قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرم عام 1410 الموافق 16 غشت سنة 1989 يتضمن التوزيع المفصل لايرادات ومصاريف المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. 933
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الايرادات والمصاريف المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89-157 المؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 المذكور أعلاه، حسب كل نوع من أنواعها وبالنسبة لكل مركز استشفائي جامعي وقطاع صحي ومؤسسة استشفائية متخصصة طبقا للجدول "1"
(بالنسبة للايرادات ) والجدول "2" (بالنسبة للمصاريف) الملحقين بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الميزانية ومدير المحاسبة ومدير المراقبة الجبائية بوزارة المالية ومدير إدارة الوسائل المادية والمالية بوزارة الصحة العمومية، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائرية في 14 محرم عام 1410 الموافق 16 غشت 1989 عن وزير المالية عن وزير الصحة العمومية الامين العام الامين العام مقداد سيفي جمال الدين سايقي 934 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 14 محرم عام 1410ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.