الامتحان المهني على الاختبارات التالية : أ - الاختبارات الكتابية : 1 - موضوع علمى وتقنى المعامل 3 المدة 3 ساعات ،

الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1261 2 مشروع يتناول واحدا من الاختصاصين التاليين :

  • الطرق،
  • الاشغال الفنية المعامل 4، المدة 4 ساعات، 3 - اختبار فى الادارة والتسيير المعامل 3، المدة 3 ساعات ، وكل علامة تقل عن 20/6 في احد الاختبارات الكتابية يرسب صاحبها .. 4 اختبار في اللغة العربية، وللمترشحين الاختبار بين مختلف مجموعات التمارين المحددة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المذكور اعلاه . وكل علامة تقل عن 20/4 يرسب صاحبها . ب - الاختبار الشفوى : المعامل ، المدة 20 دقيقة ،
  • اختبار شفوى يختاره المترشح من احدى المادتين التاليتين :
  • حظيرة العتاد،
  • الاشغال البحرية .. المادة 5 : عدد المناصب المعروضة خمسون ) 50 ( • المادة 6 : تجرى اختبارات هذا الامتحان المهنى ابتداء من II اكتوبر سنة 1981 بالجزائر ووهران وقسنطينة . المادة 7 : تحدد قائمة المترشحين للمشاركة في الامتحان المهنى، بقرار من وزير الاشغال العمومية . المادة 8 : آخر أجل لا يداع ملفات الترشح، يوم II سبتمبر سنة 1981. المادة 9 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى الامتحان المهني لجنة امتحان تتألف من : مدير الموظفين والتكوين بوزارة الاشغال العمومية أو ممثله، رئيسا،
  • المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله .
  • نائب مدير الموظفين او ممثله 6 نائب مدير التكوين والامتحانات او ممثله ،- الاساتذة الممتحنين ،- مراقبين تقنيين اثنين فى الاشغال العمومية والبناء مرسمين ، المادة 10 : تنقط كل مادة اختبار من صفر الى عشرين وتضرب كل نقطة في المعامل المحدد في المادة 4 اعلاه . وتكون النقط المحصل عليها، حسب الشروط المذكورة اعلاه مجموع النقط بالنسبة لجميع اختبارات الامتحان المهني . المادة II : يستفيد الترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وفقا للمرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، زيادة في النقط حسب التنظيم الجارى به العمل . المادة 12 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهنى، مراقبين تقنيين متمرنين في الادارة المركزية للوزارة والمصالح الخارجية مديرية الهياكل الاساسية والتجهيز بالولايات) . المادة 13 : كل مترشح لا يلتحق بالمنصب الذي خصص له، خلال مهلة شهر يفقد حق الاستفادة من الامتحان، بعد تبليغه (ماعدا حالة القوة القاهرة) . المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

1262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1401 ه حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق II | يوليو 1981 وزير الاشغال العمومية عن الامين العام لرئاسة الجمهورية محمد قرطبي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى مراكز تكوين المراقبين التقنيين في الاشغال العمومية.

- ان وزير الاشغال العمومية ، والامين العام لرئاسة الجمهورية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير 1971 والمتضمن تمديد الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 82 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبالية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 1 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل، والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 139 الموافق 30 مايو سنة 1968 المعدل للمرسوم رقم 66-151 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-128 المؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 المعدل للمرسوم رقم 68-448 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1968 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهنى التابعة لوزارة الاشغال العمومية والبناء وتسييرها، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-92 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن القانون الاساسي للمراقبين التقنيين التابعين لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات | العمومية ،

الثلاثاء وذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1263 يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم طبقا لأحكام هذا القرار مسابقة تجرى في دورتين للدخول الى مراكز التكوين في الاشغال العمومية بورقلة وسعيدة وباتنة لتكوين مراقبين تقنيين فى الاشغال العمومية … المادة 2 : عد المناصب المعروضة مائتان ) 200 ( • المادة 3 : يحدد تاريخ انتهاء التسجيل وايداع الملفات وتاريخ المسابقة طبقا للتنظيم المعمول به المادة 4 : يجب ان تحتوى الملفات على الوثائق المبينة ادناه وترسل في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الاشغال العمومية، مديرية الموظفين والتكوين 135 نهج ديدوش مراد الجزائر :

  • شهاد الميلاد او شهادة الحالة المدنية ، طلب المشاركة يحرر باليد،-
  • شهادة الجنسية ،
  • صحيفة السوابق العدلية ،
  • نسخة من شهادة الاهلية للتعليم المتوسط أو شهادة معادلة لها أو شهادة مدرسية تثبت دراسة السنة الرابعة متوسط ،
  • شهادة طبية تثبت ان المترشح مؤهل الممارسة مهنة المراقب التقني
  • ست صور شمسية. بالنسبة للمترشحين الاعوان التقنيين المتخصصين : رخصة كتابية للمشاركة فى المسابقة يسلمها رئس المصلحة المسيرة . عند الاقتضاء شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 5 : يجب ان تتوفر في المترشحين الشروط التالية :
  • أن تبلغ أعمارهم 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر في اول يناير 1981 ، أن يكونوا حاصلين قبل دخولهم المركز على شهادة - اهلية التعليم المتوسط او على شهادة معادلة لها او على شهادة مدرسية تثبت دراسة السنة الرابعة المتوسطة او يثبتون اقدمية سنتين على الاقل في سلك الاعوان التقنيين المتخصصين في الاشغال العمومية . المادة 6 : يمكن تأخير السن المحدد في المادة السابقة بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون ان يتجاوز هذا خمس سنوات . يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني تأخيرا فى حد السن عن كل ولد في الكفالة وعن المشاركة في حرب التحرير الوطني طبقا للتنظيم المعمول به دون ان يتجاوز ذلك عشرة سنوات . المادة 7 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : أ) الاختبارات التكابية :
  • اختبار فى اللغة الوطنية، المدة ساعتان، وكل نقطة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها،
  • اختبار فى اللغة الفرنسية، المدة ساعتان، المعامل 2 ، كل نخطة تقل عن ( من 20 يقصى صاحبها،
  • اختبار فى الرياضيات، المدة ساعتان، المعامل 6، كل نقطة تقل فيه عن 5 من 20 يقصى صاحبها و 8 من 20 بالنسبة للمترشحين الحاصلين على شهادة مدرسية للسنة الرابعة المتوسطة . ب الاختبارات الشفوية : اختبار يتعلق بتقدير المعلومات العامة، المدة 20 دقيقة، المعامل 2. المادة 8 : لا يشارك في الاختبار الشفوى الا الحاصلون على نقطة تفوق اوتساوى 10 من 20 .

1264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء وذو القعدة عام 1401 ه المادة 9 : يكون للمستفيدين من احكام المرسوم المتعلق بالدخول فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب اعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، الحق في الزيادة في النقط تساوى واحدا من العشرين من النقط الممكن الحصول عليها . المادة 10 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة الدخول الى مراكز المراقبين التقنيين لجنة تتألف من : مدين الموظفين والتكوين بوزارة الاشغال العمومية ، 6. ، 6 المدير العام للوظيفة العمومية ،

-

  • الاساتذة الممتحنون
  • نائب مدير التكوين والامتحانات بهذه الوزارة ، مدير ركز تكوين المراقبين التقنيين المعنى . المادة II : يقضى المترشحون الناجحون في المسابقة بمراكز التكوين في الاشغال العمومية دورة تكوين خاصة بالمراقبين التقنيين مدتها سنتان تسلم لهم في نهايتها شهادة مراقب تقنى في الاشغال العمومية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق II يوليو 1981 وزير الاشغال العمومية عن الامين العام لرئاسة الجمهورية محمد قرطبي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر