مرسوم رقم 73-134 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تطبيق المادة 27 من قانون المالية لسنة 1973 واحداث مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية . 1.000
الباب الاول — الهدف والمهمة
المادة الأولى
فتح المادةان الصلاحيات المخولة سابقا للصندوق الوطنى للتوفير والاحتياط فيما يتعلق بتسيير أموال التضامن والضمان والمنقولة التى وزارة الداخلية بموجب المادة 27 من الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 تمارسها مصلحة عمومية محدثة لهذه الغاية تسمى « مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية » .
تخول هذه المصلحة الاستقلال المالى وتوضع تحت سلطة وزير الداخلية .
المادة 2
فتح المادةتكلف مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية بالقيام ، بواسطة الموارد التي تسيرها بما يلي :
الثلاثاء 22 رجب عام 1393 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1001 انفاش نشاط التضامن بين البلديات من جهة والولايات من جهة أخرى ، اعطاء الضمان للجماعات المحلية لتحصيل تقديراتها الجبائية تحصيلا تاما 6
- انجاز كل مهمة ترتبط بهدفها يعهد اليها بها بموجب القوانين والتنظيمات وتنفيذها
الباب الثاني — الصلاحيات
المادة 3
فتح المادةان واجب مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية القيام على الخصوص ، في اطار مهمتها ، لاحداث التضامن بين البلديات من جهة والولايات من جهة أخرى ، بما يلي :
I دراسة واقتراح كيفيات توزيع الموارد الجبائية بين الجماعات المحلية ،
2 - المساعدة على تحقيق تخصيص أكثر عدلا وانصافا للموارد الجبائية بواسطة منح واعانات مخصصة لضمان توازن الميزانية المحلية 6 3 المشاركة في تنمية الولايات والبلديات في اطار مخططاتها المتعلقة بالتجهيز والاستثمار والاسهام في هذه التنمية بواسطة :
منح اعانات مخصصة لعمليات مسجلة ومبرمجة بصفة نظامية ، منح الوحدات الاقتصادية المحلية والمصالح العمومية المحلية مساعدات نهائية تقدم لها برسم تخصيصات ابتدائية ، القيام بجميع الدراسات والتحقيقات والابحاث المرتبطة | بتنمية التجهيزات والاستثمارات المحلية 4 الشروع في كل عمل لتكوين اعوان الادارة المحلية والمؤسسات والمصالح العمومية المحلية وذلك بواسطة:
- تنظيم تمرينات وملتقيات ، طبع وتوزيع جميع المستندات التي من شأنها ان تشجع وتساعد عمل المنتجين المحليين .
و - البحث عن جميع الوسائل التي من شأنها ان تشجع القيام بعمل اجتماعي لفائدة المنتجين المحليين بواسطة الموارد المخصصة والشروع في استخدامها
المادة 4
فتح المادةيجب على مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية ان تقوم ، في اطار مهمتها للضمان ، بما يلي :
تأمين الدفع الكامل للمبالغ المناسبة للتقديرات الجبائية للجماعات المحلية وذلك بواسطة المساهمات الملقاة على كواهلها ، التسديد سنويا للحسابات المتعلقة بأموال الضمان والاقتراح على هذا الاساس لمعدلات مساهمة البلديات والولايات .
الباب الثالث — التنظيم والتسمير
المادة 5
فتح المادةيتصرف في مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المخلية مجلس تسيير ويديرها مدير
المادة 6
فتح المادةيتألف مجلس التسيير الذي يترأسه وزير الداخلية أو ممثله ، من :
أربعة رؤساء المجالس الجماعات الشعبية البلدية يعينهم زملاؤهم لمدة الوكالة 6 أحد الولاة يعينه وزير الداخلية .
ممثل لوزير الداخلية ، ممثل لوزير المالية ، ممثل لكتابة الدولة للتخطيط .
يحضر مدير المصلحة الاجتماعية بصوت استشارى ويقوم بكتابة اجتماعات مجلس التسيير .
المادة 7
فتح المادةيجتمع مجلس التسيير كلما استدعاه وزير الداخلية وثلاث مرات على الاقل في العام .
المادة 8
فتح المادةتتخذ مداولات المجلس بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين وعند تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس هو المرجح .
تسجل محاضر المداولات الموقعة بامضاء الرئيس وكاتب المجلس في دفتر خاص مرقم الصفحات وموقع من الرئيس بالحروف الاولى.
يقوم المدير بكتابة المجلس •
المادة 9
فتح المادةيتداول مجلس التسيير فيما يلى :
التنظيم الداخلي للمصلحة برامج النشاط السنوى والممتد على عدة سنوات .
مشاريع الميزانيات ، تسيير المدير والحسابات المالية .
المادة 10
فتح المادةتعرض مداولات المجلس ، قبل تنفيذها ، على مصادقة وزير الداخلية .
وفي حالة ما اذا لم تحصل المصادقة على الميزانيات عند تاريخ بداية السنة المالية ، يجوز للمدير أن يلتزم بالمصاريف عد الشروع في كل دراسة الحصائية مخصصة لتسهيل الضرورية لحسن تسيير المصلحة ولتنفيذ التزاماته في حدود استخدام وضمان التقديرات المتعلقة بالموارد الجبائية ، الاعتمادات الخاصة بالسنة المالية السابقة .. 1002 الجريدة الرسمية
المادة 11
فتح المادةيعين المدير بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الداخلية ويوضع حد لوظائفه بنفس الكيفيات .
المادة 12
فتح المادةيقوم المدير بتسيير المصلحة تسييرا حسنا في اطار مداولات مجلس التسيير والتنظيم الجارى به العمل .
ويجوز له أن يفوض امضاءه تحت مسؤوليته وبعد المصادقة من وزير الداخلية ، الى موظفين موضوعين تحت سلطته
المادة 13
فتح المادةيمارس المدير السلطة السلمية على مجموع الموظفين التابعين للمصلحة • ريعين لجميع الوظائف التي لا تخضع لطريقة أخرى وينهى مهام الاعوان الذين يمارسون هذه الوظائف في دائرة قوانين أساسية أو عقود جارية عليهم .
المادة 14
فتح المادةيحضر المدير مشاريع الميزانيات وبرامج النشاطات والحسابات الادارية وجميع الوثائق الأخرى التي يدعى مجلس التسيير للمداولة فيها ويجرى الالتزامات بصرف النفقات والامر بها ويقيم أوامر الايرادات في حدود التقديرات المقررة لكل ميزانية.
ويحرر في آخر السنة المالية تقريرا عاما بشأن النشاط وجهه الى وزير الداخلية ووزير المالية .
الباب الرابع — النظام المالي
المادة 15
فتح المادةتمسك المحاسبة حسب الصيغة الادارية ويسند قيد الحسابات وممارسة الاموال الى عون محاسب يعين بموجب قرار من وزير المالية .
المادة 16
فتح المادةان ميزانيات أموال التضامن والضمان وتسيير المصلحة يمكن ان تكون موضوع مقررات تعديلية اثناء السنة المالية .
تصنف الاعتمادات أبوابا أبوابا طبقا للقائمة التي يقترحها مجلس التسيير والتي يثبتها وزير الداخلية .
المادة 17
فتح المادةان ايرادات مصلحة الاموال المشتركة الخاصة بالجماعات المحلية تحتوى على :
1 - بالنسبة لاموال التضامن :
حصص الضرائب المحلية أو الكشف المنصوص عليها في الضوابط الجاري بها العمل ،
- اشتراكات البلديات والولايات ، جميع الايرادات الاخرى التي توضع تحت تصرفه بصفة - صريحة بموجب النصوص .
2 - بالنسبة لاموال الضمان :
- مساهمات البلديات والولايات ،
- محصول الضرائب الاضافية وضبط الضرائب المباشرة المحلية المصدرة برسم السنين الماضية ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1393 ه مبلغ الزيادات المقدرة بالنسبة للاموال المقدرة من جانب البلديات والولايات .
الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 18
فتح المادةان فوائض الميزانية لاموال التضامن والضمان المتوفرة في حسابات الخزينة وفي الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ، تحول بمجرد نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الى حسابات مفتوحة لهذا الغرض لفائدة الاموال المشتركة للجماعات المحلية .
المادة 19
فتح المادةان تصفية التسيير السابق لاموال التضامن والضمان ونقل الاموال الى الاموال المشتركة للجماعات المحلية تكون موضوع اتفاق بين رئيس مجلس التسيير والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط .
المادة 20
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 21
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ووزير المالية ، كل فما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة . 1973 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (30)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في II ربيع الاول عام 1406 الموافق 24 نوفمبر سنة 1985، يتضمن تحديد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. 98
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 صفر عام 1406 الموافق 21 أكتوبر سنة 1985، يتضمن تطبيق المادة 191 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 1827
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1405 الموافق 15 أكتوبر سنة 1984 يتضمن تحديد نسبة مساهمة الولايات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. 2132
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1405 الموافق 15 أكتوبر سنة 1984 يتضمن تحديد نسبة مساهمة البلديات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. 2131
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يحدد مبلغ مساهمة الولايات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. 372
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يحدد نسبة مساهمة البلديات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. 372
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1402 الموافق 4 غشت سنة 1982، يتضمن تحديد نسبة الثلاثاء 3157 مساهمة الولايات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. 3173
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 يحدد نسبة مساهمة البلديات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية . 608
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 يحدد مبلغ مساهمة الولايات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية . 609
-
مرسوم رقم 82-190
مرسوم رقم 82-190 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير . 1112
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1402 الموافق 4 غشت سنة 1982، يتضمن تحديد نسبة مساهمة البلديات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. 3173
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 22 أبريل سنة 1980 يتضمن تحديد نسبة مساهمة البلديات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية . 834
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1400 الموافق 7 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تحديد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية . 1721
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1400 الموافق 7 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تحديد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية 1720
-
مرسوم رقم 80-257
مرسوم رقم 80 257 مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تحديد الوسائل والشروط الخاصة بتنفيذ الاجراءات المالية المستعجلة لمساعدة السكان المنكوبين اثر الزلزال الذى حدث في منطقة الاصنام . 1665
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 22 أبريل سنة 1980 يتضمن تحديد نسبة مساهمة الولايات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. 834
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1399 الموافق 24 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد وزارة الصناعات الخفيفة كيفيات توزيع الدفع الجزافي والضريبة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1399 الموافق 7 يناير سنة 1979 يتضمن تحديد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية . 208
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1399 الموافق 5 فبراير سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 9-78 المؤرخة في 8 أكتوبر سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سطيف والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاحياء غابات الولاية . 209 الثلاثاء 201
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1398 الموافق 12 يناير سنة 1978 ينه من تحديد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية . 220
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1398 الموافق 12 يناير سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 24 المؤرخة في 18 يناير سنة 1978 يتضمن تحديد نسبة مساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية . الولايات أكتوبر سنة 1977 الصادرة عن المجلس التنفيذي لولاية 220 البليدة، المتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لحظيرة الولاية . 221
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1397 - الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية سعيدة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاحياء الملك الغابي للولاية 433
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1397 - 433 الشهادات قصد التعيين في سلك مهندسي التطبيق في الموافق الزراعة . 434 30 يناير سنة 1977 يتضمن تحديد معدل مساهمة الولايات وزارة التعليم الابتدائي والثانوي في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في II محرم عام 1396
-
مرسوم رقم 76-39
مرسوم رقم 76 39 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق سنة 1976 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 284 20 فبراير سنة 1976 يتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية مرسوم مؤرخ في 11 صفر عام 1396 الموافق 11 فبراير لوزارة الداخلية . 276 سنة 1976 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة . 284
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 8 يوليو سنة 1975 يتعلق بتوزيع الدفع الاجمالي بين الجماعات المحلية للضريبة المفروضة على المرتبات والاجور المنصوص عليها بموجب المادة 28 من الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 . 1182
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1393 الموافق 3 ديسمبر الموافق 4 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تمديد وكالة ممثلى - سنة 1973 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير لميزانية الولاية. 3 الموظفين والادارة الاعضاء في اللجان المتساوية الاعضاء التابعة لوزارة المالية. 5 2
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شوال عام 1394 الموافق 5 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحديد معدل مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. 1235
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شوال عام 1394 الموافق 5 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحديد معدل مساهمة البلديات في
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1393 - 19 نوفمبر الموافق 28 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تحديد نسبة مساهمة في المسابقة البلديات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة 1513 المحلية . 1513
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.