مرسوم رقم 67-159 مؤرخ في 9 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 يتضمن تحديد كيفيات تسيير الصندوق البلدي والصندوق العمالي للضمان . • 1061
الباب الاول — اختصاصات صندوقي الضمان
المادة الأولى
فتح المادةيسدد الصندوق البلدي والصندوق العمالي للضمان على سبيل المصاريف :
التخفيضات والاسقاطات من الضرائب المباشرة المحلية المقررة خلال السنة المالية ، عدم كفاية المعاينات بالنسبة لتقديرات البلديات والعمالات ، 1062 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- نفقات أساس فرض الضريبة والتحصيل
المادة 2
فتح المادةان الصندوقين لكي يتمكنا من ممارسة اختصاصاتهما يقبضان على شكل ايرادات :
مبالغ مساهمات البلديات والعمالات ، ناتج الجداول الاضافية وتسوية الضرائب المباشرة المحلية الصادرة برسم السنوات السابقة ، مبلغ الزيادة في القيمة للمعاينات بالنسبة لتقديرات البلديات والعمالات
الباب الثاني — معدل المساهمة البلدية والعمالية
المادة 3
فتح المادةتحدد معدلات مساهمة البلديات والعمالات فى صناديقها الخاصة للضمان ، كل سنة بموجب قرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط مع الاخذ بعين الاعتبار لنتائج تصفية الضرائب المباشرة المحلية خلال السنة المالية السابقة
المادة 4
فتح المادةعندما تضع تصفية الضرائب المباشرة المحلية لسنة محددة صناديق الضمان اعتبارا لايراداتها وتكالفها المبينة فى المادتين الأولى والثانية اعلاه في وضعية مدين او دائن فان معدلات المساهمة المطبقة على السنة المالية التابعة تراجع بالارتفاع او بالانخفاض بطريقة ايجاد حياد هذه الصناديق تجاه الخزينة والبلديات .
الباب الثالث احكام حسابية خصوصية للصندوق البلدي للضمان المادة ه : ان كل قسط يدفع شهريا على الضرائب المحلية المباشرة المقررة في المادة 265 من القانون البلدي يكون موضوع تحرير اذن بالصرف من قبل مدير الضرائب يجب أن توضح الحوالة المبلغ الاجمالي للقسط ومساهمة البلدية في صندوق الضمان والمبلغ الصافي الواجب دفعه
المادة 6
فتح المادةيدفع أمناء الخزينة العماليون الى المحصل البلدي المبلغ الصافي للقسط والى الصندوق الوطني للادخار والاحتياط مبلغ الاقتطاع .
المادة 7
فتح المادةيأخذ المحصل البلدي كايراد المبلغ الاجمالي للاقساط وكمصاريف مبلغ المساهمة البلدية في صندوق الضمان وتكون هذه العملية الاخيرة محل اصدار سند للايراد مقيد من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدى فى مواد
الباب 76 — ( الضرائب المباشرة » وحوالة دفع تقيد فى الباب 68 « مساهمة في صندوق الضمان » للميزانية الجديدة للبلديات .
المادة 8
فتح المادةتقيد البلديات الخاضعة موقتا لاطار الميزانية القديم سندات الايرادات فى الابواب) منتوج الرسوم المحلية المباشرة » و « الرسوم والضرائب المباشرة الاخرى المقبوضة بموجب القوائم » وحوالات الدفع من مادة تدعى (المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة » المفتوحة لهذا الغرض في باب (المصاريف العادية المختلفة » من ميزانيتها الجزائرية الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه
الباب الرابع — أحكام حسابية خصوصية للصندوق العمالي للضمان
المادة 9
فتح المادةان مدير الضرائب يأذن بالصرف كل شهر لصالح العمالات لجزء من اثني عشر من تقديراتها الجبائية المباشرة ، ويجب أن تبين الحوالات المبلغ الاجمالي للقسط ومساهمة العمالة في صندوق الضمان والمبلغ الصافي الواجب دفعه
المادة 10
فتح المادةيدفع أمين الخزينة الرئيس المدينة الجزائر الى أمناء الخزينة العماليين المحاسبين للعمالات المبلغ الاجمالي للاقساط
المادة 11
فتح المادةيأخذ أمناء الخزينة العماليون كايرادات المبلغ الاجمالي للقسط ويدفعون للصندوق الوطني للادخار والاحتياط المساهمات العمالية في صندوق الضمان وتكون هاتان العمليتان محل اصدار من قبل عمال العمالات لسند ايراد يقيد في باب (الرسوم المباشرة العمالية » وحوالة دفع تقيد في المادة المسماة (مساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة » المفتوح لهذا الغرض فى باب (المصاريف المختلفة »
فى الميزانية العمالية العادية
المادة 12
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 86-266
« تلغى المراسيم التالية : المرسوم رقم 67-159 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمتعلق بكيفيات تسيير صندوق الضمان | للبلديات والولايات. المرسوم رقم 67-160 المؤرخ في »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1405 الموافق 15 أكتوبر سنة 1984 يتضمن تحديد نسبة مساهمة البلديات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. 2131
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يحدد نسبة مساهمة البلديات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. 372
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 يحدد نسبة مساهمة البلديات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية . 608
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1402 الموافق 4 غشت سنة 1982، يتضمن تحديد نسبة مساهمة البلديات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. 3173
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1400 الموافق 7 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تحديد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية . 1721
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 22 أبريل سنة 1980 يتضمن تحديد نسبة مساهمة البلديات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية . 834
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1399 الموافق 7 يناير سنة 1979 يتضمن تحديد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية . 208
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1398 الموافق 12 يناير سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 24 المؤرخة في 18 يناير سنة 1978 يتضمن تحديد نسبة مساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية . الولايات أكتوبر سنة 1977 الصادرة عن المجلس التنفيذي لولاية 220 البليدة، المتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لحظيرة الولاية . 221
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1397 - الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية سعيدة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاحياء الملك الغابي للولاية 433
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 8 يوليو سنة 1975 يتعلق بتوزيع الدفع الاجمالي بين الجماعات المحلية للضريبة المفروضة على المرتبات والاجور المنصوص عليها بموجب المادة 28 من الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 . 1182
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شوال عام 1394 الموافق 5 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحديد معدل مساهمة البلديات في
-
مرسوم رقم 73-134
مرسوم رقم 73-134 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تطبيق المادة 27 من قانون المالية لسنة 1973 واحداث مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية . 1.000
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1391 الموافق 3 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحديد معدل مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية . - 1671
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 7 شعبان عام 1388 الموافق 29 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحديد معدل الاقتطاع من الضرائب المباشرة المحلية لمساهمة العمالات والبلديات فى صناديق ضمان الضرائب المباشرة المحلية 1882
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1387 الموافق 30 يناير سنة 1968 يتضمن تطبيق التعليمات ج - 1 على العمليات المالية التي تقوم بها البلديات ، وتحديد كيفيات نقل حاصل السنة المالية 1967 500
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.