مرسوم رقم 80 257 مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تحديد الوسائل والشروط الخاصة بتنفيذ الاجراءات المالية المستعجلة لمساعدة السكان المنكوبين اثر الزلزال الذى حدث في منطقة الاصنام . 1665
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام الفقرة الثالثة من المادة الاولى من الامر رقم 80-02 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 يفتح حساب خاص للخزينة يحمل رقم 040-302 يسمى الصندوق الخاص لاغاثة السكان المنكوبين في منطقة الاصنام .
المادة 2
فتح المادةيشتمل هذا الحساب على ما يلي :
في الايرادات :
تخصيص ميزانية أو على الاقل تسبيق من الخزينة،
- مساهمة الصندوق المشترك بين الجماعات المحلية، تحدد بمليار دينار، تدفع على قسطين متساويين، أولهما فور نشر هذا النص، الرسوم والاقتطاعات، وبصفة عامة كل - أنواع الموارد والعائدات المعدة خصيصا لهذا الغرض،
- التبرعات والمساهمات النقدية، مهما كان مصدرها وشكلها، والتي يتم احصاؤها وتركيز جمعها حسب كيفيات يحددها وزير المالية .
في النفقات :
- تلبية احتياجات السكان المنكوبين فيما يلى :
- التغذية،
- الالبسة،
- التجهيزات المنزلية
- الايواء المؤقت والتهيئات المناسبة لذلك، النفقات الملحقة بما في ذلك مصاريف - النقل والتركيب .
المادة 3
فتح المادةيكون وزير التجارة هو الأمر بالصرف الاولى بالنسبة لمجموع عمليات صرف النفقات التي تخصص من صندوق أمين الخزينة الرئيسي لمدينة الجزائر . ويمكن أن يفوض اعتمادات الأمر بالصرف ثانوى بالنسبة للنفقات المنصوص عليها أعلاه، في مستوى المنطقة المنكوبة .
المادة 4
فتح المادةيمكن اقرار قاعدة للنفقات لمواجهة المصاريف المتواضعة المبلغ والتي لها طابع الاستعجال، وذلك فى اطار التشريع المعمول به .
المادة 5
فتح المادةيحدد مبلغ التسبيق من الخزينة المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه بمائتي مليون دينار (200.000.000 دج ويمكن أن يجدد هذا التسبيق حسب الشكل المتبع فيما يخص تحديد مبلغه ..
وتتكفل ميزانية الدولة بالرصيد السلبي الذي قد يظهر عند غلق هذا احساب الخاص .
المادة 6
فتح المادةتطبيقا لاحكام الفقرة الثالثة من الامر رقم 80-02 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 المشار اليه أعلاه، يؤهل وزير التجارة ووزير المالية بصفة استثنائية كل فيما يخصه أو مشتركين لتحديد اجراءات مخففة ومبسطة عند الضرورة في مجال التجارة الخارجية والصفقات العمومية . وهذا لانجاز العمليات الخاصة بالنفقات المنصوص عليها في هذا المرسوم، وبعد استشارة اللجنة الوطنية لتنسيق الاجراءات المتخذة لصالح المناطق المعلن عنها منكوبة ..
المادة 7
فتح المادةيعد وزير التجارة، في نهاية الفترة المعنية بأحكام هذا المرسوم دوريا، للحكومة وللمؤسسات ومصالح المراقبة المعنية، حسابا ختاميا لمجموع العمليات .
المادة 8
فتح المادةيمكن أن تكون كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الاقتضاء ، موضوع قرارات و / أو تعليمات من وزير التجارة ووزير المالية، حسب الحالة، كل فيما يخصه أو مشتركين ..
الثلاثاء 3 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 • الشاذلي بن جديد وزارة العمل والتكوين المهني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-126
مرسوم تنفيذي رقم 91-126 مؤرخ في 22 شوال عام 1411 الموافق 7 مايو سنة 1991 يحدد شروط وكيفيات تسيير الصندوق الخاص لانهاء المرحلة الثالثة من اعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال 10 اكتوبر سنة 1980، وكيفيات ذلك. 704 تابع )
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.