قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1398 الموافق 12 يناير سنة 1978 ينه من تحديد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية . 220
المادة الأولى
فتح المادةتحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضرائب المباشرة ب 2 % بالنسبة لسنة 1978 .
المادة 2
فتح المادةتطبق هذه النسبة على تقدير ايرادات الرسوم المباشرة للولايات، باستثناء ما يخص حصة الولايات في الدفع الجزافي والضرائب على المرتبات والاجور •
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للجماعات المحلية ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1398 الموافق 12 يناير سنة 1978 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام.
زين الدين سفالي حبيب حقيقي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.