قانون رقم 64-227- مؤرخ في فاتح ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتعلق بتأسيس الصندوي الوطني للتوفير والاحتياط . 388
المادة الأولى
فتح المادةان « الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط »
المسمى فيما يلي بالصندوق الوطني ، مؤسسة عمومية ذات الشخصية المدنية ، والاستقلال المالي ..
المادة 2
فتح المادةيعتبر الصندوق الوطنى متاجرا في علاقاته مع الغير وهو يخضع للتشريع الجارى الا اذا جاز خلاف ذلك بنص المقتضيات القانونية التي تسرى عليه وتسرى على الصندوق الوطنى القواعد الحسابية التي يحددها بقرار مشترك وزير الاقتصاد الوطني ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
المادة 3
فتح المادةمقر « الصندوق الوطني » بمدينة الجزائر في المكان الذي يعين بمقرر من مجلس ادارته
المادة 4
فتح المادةتقدم الدولة منحة للصندوق الوطني في شكل رأسمال يحدد مبلغه بمرسوم : وتمكن الزيادة فى رأس المال، بادراج المبالغ الاحتياطية فيه ، بعد اذن من وزير الاقتصاد الوطني والدولة ضامنة للمبالغ الموفرة التي تودع في الصندوق
المادة 5
فتح المادةتحل جميع صناديق التوفير الاخرى ووزير الاقتصاد الوطني مكلف بتصفيتها
المادة 6
فتح المادةيمنع اعطاء اسم « صندوق التوفير » سواء كتسمية أساسية أو كعنوان فرعى ، أو مع وصف اخر لأية مؤسسة أخرى غير الصندوق الوطنى الذى يؤسسه هذا القانون ، كما يمنع استعمال أية وسائل أو تزوير الذخائر والمنشورات واللافتات أو غيرها مما يكون من شأنه ايجاد لبس مع الصندوق الوطني ، والتغليط في نوع العمليات التي يقام بها ان المؤسسات التي تحدث بمخالفة هذه المادة يعاقب مؤسسوها ، ومديرها والمتصرفون بها بغرامة تتراوح من 240 الى 12000 دج ، وبالسجن مدة تتراوح من ثلاثة أشهر الى سنتين ، كما يمكن أن يعاقبوا باحدى العقوبتين فقط ، و للمحاكم أن تأمر بنشر وتعليق الحكم وعند اللزوم بالغاء التسمية المخالفة لهذه المقتضيات ، مع فرض الغرامات التي تحدد عن كل يوم يتأخر فيه ذلك .
والمادة 463 من قانون العقوبات تنطبق على العقوبات المحكوم بها بمقتضى نص هذه المادة .
المادة 7
فتح المادةلا يمكن حل الصندوق الوطني الا بقانون يحدد طرق الحل والهيئات التي يعهد اليها بالتصفية ، ويسوى توزيع أموال الصندوق الوطني نشاطات الصندوق الوطني
المادة 8
فتح المادةيقوم الصندوق الوطني بالعمليات التالية :
أ تركيز التوفيرات التي تجمعها المصالح البريدية باسم الصندوق الوطني ب ايجاد و تسيير اشكال من التوفير يقصد منها تشجيع السكني .
ج التدخل لتسهيل التمويل لبناء السكني وخاصة في اطار برامج السكني القروية التي تنفذها أو تشرف على تنفيذها الجماعات المحلية • د منح أو توقيف العروض وديون الرهن والقروض والسلف الخاصة بالبناء ومنح تسبيقات وجميع عمليات القرض في مقابل ضمان بالرهن أو مقابل اعطاء أي دين مضمون برهن وتعزيز كل قرض للبناء عقد تأمين على الحياة ، لمقترضيها لتسهيل منح القروض الخاصة بالبناء الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
ه - شراء بعض أو كل دين موثوق برهن مع ضمان حسن الوفاء أو بدون ذلك وشراء كل دين ناتج عن قرض للبناء تسديد كل دائن مرتهن بدل وعوض المدين مع خلف الدائن | في حقوقه ورتبته اقتناء أو قبول عمليات الخصم والتصديق والتنازل وضمان أو تسليم كل أوراق ممثلة لقروض رهنية أو لقروض البناء وضمان وفائها • و منح قروض وتسبيقات ذات صبغة اجتماعية مع أخذ الاحتياطات الشديدة وبالكيفيات التي يحددها مجلس الادارة ويصادق عليها وزير الاقتصاد الوطني
ز - منح قروض تتميز للميزانية الملحقة الخاصة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
ح - منح قروض أو تسبيقات للجماعات المحلية ، منح ضمانة باسمها ، الاكتتاب في كل قرض تفتحه هذه الجماعات أو تضمنه أو شراؤها شراء باتا أو ضمانها أو الاحتفاظ بها أو تزويدها أو اسنادها أو مفاوضتها والقيام بالاعمال المالية الخاصة بهذه القروض منح تصديقه باسم الجماعات المحلية.
ط منح قروض و تسبيقات على سندات عمومية تصدرها أو تضمنها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية.
ي - الاكتتاب في جميع السندات العمومية التي تصدرها أو تضمنها الدولة ، أو أخذها لمدة موقتة واقتناؤها والاحتفاظ بها ورهنها ووضعها والاتجار فيها ك منح قروض وتسبيقات أو تسهيلات في عملية خصم بالتنويب لمؤسسات عمومية أخرى للقروض في اطار المخططات المالية الوطنية التي يضعها وزير الاقتصاد الوطني ل يقترض هو نفسه على أى شكل لتزويد المساعدات المالية التي يمد بها الغير شريطة عرض القروض على وزير الاقتصاد الوطني
م - اجراء كل عملية مالية لتسيير ما تملكه من أموال واستخدامها من جديد •
المادة 9
فتح المادةيلغى صندوق تضامن العمالات والبلديات الجزائرية ، ويقوم بعملياته الصندوق الوطني . وتحول مختلف أموال صندوق تضامن العمالات والبلديات الجزائرية | للصندوق الوطنى الذى يسيرها كلا على حدة ، باستثناء الأموال الخاصة بالقرض فهذه تلغى ويكون ثابتها من تزويدات الصندوق الوطني .
ان الاموال ذات الصبغة الاجتماعية المحولة من صندوق تضامن العمالات والبلديات الجزائرية تتصرف فيها لجنة يترأسها ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية أما الاموال | العمالية والبلدية المحولة من صندوق تضامن العمالات والبلديات الجزائرية تتصرف فيها لجنة يترأسها ممثل من وزارة الداخلية وذلك على أساس الشروط التي تضبط في
أُلغي بموجب أمر رقم 67-158 (ج.ر عدد 71 لسنة 1967)
المادة 28
فتح المادة389
المادة 10
فتح المادةتلفى مقتضيات الفقرة 2 من المادة 13 رقم 64 061 الصادر في 23 أوت سنة 1949 عن المجلس الجزائرى وتمنح الاعانات السنوية المنصوص عليها في الفقرة ه من المادة 13 باعتبار الجهود المالية التي تبذلها الجماعات المحلية .
المادة 11
فتح المادةلا يجوز للبنك المركزى أن يقوم بعمليات الخصم بالنيابة وبعمليات التسبيق المنصوص عليها في المادة 45 من قوانينه الاساسية بشأن القروض المتوسطة الامد ، والمعدة لبناء عمارات للسكنى الا اذا كانت الوثائق التي تمثلها تحمل امضاء الصندوق الوطني ، اللهم الا اذا كانت هذه الوثائق غير معطاة بضمان الدولة .
و تشكل الاوراق التي تحمل امضاء الصندوق الوطني وجوه استعمال مأذون بها للمؤسسات والمنظمات التي تجرى تركيزاتها المالية على قواعد قانونية .
المادة 12
فتح المادةان الاموال المتوفرة لدى الصندوق الوطني توضع في حساب جار لدى الخزينة وفي حساب جار بريدى الا اذا قرر وزير الاقتصاد الوطني خلاف ذلك .
عمليات التوفير
المادة 13
فتح المادةتتم عمليات التوفير التي يقوم بها الصندوق الوطني بتدخل ادارة البريد أو اذا وافق وزير الاقتصاد الوطني بواسطة مراسلين للصندوق الوطني يقبلهم مجلس الادارة وهو يفتح حسابا لكل شخص يدفع مبلغا ماليا أو يدفع باسمه مبلغ مالى بقصد التوفير ، في مكتب بريدي ، ويسلم لكل دافع مجانا ، دفتر تسجيل فيه المبالغ المدفوعة والمبالغ المسحوبة والفوائد المكتسبة ولا بد لدفاتر التوفير من أن تحمل أسماء أصحابها ولا يجوز لأى شخص أن يكون له في آن واحد دفتران في الصندوق الوطني وألا يوقف جريان الفوائد ولكل موفر حامل لدفتر الصندوق الوطني أن يدفع مبالغه المالية ويسحبها فى أى مكتب من مكاتب البريد الجزائرية المنضمة كفروع للصندوق .
وكل مبلغ مدفوع للصندوق الوطني هو في نظر الصندوق ملك لصاحب الدفتر
المادة 14
فتح المادةلا يجوز أن يدفع أى مبلغ يقل عن عشرة دنانين ( 10 دج ( ولا أن يتضمن المبلغ كسورا من دينار على أنه يمكن لمجلس الادارة اتخاذ قرارات بمخالفة هذا التدبير وخاصة لتشجيع تلامذة المدارس على التوفير .
المادة 15
فتح المادةلا تحدد مبالغ الحسابات الجارية المفتوحة لكل موفر ، ويجوز أن تفتح دفاتر الصندوق الوطني لهيئات اجتماعية المأذون لها من طرف وزير الاقتصاد الوطني • 390 الجريدة الرسمية
المادة 16
فتح المادةيبدأ حساب الفائدة التي تدفع للمودعين من أول الشهر أو السادس عشر بعد يوم الدفع ويوقف حسابها ابتداء من نصف الشهر السابق ليوم سحبها وعند الواحد والثلاثين ديسمبر في كل سنة تضاف الفائدة المكتسبة الى رأس المال وتؤول هي أيضا منتجة لفائدة ويحدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كيفيات حساب الفائدة • على أنه لا تمنح فائدة على الدفاتر التي تقل مبالغها عن مائة دينار ) 100 دج ( والتي لم تجر بشأنها عملية دفع أو سحب منذ خمس سنوات ابتداء من أول يناير التالي لتاريخ آخر دفع أو سحب
المادة 17
فتح المادةيمكن للصندوق الوطنى أن يرد حالا المبالغ المودعة بمجرد طلبها ولكن الرد لا يكون واجبا الا في أجل خمسة عشر يوما
عُدِّل بموجب أمر رقم 67-45 (ج.ر عدد 25 لسنة 1967)
عُدِّل بموجب أمر رقم 67-45 (ج.ر عدد 25 لسنة 1967)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 17 من القانون رقم 64 - 227 المؤرخ فى 1 ربيع الثانى عام 1384 الموافق 10 غشت تعدل وتتمم المادة 17 من القانون رقم 64 - 227 المؤرخ فى 1 ربيع الثانى عام 1384 الموافق 10 غشت
المادة 18
فتح المادةيجوز فتح دفاتر للقاصرين دون وساطة ممثلهم القانوني كما يجوز لهم أن يسحبوا المبالغ المقيدة في دفاترهم دون هذه الوساطة لكن بعد بلوغ ستة عشرة عاما من عمرهم وبشرط عدم معارضة ممثلهم القانونى معارضة مبلغة في صورة وثائق موجهة على الطريقة غير القضائية .
على أن القاصر الذي يرشد يعتبر راشدا في نظر الصندوق الوطني
المادة 19
فتح المادةاذا انقضى أجل ثلاثين سنة بعد تاريخ آخر دفع أو أواخر سحب أو أية عملية أخرى جرت بطلب المودعين فان المبالغ التي يحتفظ بها الصندوق الوطني في حسابات هؤلاء تؤول إليه ، ويبطل استحقاقها ومن الواجب على الصندوق الوطنى أن يوجه ستة أشهر قبل انقضاء أجل الثلاثين سنة المذكورة أعلاه اخبارا الى صاحب كل حساب يسرى عليه مفعول تقادم المدة وتساوى أو تزيد مبالغه من رأسمال وفائدة على خمسين دينار (50 دج) وذلك بقصد رد المبالغ فان لم تمكن معرفة المستحق أو لم يمكن رد المبلغ لسبب من الاسباب فان هذا المبلغ المقيد له يؤول الى الصندوق الوطني أن المبالغ المدفوعة بشرط نص الواهب أو الموصى بأن المستحق لا يجوز له أن يتصرف فيها الا بعد مدة محددة 6 لا يجرى بشأنها أجل الثلاثين سنة الا بعد انقضاء المدة المشترطة
المادة 20
فتح المادةيحدد قدر الفائدة التي يدفعها الصندوق الوطني للمودعين بقرار من وزير الاقتصاد الوطني بناء على اقتراح مجلس ادارة الصندوق .
للجمهورية الجزائرية الثلاثا : 16 ربيع الثاني عام 1384
المادة 21
فتح المادةلا يسرى مفعول الحجز أو أية معارضة على المبالغ المدفوعة لدى الصندوق الوطني ، الا خلال خمس سنوات ابتداء من تاريخ صدورها ، وان لم تجدد خلال الفترة فتلغى بدون أى اجراء عند انقضاء الأجل . ولا يسرى مفعول أي حجز أو أية معارضة ولا أى تحويل أو تنازل أو تبليغ أي اعلان يقصد منه ايقاف الاداء في مكان بعيد ، لعمليات يجرى حسابها ويقوم بها الصندوق الوطني . وذلك أن وقع الاداء ، بعد اذن من المصلحة المحتفظة بالحساب ، لمكتب البريد المكلف بالدفع
المادة 22
فتح المادةيؤذن للصندوق الوطني ، بألا يتعهد بالحسابات الجارية ، وسجلات التضمين أو طلبات الدفاتر التي يرجع تاريخها الى ما يزيد على ثلاثين سنة .
ويخفض هذا الاجل الى عشر سنوات بشأن السجلات الأخرى ، ووصولات السحب ، ومختلف الاوراق ، والى سنتين، بشأن الدفاتر المنهية والمعوضة .
المادة 23
فتح المادةتعفى الفوائد عن المبالغ المقيدة في دفاتر الصندوق الوطني من الضرائب المقررة بالقوانين الجبائية الادارة ، التسيير ، الرقابة
المادة 24
فتح المادةيدير الصندوق الوطني مجلس ادارة يتألف بالصورة التالية :
- رئيس يعين بمرسوم لمدة ثلاث سنوات باقتراح من وزير الاقتصاد الوطنى ويختار اعتمادا على كفاءته في مسائل الاقتصاد والمالية .
ممثل لوزير الداخلية ممثل لوزير الاقتصاد الوطني ممثل لوزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ممثل لوزير الشؤون الاجتماعية ممثل لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
وفي حال غياب الرئيس ينوب عنه ممثل وزير الاقتصاد الوطني • ولا يجوز الجمع بين وظيفة الرئيس ومنصب نيابي أو أية وظيفة حكومية
المادة 25
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة في كل مرة تقتضيها مصالح الصندوق الوطني ، وذلك في التاريخ والساعة اللذين يحددهما مجلس الادارة نفسه .
ويجتمع بصفة استثنائية باستدعاء من الرئيس أو المراقب أو وزير الاقتصاد الوطني أو وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، أو وزير الداخلية الثلاثا 16 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية ويجب على الرئيس علاوة على ذلك أن يستدعى المجلس للاجتماع عندما يطلب ذلك نصف أعضائه على الاقل وللمتصرفين الآخرين غير الرئيس أن ينيبوا عنهم ممثلا ينتمى الى نفس القسم الذي ينتمون اليه ولا يمكن للمجلس أن يجرى مداولات صحيحة مقبولة ، ألا اذا حضرها نصف أعضائه على الاقل
المادة 26
فتح المادةتتم المصادقة على القرارات بأغلبية الاعضاء الحاضرين ، وفي حال تساوى الاصوات فان صوت رئيس الجلسة يكون مرجحا وتثبت المداولات في محاضر تقيد في سجل خاص ، ويمضيها الرئيس والمتصرفون الراغبون في ذلك 6 بعد مصادقة المجلس عليها ويمكن لكل متصرف أو للمراقب أن يطلب تسجيل ملاحظاته في محضر الجلسة أو أن يقيدها اثر المحضر في السجل الخاص ويمضى خلاصات المداولات التي يجب تسليمها عند الحاجة الى الرئيس أو متصرف أو المدير العام .
المادة 27
فتح المادةلا يتقاضى المتصرفون في الصندوق الوطني رواتب عن أعمالهم ولا يستحقون في مقابلها الا التكاليف المنطقه حقيقة •
المادة 28
فتح المادةالمجلس الادارة أوسع السلطات لتسيير وادارة الصندوق الوطني ، واطار النشاطات المنصوص عليها في قوانينه الاساسية والمخصصات المالية الوطنية • وهو يفصل فيما يتعلق بالتنظيم العام للصندوق الوطني ، ويضبط الانظمة الداخلية باقتراح من المدير العام وبعد استشارة المراقب .
ويبت المجلس في الدعاوى القضائية التي يتحتم رفعها ويضبط ميزانية الصندوق التي تعرض على مصادقة وزير الاقتصاد الوطنى بعد استشارة لجنة المالية التابعة للمجلس الوطني كما يحدد المجلس الاحوال العامة التي تجرى عليها العمليات الداخلة في اختصاص الصندوق بمقتضى قوانينه الاساسية و تخضع هذه الاحوال العامة ، لمصادقة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، عندما تكون متعلقة بعمليات التوفير ، والمصادقة وزير الداخلية عندما تكون متعلقة بالنشاطات الخاصة بالصندوقين العمالى والبلدى ، والمصادقة وزير الاقتصاد الوطني عندما تكون متعلقة بالنشاطات الاخرى للصندوق .
ويمنح المجلس الى ذلك تفويضات بامضاء ، ويسير الاموال المحولة الى الصندوق الوطني من الصندوق التضامني للعمالات والبلديات الجزائرية ويطلع على جميع شؤون الصندوق الوطني ، كما يجوز له أن يشكل لجانا يحدد اختصاصاتها للجمهورية الجزائرية 391 ولا بد من تشكيل مثل هذه اللجان للأموال ذات الصفة الاجتماعية ، وأموال الصندوقين العمالي والبلدى المحولة من صندوق تضامن العمالات والبلديات الجزائرية . ويترأس هذه اللجان ممثل لوزير الشؤون الاجتماعية فيما يتعلق بالاموال ذات الصفة الاجتماعية ، وممثل لوزير الداخلية فيما يتعلق بالاموال العمالية والبلدية .
المادة 29
فتح المادةيعهد بالتسيير العادى للصندوق الوطني .
وبتنفيذ قرارات مجلس الادارة الى مدير عام يعين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني .
ويتكفل المدير بتسيير المصالح الخاصة بالصندوق ، وهو يعين ويوظف ويعزل الموظفين الضروريين في اطار توجيهات المجلس ، وطبقا لمستوى الاجور المعمول بها في الوظيفة العمومية .
أما مصالح البريد المكلفة بالتوفير فتبقى جزءا لا ينفصل من وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ويعالج المدير كل عملية تدرج في أهداف الصندوق في الحدود التي يعينها له مجلس الادارة ولكن دون أن يبرر ذلك بالنسبة للغير .
وهو يمثل الصندوق الوطنى ازاء الغير ، ويقوم بجميع الاعمال الاحتفاظية ويمارس الدعاوى القضائية .
المادة 30
فتح المادةيحضر المدير العام فى اجتماعات مجلس الادارة بصفة مستشار لا حق له في التصويت ، وهو الذي يقوم بأعمال الكتابة .
المادة 31
فتح المادةيعين وزير الاقتصاد الوطنى مراقبا للصندوق من بين كبار الموظفين في وزارته ، ويقوم المراقب برقابة سير الصندوق الوطني وعندما تجرى هذه الرقابة ضمن المصالح البريدية ، يكون المراقب مصحوبا حتما بممثل من وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ويحضر المراقب اجتماعات مجلس الادارة بصفته مستشارا لا حق له في التصويت : وهو يتسلم نسخة من محضر كل جلسة ويمكن له خلال الايام الثمانية الموالية لكل مداولة يجريها المجلس ، أن يطلب تجديد النظر في مسألة سبقت مناقشتها مع تقديم تقرير لوزير الاقتصاد الوطني ولوزين البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أن يعطل كل تدبير يقرره مجلس الادارة ويمس بسير حسابات التوفير • ويجب اذ ذاك أن يناقش المجلس هذا التدبير مرة ثانية في اجتماع يترأسه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو ممثله ولا بد من المصادقة على القرار اذ ذاك بأغلبية ثلثي الاصوات و لوزير الداخلية نفس الحقوق فيما يتعلق بقرارات المجلس الخاصة بأموال الصندوق العمالي والبلدى .. 392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 1384 ولوزير الاقتصاد الوطني نفس الحقوق فيما يتعلق بالقرارات الاخرى التي يتخذها المجلس وللمراقب أن يجرى جميع الرقابات والتصحيحات التي يراها ضرورية ، وله الحق في الاطلاع على جميع الوثائق والاتفاقات والعقود والمراسلات والمحاضر ، والمذكرات الداخلية ، والدفاتر وأوراق الحسابات ولا يمكن لمجلس الادارة أن يوقف حسابات نهاية الميزانية الا اعتمادا على تقرير المراقب ، وتسلم نسخة من هذا التقرير لوزير الاقتصاد الوطنى وأخرى لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية اللذين يجوز لهما أيضا أن يطلبا تقريرات من المراقب في مسائل معينة ..
وفي حال غياب المراقب أو تعذر حضوره يقوم بمهامه شخص يعينه وزير الاقتصاد الوطنى من بين موظفي وزارته ..
ويتحمل الصندوق الوطني الأجر المدفوع للمراقب في مقابل خدماته 6 ويحدد وزير الاقتصاد الوطنى مبلغه وطريقة أدائه ..
مقتضيات مختلفة
المادة 32
فتح المادةيعتبر الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط كمؤسسة عمومية فيما يتعلق بقواعد الخضوع والاستحقاق الخاصة بالضرائب والاداءات والحقوق والاقتضاءات والتكاليف الجبائية مهما كان نوعها .
فتعفى من رسوم الطابع وحقوق التسجيل التي يتدخل فيها الصندوق الوطني ، وبصفة عامة ، جميع الوثائق والعقود القضائية وغير القضائية التي يتدخل فيها الصندوق الوطني الذي يعفى أيضا بمناسبة كل اجراء قضائي من تقديم ضمان و تزويد أو تسبيق حتى في الحالات التي ينص فيها القانون على هذا الاجبار على الطرفين وهو معفى من الرسوم | والتكاليف القضائية
المادة 33
فتح المادةتبدأ سنة الصندوق في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر وتنتهى الميزانية الأولى عند 31 ديسمبر من السنة الموالية لتأسيس الصندوق الوطني
المادة 34
فتح المادةيوقف مجلس الادارة الميزان ، وحساب الارباح والخسائر ، بناء على تقرير المراقب . ويصادق عليهما باشتراك وزير الاقتصاد الوطنى ووزير الداخلية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وينشران في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 35
فتح المادةتوزع المداخيل الخاصة بالاصندوق الوطني ، بعد خصم جميع التسديدات والتكاليف والذخائر على الصورة التالية : 10 ٪ مخصص للاحتياطات القانونية حتى تبلغ مبلغ التزويد ه ٪ تخصص لاحتياطات تواجه بها الاخطار العامة • والباقي يمنح للدولة .
وتوقف حسابات الصناديق التي تسير على حدة حسب قواعدها الخاصة .
المادة 36
فتح المادةيدفع الصندوق الوطني للميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بعنوان الاجر على خدمات التوفير اعانة سنوية تحدد باتفاق بين وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والصندوق الوطني وينفذ هذا القانون كقانون للدولة .
وحرر بالجزائر في فاتح ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964، احمد بن بلة مراسيم، قرارات ، تعليمات وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتضمن انتداب المهام نائب مدير ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل حامل الاختام ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو | سنة 1962 المتضمن تحديد شروط تعيين بعض كبار الموظفين ..
وبمقتضى المرسوم رقم 63-128- المؤرخ في 19 ابريل سنة 1963 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل .
يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد بومعزة على المهام نائب مدير للشؤون الجنائية والعفو في مديرية الشؤون القضائية لدى وزارة العدل .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ استلام المعنى مهام وظيفته ويكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 393 وحرر بالجزائر في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 .
احمد بن بلة قرارات تتضمن تعيين وعزل موظفين - بمقتضى قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1384 الموافق لأول أوت سنة 1964 عين السيد ابن بو على مصطفى لوظيفة ملحق بالادارة المركزية الطبقه الثانية الدرجة الأولى بوزارة العدل .
وبمقتضى قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1384 الموافق 4 أوت سنة 1964 عين السيد فزاني محمد لوظيفة عون مكتب ، ضارب على الآلة الكاتبة ، الدرجة الأولى بوزارة العدل .
وبمقتضى قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1384 الموافق 30 يوليو سنة 1964 عزل السيد شناف رشيد ، نائب اداري من الدرجة الأولى بوزارة العدل ابتداء من 24 يوليو سنة 1964 .
وزارة الاقتصاد الوطني
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 266
أُلغي بموجب أمر رقم 67-158 (ج.ر عدد 71 لسنة 1967)
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 67-158
« يلغى الصندوق العمالي والصندوق البلدي المنصوص عليهما فى المادة 9 من القانون رقم 64-227 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمشار اليه أعلاه ويعوضان بصندوق عمالي »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 67-45
« تعدل وتتمم المادة 17 من القانون رقم 64 - 227 المؤرخ فى 1 ربيع الثانى عام 1384 الموافق 10 »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (25)
-
مرسوم رئاسي رقم 93-111
مرسوم رئاسي رقم 93-111 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1413 الموافق 9 مايو سنة 1993، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3561 - أل الموقع في 17 مارس سنة 1993 بواشنطن ( د س ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع الإعانة على إتمام المساكن وتطوير قطاع السكن
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 3 نوفمبر سنة 1993، يحدد شروط الحصول على السكن العقاري الممول بأموال الادخار ويضبط كيفياته. 88
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-145
مرسوم تنفيذي رقم 91-145 مؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 يتضمن احداث 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 يتضمن القانون باب ونقل اعتمادات في ميزانية تسيير وزارة الداخلية. 876 الاساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن. 878
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-144
مرسوم تنفيذي رقم 91-144 مؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 يتضمن اعادة عام هيكلة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وأيلولة حصة نقل أمواله وإنشاء الصندوق الوطني للسكن. 878 اعتمادات في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 873
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1402 الموافق 4 نوفمبر سنة 1981 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. 52 56 الثلاثاء 47
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1397 الموافق أول غشت سنة 1977 يتضمن تحديد قائمة بعض المنتجات الخاضعة - سنة 1977 يتضمن الترخيص للصندوق الوطني للتوفير بيفتح لنظام الحصص عند الاستيراد . 1182
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1393 الموافق 20 ديسمبر سنة 1973 يتعلق بفروض الادخار السكنى لحاملي دفتر التوفير المفتوح لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أو لدفتر حاص بالسكن لدى أحد البنوك الوطنية لبناء مساكن في اطار تردي أو تعاوني أو لامتلاك مساكن جديدة للاستعمال العائلي من احدى الهيئات العمومية للاسكان . 60
-
أمر رقم 74-7
أمر رقم 74-7 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن تحويل بعض الصلاحيات الممارسة من قبل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط فيما يخص الضمان الاجتماعى الى صندوق الضمان الاجتماعي للموظفين 115
-
أمر رقم 73-29
أمر رقم 73 29 مكرر مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاق قرار مراسيم قرارات مقررات وزارة الشؤون الخارجية مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 19 المتعلق بالبحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر يوليو سنة 1973 يتضمن الاعلان عن نجاح مترشح والمبرم بين الشركة الوطنية «سوناطراك من جهة والشركة في امتحان الترسيم في سلك ملحقي الشؤون الفرنسية للبترول والشركة «طوطال الجزائر من جهة أخرى الخارجية. وعلى البروتوكول المتعلق بالنشاطات الخاصة بالبحث عن قرار الوقود السائل - وانتاجه في الجزائر والمبرم بين الدولة من جهة يوليو سنة 1045 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 19 1973 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في والشركة الفرنسية للبترول والشركة «طوطال الجزائر من امتحان الترسيم في سلك الكتاب القنصليين للشؤون جهة أخرى . 1044 الخارجية . 1045
-
مرسوم رقم 73-134
مرسوم رقم 73-134 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تطبيق المادة 27 من قانون المالية لسنة 1973 واحداث مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية . 1.000
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق أول غشت سنة 1972 ، يتعلق بحسابات «التوفير» بالعملات الصعبة المفتوحة لفائدة غير المقيمين والمقيمين. 1543
-
أمر رقم 71-62
امر رقم 71-62 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تأسيس رسم التنمية المحلية
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1391 الموافق 6 مايو سنة 1971 يتضمن انشاء نظام يتعلق بحسابات التوفير بالعملات الصعبة لفائدة غير المقيمين - 777
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1971 يتضمن احداث نظام للتوفير لبناء المساكن . 276
-
مرسوم رقم 70-155
مرسوم رقم 70-155 مؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تحديد كيفيات تسيير صندوق الضمان للولايات (استدراك) 1653
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 1 نمشت سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تسديد الرسم الاضافي الى رسم الذبح - 1435
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1387 الموافق 17 نوفمبر سنة 1967 يتضمن احداث لجنة تقنية للمؤسسات المصرفية الوطنية وتحديد اختصاصاتها وسيرها 1615
-
مرسوم رقم 67-160
مرسوم رقم 67-160 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 تحدد بموجبه كيفيات تسيير الصندوق البلدي للتضامن
-
مرسوم رقم 67-159
مرسوم رقم 67-159 مؤرخ في 9 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 يتضمن تحديد كيفيات تسيير الصندوق البلدي والصندوق العمالي للضمان . • 1061
-
أمر رقم 67-45
أمر رقم 67 45 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن تعديل المادة 17 من القانون رقم 64 227 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمتضمن أحداث الصندوق الوطني للادخار والاحتياط وتحديد قانونه الاساسي 349
-
أمر رقم 67-158
امر رقم 67-158 مؤرخ فى 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم القانون رقم 64-227 المؤرخ فى 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمتضمن احداث الصندوق الوطني للإدخار والاحتياط وتحديد قانونه الاساسي 1058
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط 6
-
قرار
قرار مؤرخ فى 26 رجب عام 1385 الموافق 20 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تحديد نسبة الفائدة الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط 73
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1385 الموافق 17 يوليو سنة 1965 يتضمن ابطال الاحكام الواردة في قسانون التسجيل والمبطل مفعولها أو المخالفة للسيادة الوطنية ، وتدوين مختلف المراسيم المتعلقة بادارة التسجيل . 939
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط 282
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.