قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1393 الموافق 3 ديسمبر الموافق 4 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تمديد وكالة ممثلى - سنة 1973 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير لميزانية الولاية. 3 الموظفين والادارة الاعضاء في اللجان المتساوية الاعضاء التابعة لوزارة المالية. 5 2
المادة الأولى
فتح المادةتحدد النسبة الدنيا للاقتطاع المطبق من طرف الولايات على ايرادات تسييرها والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار ب 20 % لسنة 1974 .
المادة 2
فتح المادةتؤخذ كأساس لحساب مبلغ الاقتطاع الايرادات الآتي ذكرها :
- حساب رقم 74 اختصاص مصلحة الصندوق المشترك للجماعات المحلية (صندوق الضمان والتضامن سابقا)
- حساب 75 - الضرائب غير المباشرة
- حساب 76 - الضرائب المباشرة بعد حسم المساهمة في صندوق الضمان للضرائب غير المباشرة)
- حساب 77 - الرسم الوحيد على السيارات.
المادة 3
فتح المادةيكلف الولاة وامناء خزائن الولايات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1393 الموافق 3 ديسمبر 1973 احمد مدغري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.