قرار وزاري مشترك مؤرخ في II ربيع الاول عام 1406 الموافق 24 نوفمبر سنة 1985، يتضمن تحديد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. 98
المادة الأولى
فتح المادةتحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان التابع للضرائب المباشرة باثنين في المائة (2) بالنسبة لسنة 1986 .
المادة 2
فتح المادةتطبق هذه النسبة على تقدين الايرادات الناتجة عن الرسوم المباشرة للولايات باستثناء العشر (1/10) من الدفع الجزافي الاضافى المخصص لصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوى.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II ربيع الاول عام 1406 الموافق 24 نوفمبر سنة 1985.
وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية بوعلام بن حمودة محمد يعلى قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1406 الموافق 24 نوفمبر سنة 1985، يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانية الولاية.
ان وزير الداخلية والجماعات المحلية
- بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1398 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم،
- - و بمقتضى المرسوم رقم 70-154 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد قائمة النفقات والايرادات الخاصة بالولايات الأربعاء 26 جمادى الأولى عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 99 وبمقتضى المرسوم رقم 70 156 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتعلق بالاقتطاع من ايرادات التسيير ولاسيما المادة الاولى منه يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةان النسبة الدنيا القانونية التي تقتضيها الولايات من ايرادات التسيير | والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار تحدد بعشرة في المائة (10 ) بالنسبة لسنة 1986.
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الايرادات المبينة فيما يلي :
- الحساب 74 - مخصصات مصلحة الصناديق المشتركة للجماعات المحلية
- الحساب 76 - الضرائب المباشرة باستثناء المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة (المادة (640) والعشر (1/10) من الدفع الجزافي الاضافي المخصص لصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوى.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II ربيع الاول عام 1406 الموافق 24 نوفمبر سنة 1985.
محمد يعلى وزارة النقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.