قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1402 الموافق 4 غشت سنة 1982، يتضمن تحديد نسبة الثلاثاء 3157 مساهمة الولايات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. 3173
المادة الأولى
فتح المادةتحدد نسبة مساهة الولايات في صندوق الضمان التابع للضرائب المباشرة باثنين | في المائة (2 ) بالنسبة لسنة 1983.
المادة 2
فتح المادةتطبق هذه النسبة على تقدير الايرادات الناتجة عن الرسوم المباشرة للولايات باستثناء ما يخص حصة الولايات في الدفع الجزافي وضرائب المرتبات والاجور.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1402 الموافق 4 غشت سنة 1982 .
عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام دحو ولد قابلية محمد طرباش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.