قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1402 الموافق 4 غشت سنة 1982، يتضمن تحديد نسبة مساهمة البلديات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. 3173
المادة الأولى
فتح المادةتحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان التابع للضرائب المباشرة باثنين في المائة (2 ) بالنسبة لسنة 1983 .
المادة 2
فتح المادةتطبق هذه النسبة على تقدير الايرادات الناتجة عن الرسوم المباشرة للبلديات باستثناء ما يخص حصة البلديات في الدفع الجزافي وضرائب المرتبات والاجور.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1402 الموافق 4 غشت سنة 1982.
عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام دحو ولد قابلية محمد طرباش 3174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.