امر رقم 67-158 مؤرخ فى 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم القانون رقم 64-227 المؤرخ فى 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمتضمن احداث الصندوق الوطني للإدخار والاحتياط وتحديد قانونه الاساسي 1058
الباب الاول — الصندوق العمالي والصندوق البلدي للتضامن
المادة الأولى
فتح المادةيلغى الصندوق العمالي والصندوق البلدي المنصوص عليهما فى المادة 9 من القانون رقم 64-227 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمشار اليه أعلاه ويعوضان بصندوق عمالي للتضامن وصندوق بلدى للتضامن منشأين بموجب المادة 266 من القانون البلدي المادة ه : تتكون الايرادات الخصوصية للصندوق البلدي للتضامن من :
المساهمة في الرسم الفريد الاجمالي على خدمات المصالح وتعويضات التخلف الملاحظة بمناسبة دفع هذا الرسم .
الاشتراك البلدى المحسوب :
1 ) بالنسبة للبلديات التي تطبق المخطط الحسابي البلدى على الايرادات المحققة التي تظهر فى البابين 70 و 71 من الحساب الاداري ،
ب ) بالنسبة للبلديات التي ما زالت خاضعة لنظام المحاسبة القديمة على الايرادات الملاحظة التي تظهر في البابين رسوم ، حقوق ، أجور مختلفة لخدمات قد أديت »
و « الدخل العادى لأملاك الدولة » من الحساب الاداري
المادة 6
فتح المادةيكلف الصندوق العمالي للتضامن بان يدفع للعمالات :
أ ) مخصصا سنويا للتوزيع بالتساوى لفرض الضرائب المحددة بموجب القانون ويقرر هذا المخصص للقسم العادي من الميزانية العمالية ،
2 ) اعانة للطرق ، ) اعانات التجهيز تؤخذ من الموارد التي خصصها القانون لهذا الصندوق وتخصص هذه الاعانات للقسم غير العادي من الميزانية العمالية ، 4 بصفة ) خاصة اعانات أو التي استثنائية تواجه للعمالات نكبات أو التي ظروف وضعها المالي متأزما غير متوقعة
المادة 7
فتح المادةيساهم الصندوق العمالي والصندوق البلدى للتضامن فى نفقات دروس تحسين مستوى المستخدمين في العمالات والبلديات وكذا فى نفقات الادارة العامة للصندوق الوطني للادخار والاحتياط حسب نسبة مئوية تحدد من قبل مجلس الادارة تقدر على أساس تكاليف التسيير لهذين
المادة 2
فتح المادةيتلقى الصندوق العمالي للتضامن والصندوق | الصندوقين البلدى للتضامن ايرادات مشتركة وايرادات خصوصية
المادة 3
فتح المادةان الايرادات المشتركة للصندوقين هي المساهمات في المنتجات التالية :
الرسم الفريد الاجمالي للانتاج ، الرسم الفريد على السيارات ، الدفع الجزافي والضريبة المفروضة على المرتبات والاجور، الرسم على النشاطين الصناعي والتجارى وكذا الحصص والمساهمات التي يمكن للقانون ان يخصصها لهما .
المادة 4
فتح المادةان الايرادات الخصوصية للصندوق العمالي التضامن هي المساهمة فى فرض الضرائب لاستبدال رسوم المنح .
المادة 8
فتح المادةتوزع الموارد المشتركة للصندوق البلدى للتضامن والصندوق العمالي للتضامن بينهما بموجب مقرر من اللجنة المنصوص عليها في المادة 9 المقطع الاخير من القانون رقم 64-227 المشار اليه أعلاه .
الباب الثاني — صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية .
المادة 9
فتح المادةينشأ صندوق عمالي لضمان الضرائب العمالية المباشرة يسير ضمن نفس الشروط التي يسير عليها الصندوق البلدي لضمان الضرائب المباشرة المحدث بموجب المادة 266 من القانون البلدى
المادة 10
فتح المادةيكلف الصندوق الوطنى للادخار والاحتياط بادارة الصندوقين العمالي والبلدى لضمان الضرائب المباشرة.
الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1059
المادة 11
فتح المادةتلفي جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر . に
المادة 12
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم رقم 73-134
مرسوم رقم 73-134 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تطبيق المادة 27 من قانون المالية لسنة 1973 واحداث مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية . 1.000
-
أمر رقم 71-62
أمر رقم 71 62 مؤرخ في 14 جمادى الثانية فهرس - المشترك المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 1 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن تحديد معدلات رسوم هبوط عام 1391 الطائرات . 1147 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تأسيس رسم التنمية وزارة الداخلية المحلية
-
مرسوم رقم 70-157
مرسوم رقم 70 157 مؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تحديد كيفيات تسيير صندوق التضامن للولاية . 1392
-
مرسوم رقم 70-155
مرسوم رقم 70-155 مؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تحديد كيفيات تسيير صندوق الضمان للولايات (استدراك) 1653
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 صفر عام 1389 الموافق 18 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات توزيع حاصل الرسم الفريد المفروض على السيارات والمخصص لاعانة الأشخاص المسنين 471
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 7 شعبان عام 1388 الموافق 29 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحديد معدل الاقتطاع من الضرائب المباشرة المحلية لمساهمة العمالات والبلديات فى صناديق ضمان الضرائب المباشرة المحلية 1882
-
مرسوم رقم 67-160
مرسوم رقم 67 160 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 تحدد بموجبه كيفيات تسيير الصندوق البلدي للتضامن 1062 قرار وزاري مشترك • مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 بوليو سنة 1967 يتضمن تحديد شكل اطار الميزانية البلدية وتقسيمها الى مواد ومواد فرعية لكل باب 1066
-
مرسوم رقم 67-159
مرسوم رقم 67-159 مؤرخ في 9 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 يتضمن تحديد كيفيات تسيير الصندوق البلدي والصندوق العمالي للضمان . • 1061
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا قانون رقم 64-227
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.