مرسوم رقم 70 157 مؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تحديد كيفيات تسيير صندوق التضامن للولاية . 1392
المادة الأولى
فتح المادةتتكون الايرادات التي تمول صندوق التضامن للولاية من المساهمات في حصيلة الرسوم المبينة أدناه :
الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج ، الرسم الفريد على السيارات ، الدفع الجزافي والضرائب على المرتبات والاجور ، الرسم على النشاط الصناعي والتجاري والرسوم الثابتة
- الرسم على النشاط غير التجارى والرسوم الثابتة ،
- الرسم الاضافى على ذبح المواشنى ، و كذا جميع الحصص والمساهمات التي يمكن أن تخصص لها بموجب القانون
المادة 2
فتح المادةيكلف صندوق التضامن للولاية ضمن الشروط التي تحدد بموجب قرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية بأن يدفع الى الولايات :
1 ) مساهمة سنوية موزعة بالتساوى مخصومة من حصيلة الضرائب المبينة أعلاه في المادة الاولى ، وتخصص هذه المساهمة لفرع تسيير ميزانية الولاية ،
2 ) اعانة لمصلحة الطرق ،
3 ) اعانات للتجهيز تقتطع من المنبع والتي يخصصها القانون لهذا الصندوق وتخصص هذه الاعانات الى قسم الاستثمار والتجهيز التابع لميزانية الولاية 6
4 ) اعانات استثنائية الى الولايات التى تواجه أوضاعا مالية صعبة بصفة خاصة ، أو التي اصابتها كوارث أو حالات غير منتظرة .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بسطيف في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 .
هواري بومدين الثلاثاء 11 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1393 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 46-227
- أمر رقم 67-158
- أمر رقم 69-38
- مرسوم رقم 70-154
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 8 يوليو سنة 1975 يتعلق بتوزيع الدفع الاجمالي بين الجماعات المحلية للضريبة المفروضة على المرتبات والاجور المنصوص عليها بموجب المادة 28 من الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 . 1182
-
مرسوم رقم 73-134
مرسوم رقم 73-134 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تطبيق المادة 27 من قانون المالية لسنة 1973 واحداث مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية . 1.000
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.