قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1407 الموافق 30 مارس سنة 1987 يتضمن التوزيع المفصل للايرادات والمصاريف للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. 826
المادة الأولى
فتح المادةيجرى التوزيع المفصل للايرادات لكل قطاع صحى وكل مؤسسة استشفائية متخصصة كما هو محدد في الجدول «أ» الملحق بالمرسوم رقم 87-04 المؤرخ في أول يناير سنة 1987 المذكور أعلاه، طبقا للجدول رقم 1 الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيجرى التوزيع المفصل للمصاريف لكل قطاع صحى ومؤسسة استشفائية متخصصة كما هو محدد في الجدول «ب» الملحق بالمرسوم رقم 87-04 المؤرخ في أول يناير سنة 1987 المذكور أعلاه، طبقا للجدول رقم 2 الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الميزانية ومدير المحاسبة ومدير المراقبة الجبائية بوزارة المالية ومدير ادارة الوسائل المادية والمالية بوزارة الصحة العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1407 الموافق 30 مارس سنة .1987 عن وزير المالية عن وزير الصحة العمومية الامين العام الامين العام محمد طرباش جلول بغلي الأربعاء 22 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 827
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 21-21
- قانون رقم 86-15
- مرسوم رقم 81-242
- مرسوم رقم 81-243
- مرسوم رقم 86-25
- مرسوم رقم 87-04
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.