قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شوال عام 1394 الموافق 5 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحديد معدل مساهمة البلديات في
المادة الأولى
فتح المادةيحدد معدل مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب ب 2 % بالنسبة لسنة 1975
المادة 2
فتح المادةيطبق المعدل على تقدير ايرادات الرسوم المباشرة للبلديات باستثناء التى تهم حصة البلديات في الدفع الاجمالي والضرائب المفروضة على المرتبات والاجور (.)
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 شوال عام 1394 الموافق 5 نوفمبر 1974 سنة عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي محفوظ عوفي المطيعه الرسميه : 7 و 9 و 11 شارع
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.