قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1397 - 433 الشهادات قصد التعيين في سلك مهندسي التطبيق في الموافق الزراعة . 434 30 يناير سنة 1977 يتضمن تحديد معدل مساهمة الولايات وزارة التعليم الابتدائي والثانوي في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد معدل مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة ب %2 %2 بالنسبة لسنة 1977 .
المادة 2
فتح المادةيطبق المعدل على تقديرات ايرادات الرسوم المباشرة للولايات باستثناء التقديرات الخاصة بحصة الولاية في الدفع الجزافي والضريبة المفروضة على المرتبات والاجور (المادة (761) •
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 4
فتح المادةيكلف المدير العام للجماعات المحلية ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1397 i الموافق 30 يناير سنة 1977 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام عبد الغني العقبي محفوظ عوفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.