قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 يحدد مبلغ مساهمة الولايات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية . 609
المادة الأولى
فتح المادةيحدد مبلغ مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة، ب 2 % بالنسبة لسنة 1982 •
المادة 2
فتح المادةيطبق المبلغ على تقديرات ايرادات الرسوم المباشرة للولايات باستثناء التقديرات المتعلقة بحصة الولايات الخاصة بالدفع الجزافي والضريبة على المرتبات والاجور .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 - عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام دحو ولد قابلية مراد بن أشنهو
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.