مرسوم رقم 67 160 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 تحدد بموجبه كيفيات تسيير الصندوق البلدي للتضامن 1062 قرار وزاري مشترك • مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 بوليو سنة 1967 يتضمن تحديد شكل اطار الميزانية البلدية وتقسيمها الى مواد ومواد فرعية لكل باب 1066
المادة الأولى
فتح المادةتحدد كل سنة لجنة الصندوق البلدي | للتضامن المقررة في المادة 9 من القانون رقم 64-227 المؤرخ فى 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 حصة الايرادات الاجمالية للصندوق التي ستخصص الى كل وظيفة مقررة فى المادة 268 من القانون البلدي ..
الباب الاول — توزيع المخصصات بالتساوى :
المادة 2
فتح المادةتتلقى مجموع البلديات مخصصا يوزع بالتساوى ويتناسب مع عدد سكانها •
المادة 3
فتح المادةتستطيع البلديات فضلا عن ذلك قبض مخصص تكميلي موزع بالتساوى يحسب هذا المخصص التكميلي بطريقة تضمن موارد دنيا غير جبائية للبلديات التي يقل عدد سكانها على 600000 نسمة وبالنسبة للبلديات التي يزيد عدد سكانها على 600000 نسمة فان المخصص التكميلي يحسب بالنسبة لعدد الاطفال الذين يذهبون الى المدارس .
يحدد قرار من وزير الداخلية ومن وزير المالية والتخطيط كيفيات تطبيق هذه المادة
المادة 4
فتح المادةتحدد سنويا قيمة المخصص المنصوص عليه بالنسبة لكل ساكن فى المادة 2 وقواعد حساب المخصصات التكميلية الموزعة بالتساوى المنصوص عليها في المادة 3 بموجب مقرر من لجنة الصندوق البلدي للتضامن .
الباب الثاني اعانات استثنائية المادة ه : يمكن منح أعانة استثنائية الى البلديات التي يكون وضعها الحالي في حالة متأزمة وتطلب المنحة قبل تقديم الميزانية الاضافية للسلطة التي تتولى الوصاية قصد المصادقة عليها تمنح او ترفض هذه الاعانة من قبل لجنة الصندوق التي تجتمع بعد الاطلاع على الملف الذي يرسم بطريقة مفصلة الوضع الحالي للبلدية وفى حالة الرفض فان اللجنة تعلل السبب وترسل في آن واحد الى البلدية وسلطتها التي تتولى الوصاية توصيات خاصة لضمان موازنة الميزانية
المادة 6
فتح المادةيجب ان يشمل الملف المقدم للجنة :
البطاقة المالية الملحقة بهذا المرسوم ويجب أن تتمثل فى هذه البطاقة نتائج السنوات المالية الثلاثة الاخيرة .
مشروع الميزانية الاضافية
المادة 7
فتح المادةيمكن منح إعانة استثنائية في كل وقت الى البلديات التي تواجه كوارث او حالات غير متوقعة ولا يمكن لهذه الاعانة في أي وقت من الاوقات ان تعوض عدم موازنة الميزانية الاولية او الميزانية الاضافية • تمنح أو ترفض الاعانة من قبل لجنة الصندوق عند اطلاعها على تقرير مفصل من عامل العمالة والذى يبين خصوصا :
1 ) نوعية وظروف النكبة او الحالة غير المتوقعة ،
2 ) التقرير المختصر للاضرار أو للحاجيات المسببة مع تبين الاضرار التي لحقت الخواص والتي لحقت أملاك البلدية .
3 ) تقدير الحصة التي يمكن للبلدية ان تتحملها ولا سيما بواسطة الاعتمادات المقررة في المادة 257 من القانون البلدي .
4) رأي سلطة الرقابة فيما يتعلق بهذا الطلب ..
الباب الثالث — اعانات التجهيز
المادة 8
فتح المادةيستطيع الصندوق البلدي للتضامن بالاستناد الى موارده العامة وعلى المنتجات التي يخصصها القانون خصوصيا لهذا الغرض منح أعانات للتجهيز العمومي للبلديات
المادة 9
فتح المادةان المشاريع الممكن اعانتها من قبل صندوق التضامن يجب أن تعني التجهيزات التكميلية او الاضافية لأهداف المخطط الوطني للتنمية وفضلا عن ذلك يجب ان يكون كل مشروع قطعة من التجهيز تكفي نفسها بنفسها •
المادة 10
فتح المادةتقرر لجنة الصندوق البلدى للتضامن - بعد الاطلاع على الملف المقدم وعلى نتائج العمليات المنجزة سابقا مبلغ الاعانة التي تعتزم منحها للبلدية . تستطيع اللجنة من أجل ذلك التوسع وتأخذ برأي ممثلي الوزارات التقنية المعنية بمشروع التجهيز .
المادة 11
فتح المادةترفق البلدية سندا لطلبها البطاقة المالية المقررة في المادة 5 من هذا المرسوم وتبين فضلا عن ذلك أي نوع من المجهود الشخصي تنوى القيام به للمساهمة في انجاز هذا التجهيز ويمكن أن يتمثل هذا المجهود في حصة مالية او في أرض أو فى معدات أو في يد عاملة
المادة 12
فتح المادةيمكن اسناد الدراسة التقنية التحضيرية لانجاز التجهيز وتقدير تكاليف الاشغال ووضع مخطط التمويل اما الى البلدية او الى المصالح التقنية للدولة او الى مؤسسة عمومية وطنية مكلفة بتجهيز الجماعات المحلية وأنتى فيما بعد قانونها الاساسي .
المادة 13
فتح المادةعندما يسند انجاز التجهيز الى المؤسسة المشان اليها في المادة 12 فان الاعانة الممنوحة من قبل الصندوق البلدي تدفع مباشرة لهذه المؤسسة وذلك بتضي ترخيص خاص تستطيع هذه المؤسسة اثر ابلاغها بمقرر اعانة من قبل اللجنة مباشرة الاشغال دون انتظار المدفوعات الحقيقية .
تسجل البلدية بالترتيب هذه الاعانة في باب ايرادات ومصاريف القسم الفرعي للتجهيز العمومي للميزانية الاضافية التي تتبع الانتهاء من الاشغال
المادة 14
فتح المادةتلغى اعانات التجهيز بحكم القانون اذا لم تستهلك عند نهاية السنة المالية الثانية التي تلي منحها •
المادة 15
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 هواري بومدين 2064 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقتهم القانون مخطط الباب العمليات المبلغ القيام المحاسبة أو المادة بها المنوي 19 19 19 أولا - معلومات عامة
ا - معلومات فيزيائية ات عدد السكان الكلي عدد السكان الذين بلغوا سن الدراسة
- عدد السكان الذين يذهبون الى المدرسة 4 مساحة البلدية (بالهكتار)
ه - مساحة البنايات البلدية ( بالمتر المربع )
- عدد مستخدمي البلدية الدائمين لاعد عدد السيارات السياحية بحظيرة البلدية
- طول الطرق البلدية ( بالكلم )
ب - معلومات مالية
9 - الايرادات الكلية الحقيقية 10 المصاريف الكلية الحقيقية 11 – مبلغ الدين 12 سعر الماء ( بالدينار للمتر 3 ) ثانيا - قسم التسيير
ا - تحديد الموازنة
13 - الفائض الكلي للايرادات
14 - الفائض الكلي للمصاريف 70 75 + 76
15 - منتوج الجباية 76 + YY VY
19 - موارد أملاك الدولة 71
17 - منتجات الاستغلال 70 18 من تحصيلات واعانات 73
19 - صندوق الضمان التوزيع بالتساوى 740
20 - منتجات استثنائية 79 21 منها الخدمات الاستثنائية الصندوق التضامن 22 اقتطاع من ايرادات التسيير 100 رئيس المجلس الشعبي البلدي الخميس 25 جمادى الأولى عام 1387 ه البطلمساقة مرسوم رقم 67 .....
القيمة بالدينار لكل القيمة بالنسبة المائوية سماكن % بالنسبة 19 19 19 19 19 19 للمسطر 1 2 1 1 1 १ 1 1 1 १ 9 १ १ १ الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه المالية مؤرخ في 196700000 ) مخطط الباب المحاسبة أو المادة
ب - مصاريف التسيير 25 مصاريف عادية ( اقتطاع مستثنى ) TD 83
26 - سلع وتوريدات 60
27 - المستخدمون 61 28 منهم المستخدمون الاداريون 29-29 المساهمات والحصص 640 30 المنح والاعانات 650
31 - منها الاعانة المدرسية 658
ج - الإيرادات الجبائية
32 - الضرائب المباشرة 76 المعدل المصوت عليه - الرسم العقاري
34 - الرسم على النشاط المهني 761 35 الضرائب على المرتبات والاجور 762
36 - الضرائب غير المباشرة 75
37 - الرسم الفريد على السيارات 77 ثالثا التجهيز العمومي 212 214
38 - مصاريف التجهيز 230 منها امتلاك العقارات و 231
39 - الاشغال الجديدة 212 230
40 - التمويل الذاتي 100 101
41 - القروض المستعملة 160 42 الإعانات 165
43 - تقرير 38/9 رابعا - الاستثمار الاقتصادي
44 - مجموع المصاريف 45 أرباح الوحدات الاقتصادية البلدية
46 - دخل القطاع الاشتراكي الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية 1065 بليدية : - عمالة :
العمليات المبلغ القيمة بالدينار القيام القيمة بالنسبة المائوية لكل ساكن بها المنوي % 19 19 19 بالنسبة 19 19 19 19 19 19 للسيطر १ 25 25 27 25 25 30 १ 32 32 १ १ 212 + 214 + 230 1 231 + 212 38 230 + 100 101 1 440 រេ المحصل البلدي 1066 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 8 يوليو سنة 1975 يتعلق بتوزيع الدفع الاجمالي بين الجماعات المحلية للضريبة المفروضة على المرتبات والاجور المنصوص عليها بموجب المادة 28 من الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 . 1182
-
مرسوم رقم 73-134
مرسوم رقم 73-134 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تطبيق المادة 27 من قانون المالية لسنة 1973 واحداث مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية . 1.000
-
أمر رقم 71-62
أمر رقم 71 62 مؤرخ في 14 جمادى الثانية فهرس - المشترك المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 1 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن تحديد معدلات رسوم هبوط عام 1391 الطائرات . 1147 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تأسيس رسم التنمية وزارة الداخلية المحلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1387 الموافق 20 فبراير سنة 1968 يعدل بموجبه القرار المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمتعلق بكيفيات حساب المخصصات التكميلية للتوزيع بالتساوى الخاصة بالصندوق البلدي للتضامن 501
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1387 الموافق 30 يناير سنة 1968 يتضمن تطبيق التعليمات ج - 1 على العمليات المالية التي تقوم بها البلديات ، وتحديد كيفيات نقل حاصل السنة المالية 1967 500
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.