قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يحدد مبلغ مساهمة الولايات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. 372
المادة الأولى
فتح المادةيحدد مبلغ مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة ب 2% بالنسبة لسنة 1984
المادة 2
فتح المادةيطبق المبلغ على تقديرات ايرادات الرسوم المباشرة للولايات باستثناء التقديرات المتعلقة بحصة الولايات الخاصة بالدفع الجزافي والضريبة على المرتبات والاجور.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام عبد العزيز مضوى محمد طرباش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.