قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1393 - 19 نوفمبر الموافق 28 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تحديد نسبة مساهمة في المسابقة البلديات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة 1513 المحلية . 1513
المادة الأولى
فتح المادةتحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة ب 5 % لسنتي 1974-1975 .
المادة 2
فتح المادةيطبق هذا الرسم على تقديرات ايرادات الرسوم المباشرة للولايات باستثناء الرسوم المتعلقة بحصة الولايات في الدفع الجزافي والضريبة المترتبة على المرتبات والاجور .
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية بوزارة الداخلية ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب بوزارة المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ذى القعدة عام 1393 الموافق 28 نوفمبر 1973 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي محفوظ عوفي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1393 الموافق 28 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تحديد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية ان وزير الداخلية ووزير المالية ، بمقتضى المادة 267 من الامر رقم 67 24 المؤرخ في 9 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، 1514 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ذو القعدة عام 1393 ه
- وبمقتضى المرسوم رقم 67-159 المؤرخ في 9 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمتضمن تحديد كيفيات تسيير الصندوق البلدي والصندوق العمالي للضمان وبمقتضى المرسوم رقم 73-134 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تطبيق المادة 27 من قانون المالية لسنة 1973 واحداث مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية 6 يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب ب 5 لسنتي 1974-1975 .
المادة 2
فتح المادةيطبق هذا الرسم على تقديرات ايرادات الرسوم المباشرة للبلديات باستثناء الرسوم المتعلقة بحصة البلديات في الدفع الجزافي والضريبة المترتبة على المرتبات والاجور
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية بوزارة الداخلية ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب بوزارة المالية كل فيما يخصه، بتنفيد هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ذى القعدة عام 1393 الموافق 28 نوفمبر 1973 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي محفوظ عوفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.