قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 22 أبريل سنة 1980 يتضمن تحديد نسبة مساهمة الولايات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. 834
المادة الأولى
فتح المادةتحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة ب 2 لسنة 1980 •
المادة 2
فتح المادةتطبق هذه النسبة على تقدير ايرادات الرسوم المباشرة للولايات باستثناء ما يخص حصة الولايات في الدفع الجزافي والضرائب على المرتبات والاجور.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 22 أبريل سنة 1980 .
وزير الداخلية وزير المالية بوعلام بن حمودة محمد يعلى الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه الجريدة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.