قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1408 الموافق 8 مارس سنة 1988 يتضمن التوزيع المفصل للايرادات والمصاريف للمراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. 698
المادة 2
فتح المادةيجري التوزيع المفصل للمصاريف لكل مركز استشفائي جامعي وكل قطاع صحي وكل مؤسسة استشفائية متخصصة كما هو محدد في الجدول : « ب » الملحق بالمرسوم رقم 88-69 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 المذكور أعلاه، طبقا للجدول رقم 2 الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الميزانية ومدير المحاسبة ومدير المراقبة الجبائية بوزارة المالية ومدير إدارة الوسائل المادية والمالية بوزارة الصحة | العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1408 الموافق 8 مارس سنة 1988 عن وزير المالية عن وزير الصحة العمومية الأمين العام الأمين العام مقداد سيفي جلول بغلي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.