قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يحدد نسبة مساهمة البلديات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. 372
المادة الأولى
فتح المادةتحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان التابع للضرائب المباشرة ب 2% بالنسبة لسنة 1984.
المادة 2
فتح المادةتطبق هذه النسبة على تقدير الايرادات الناتجة عن الرسوم المباشرة للبلديات باستثناء التقديرات الخاصة بحصة البلديات في الدفع الجزافي والضريبة على المرتبات والاجور.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983.
عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام عبد العزيز مضوى محمد طرباش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.