قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1398 الموافق 12 يناير سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 24 المؤرخة في 18 يناير سنة 1978 يتضمن تحديد نسبة مساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية . الولايات أكتوبر سنة 1977 الصادرة عن المجلس التنفيذي لولاية 220 البليدة، المتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لحظيرة الولاية . 221
المادة الأولى
فتح المادةتحدد مساهمة البلديات في صندوق الضمان التابع للضرائب ب 2 % بالنسبة لسنة 1978 .
المادة 2
فتح المادةتطبق هذه النسبة على تقدير الايرادات الناتجة عن الرسوم المباشرة للبلديات، باستثناء ما يخص حصة البلديات في الدفع الجزافى وضرائب المرتبات والاجور .
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للجماعات المحلية ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1398 الموافق 12 يناير سنة 1978 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام زين الدين سكفالي حبيب حقيقي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1398 الموافق 12 يناير سنة 1978 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير الخاص بميزانية البلديات .
ان وزير الداخلية ووزير المالية .
بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المتضمن القانون البلدي، ولاسيما المادة 264 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67 145 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتعلق بالاقتطاع من ايرادات التسيير ، ولاسيما المادة 2 منه، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةان النسبة الدنيا القانونية التي تقتطعها البلديات من ايرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار ، تحدد ب 20 % بالنسبة لسنة 1978 .
الثلاثاء 20 ربيع الاول عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 221
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الايرادات المبينة فيما يلى :
الباب 74 مخصصات مصلحة الصناديق المشتركة - للجماعات المحلية باستثناء المساعدة المقدمة للاشخاص المبينين المادة الفرعية 13-74 ،
- الباب 75 - الضرائب غير المباشرة ،
الباب 76 — الضرائب المباشرة (باستثناء المساهمة في - صندوق الضمان للضرائب غير المباشرة الباب (68) •
المادة 3
فتح المادةيكلف الولاة، ومديرو الضرائب المختلفة، ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1398 الموافق 12 يناير سنة 1978 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام زين الدين سكفالي حبيب حقيقي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.