قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1400 الموافق 7 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تحديد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية . 1721
المادة الأولى
فتح المادةتحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان التابع للضرائب المباشرة ب 2% بالنسبة لسنة 1981 .
المادة 2
فتح المادةتطبق هذه النسبه على تقدير الايرادات الناتجة عن الرسوم المباشرة للبلديات باستثناء ما يخص حصة البلديات في الدفع الجزافي وضرائب المرتبات والاجور .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1400 الموافق 7 أكتوبر سنة 1980 • وزير الداخلية وزير المالية بوعلام بن حمودة محمد يعلى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.