مرسوم رقم 67-159 ملغى

مرسوم رقم 67-159 مؤرخ في 9 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 يتضمن تحديد كيفيات تسيير الصندوق البلدي والصندوق العمالي للضمان . • 1061

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

الباب الاول — اختصاصات صندوقي الضمان

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

الباب الثاني — معدل المساهمة البلدية والعمالية

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

الباب 76 — ( الضرائب المباشرة » وحوالة دفع تقيد فى الباب 68 « مساهمة في صندوق الضمان » للميزانية الجديدة للبلديات .

المادة 8

فتح المادة

الباب الرابع — أحكام حسابية خصوصية للصندوق العمالي للضمان

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
عرض التاريخ مادة بمادة
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 86-266

    « تلغى المراسيم التالية : المرسوم رقم 67-159 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمتعلق بكيفيات تسيير صندوق الضمان | للبلديات والولايات. المرسوم رقم 67-160 المؤرخ في »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1405 الموافق 15 أكتوبر سنة 1984 يتضمن تحديد نسبة مساهمة البلديات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. 2131

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يحدد نسبة مساهمة البلديات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. 372

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 يحدد نسبة مساهمة البلديات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية . 608

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1402 الموافق 4 غشت سنة 1982، يتضمن تحديد نسبة مساهمة البلديات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. 3173

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1400 الموافق 7 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تحديد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية . 1721

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 22 أبريل سنة 1980 يتضمن تحديد نسبة مساهمة البلديات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية . 834

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1399 الموافق 7 يناير سنة 1979 يتضمن تحديد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية . 208

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1398 الموافق 12 يناير سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 24 المؤرخة في 18 يناير سنة 1978 يتضمن تحديد نسبة مساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية . الولايات أكتوبر سنة 1977 الصادرة عن المجلس التنفيذي لولاية 220 البليدة، المتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لحظيرة الولاية . 221

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1397 - الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية سعيدة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاحياء الملك الغابي للولاية 433

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 8 يوليو سنة 1975 يتعلق بتوزيع الدفع الاجمالي بين الجماعات المحلية للضريبة المفروضة على المرتبات والاجور المنصوص عليها بموجب المادة 28 من الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 . 1182

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شوال عام 1394 الموافق 5 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحديد معدل مساهمة البلديات في

  • مرسوم رقم 73-134

    مرسوم رقم 73-134 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تطبيق المادة 27 من قانون المالية لسنة 1973 واحداث مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية . 1.000

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1391 الموافق 3 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحديد معدل مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية . - 1671

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 7 شعبان عام 1388 الموافق 29 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحديد معدل الاقتطاع من الضرائب المباشرة المحلية لمساهمة العمالات والبلديات فى صناديق ضمان الضرائب المباشرة المحلية 1882

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1387 الموافق 30 يناير سنة 1968 يتضمن تطبيق التعليمات ج - 1 على العمليات المالية التي تقوم بها البلديات ، وتحديد كيفيات نقل حاصل السنة المالية 1967 500

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.