قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1399 الموافق 24 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد وزارة الصناعات الخفيفة كيفيات توزيع الدفع الجزافي والضريبة
المادة الأولى
فتح المادةتخصص 9/10 من الدفع الجزافي و 2/10 من الضريبة المفروضة على المرتبات والاجور للجماعات المحلية، طبقا للمادة 28 من قانون المالية لسنة 1975 الثلاثاء 22 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 661 تحدد كيفيات توزيع حصيلة الدفع الجزافي والضريبة المفروضة على المرتبات والاجور بين الولايات والجماعات المحلية، بموجب هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتدفع مديرية الضرائب حصيلة الدفع الجزافي والضريبة المفروضة على المرتبات والاجور كل ثلاثة أشهر، وذلك حسب جدول توزيع تعده المديرية العامة للجماعات المحلية تبعا للكيفيات المحددة في المادتين 3 و 7 من هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةيحدد توزيع حصيلة الدفع الجزافي والضريبة المفروضة على المرتبات والاجور كما يلى : 2/10 للولايات و 7/10 للبلديات و 1/10 لصندوق التضامن للجماعات المحلية .
المادة 4
فتح المادةحصة البلدية (ح) تساوى ناتج الحصة الواجب توزيعها بين البلديات (ب) مضروبا في نسبة سكان البلدية والاسر المقيمة بالبلدية ومقسوما على سكان الوطن والاسر المقيمة بالوطن، ونتيجة هذه النسبة تضرب في المعامل المعتدل وهو 1/2.
س ب اب I 2 = ب ) - - - + - X - ( س ب اب 2
المادة 5
فتح المادةحصة الولاية (ح) تساوى ناتج الحصة الواجب توزيعها بين الولايات مضروبا في نسبة سكان الولاية والاسر المقيمة بالولاية ومقسوما على سكان الوطن والاسر المقيمة بالوطن، ونتيجة هذه النسبة تضرب في المعامل المعتدل وهو .
س و أو I ८ = ب ) . - + - - X - ( س و او 2
المادة 6
فتح المادةيصرف مدير الضرائب مبلغ الدفع بعنوان الدفع الجزافي والضريبة المفروضة على المرتبات والاجور، المحسوبة ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 3 و 4 و 5 أعلاه الى الجماعات المستفيدة على جزئين كما يلى :
- - ثلثان (3) ابتداء من شهر يوليو من كل سنة ..
- ثلث (1) ابتداء من شهر سبتمبر من كل سنة .
المادة 7
فتح المادةيوزع الباقى الذى يمكن أن يحصل في 31 ديسمبر من السنة في حصة حصيلة الدفع الجزافي والضريبة المفروضة على المرتبات والاجور الآيلة للجماعات المحلية، على الولايات والبلديات حسب الاحكام التي ستحدد اعتبارا للحالة المالية لهذه الجماعات .
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير الضرائب بوزارة المالية والمدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1399 الموافق 24 يونيو سنة 1979 .
وزير المالية عن وزير الداخلية محمد يعلى الامين العام زين الدين سكفالي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 74-166
- مرسوم رقم 73-134
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.