ج.ر عدد 67 لسنة 1973
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 14 درج 24 دج 20 د.ج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 دج 30 درج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 دوج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0.25 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 0.50 دج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969) : 0.35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0.30 د.ج - لمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر. فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 73 32 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن المصادقة على انشاء المنظمة العربية للصحة التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية في II مارس سنة 1970. - 992 أمر رقم 73-33 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393

- الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن المصادقة على اتفاقية قوانين و اوامر أمر رقم 73 29 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن نقل تسيير الضمان الاجتماعى للطلاب الى هيئات النظام العام للضمان الاجتماعي ( استدراك ) . 999 أمر رقم 73 49 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود السائل واستغلاله فى الجزائر والمبرم بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركة اسبانيكا دوبيتروليوس ش. م انشاء المنظمة العربية للتنمية الزراعية التي وافق عليها مجلس وعلى البروتوكول المتعلق بنشاطات البحث عن الوقود السائل جامعة الدول العربية في 11 مارس سنة 1970. 995 | وانتاجه في الجزائر والمبرم بين الدولة وشركة ايسبانيكا | دوبيتروليوس ش . م .. 999

992 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1393 ه مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 73-134 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تطبيق المادة 27 من قانون المالية لسنة 1973 واحداث مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية . 1.000 مرسوم رقم 73-135 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن لامركزية اعتمادات الدولة الخاصة بالتجهيز والاستثمار لفائدة الولايات . 1.002 مرسوم رقم 73 136 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 يتعلق بشروط تسيير وتنفيذ مخططات البلديات الخاصة بالتنمية. 1.004 مرسوم رقم 73-137 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق مرسوم رقم 73-138 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تسيير اعتمادات السير المخصصة للمجالس التنفيذية للولاية .. 1.007 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 73-149 مؤرخ في 14 رجب عام 1393 الموافق 13 غشت سنة 1973 يتضمن تحديد سعر الاسمنت. 1.009 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1393 الموافق 27 مارس سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح قطعة ارض كائنة بشرشال لفائدة وزارة الدفاع الوطني. 1.010 قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 أبريل و غشت سنة 1973 يتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق | 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح قطعة ارض الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية .. 1.006 لفائدة وزارة الصحة العمومية تبلغ مساحتها 50000 متر مربع . 1.010 اتفاقات دولية امر رقم 73 32 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن المصادقة على انشاء المنظمة العربية للصحة التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية في 11 مارس سنة 1970 باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
  • وبعد الاطلاع على اتفاقية انشاء المنظمة العربية للصحة التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية في II مارس 1970 يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على اتفاقية انشاء المنظمة العربية للصحة التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية في II مارس سنة 1970 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973. هواري بومدين اتفاقية انشاء المنظمة العربية للصحة ان حكومات : المملكة الاردنية الهاشمية الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية السودان الديمقراطية الجمهورية العراقية المملكة العربية السعودية الجمهورية العربية السورية الجمهورية العربية الليبية جمهورية مصر العربية الجمهورية العربية اليمنية دولة الكويت الجمهورية اللبنانية المملكة المغربية جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية اذ تؤكد ان الصحة مطلب جوهرى من مطالب الحياة، وان التمتع بسلامتها من الحقوق الاساسية لكل انسان، وان توفير الرعاية الصحية لجميع الشعوب يعد امرا جوهريا يقتضي التعاون

الثلاثاء 22 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 993 الوثيق بين الدول والافراد وان ما تتوصل اليه كل دولة في رفع المستوى الصحي والوقاية من الامراض يمثل قيمة عملية ترتد آثارها على العالم بأسره. وتحقيقا للتعاون في هذا المجال الحيوى بين الدول والبلاد العربية وانطلاقا من تلك الاهداف الغالية وتنفيذا لما يقضى به ميثاق جامعة الدول العربية في هذا الشأن، قد اتفقت على الاحكام الآتية التى وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بقراره رقم (2616) الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ II مارس سنة 1970 في دور انعقاده العادي ( الثالث والخمسين ودعا الدول الاعضاء الى الارتباط بها. المادة 1 تنشأ بموجب هذه الاتفاقية منظمة يطلق عليها اسم D المنظمة الصحية العربية » تعمل في نطاق جامعة الدول العربية، تكون لها شخصية قانونية وميزانية مستقلة، ويكون مقرها مدينة القاهرة. المادة 2 الغرض من المنظمة رفع المستوى الصحى لشعوب الدول والبلاد العربية سواء من حيث الوقاية من الامراض والاوبئة او علاجها او من حيث سياسة الدواء، وتهدف على الخصوص الى :

  1. التعرف على المشكلات الصحية في الدول العربية والبلاد العربية ودراستها واقتراح الحلول المناسبة لها. (2) معاونة الدول والبلاد الاعضاء على تدعيم اداراتها الصحية. (3) رفع الوعي الصحي بين افراد الشعب العربي بكل الوسائل الممكنة. 4 (4) تشجيع التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والجمعيات المعنية للشؤون الصحية.
  2. تقديم المعونات اللازمة لمن يحتاج اليها من الدول والبلاد الاعضاء في حالة الطواريء. المادة 3 للمنظمة في سبيل تحقيق اغراضها اتباع جميع الوسائل الكفيلة بذلك وعلى الاخص : I (I عقد مؤتمرات وحلقات وندوات طبية وصحية. 2 (2) توفير المساعدات الفنية والمنح الدراسية في المجالات الصحية المختلفة . 3 (3) اجراء الابحاث الصحية وتشجيع تبادل الخبرات الطبية والدوائية بين الدول والبلاد الاعضاء وخاصة في مجالات التدريس والتدريب. 4 (4) توحيد المصطلحات الطبية العربية. 5 (5) تصميم ووضع دستور ادوية عربي (فارماكوبيا) . المادة 4 تكون عضوية المنظمة حقا للدول الاعضاء في جامعة الدول العربية وفلسطين، والبلاد العربية الاخرى . المادة 5 1 (1) تباشر المنظمة اعمالها بواسطة : أ) جمعية عامة ب ادارة عامة (2) للجمعية العامة أن تنشىء ما ترى ضرورة انشائه من اجهزة فرعية. المادة 6 الجمعية العامة 1 (1) الجمعية العامة هي أعلى سلطة للمنظمة، وتتألف من جميع الدول والبلاد العربية الاعضاء في المنظمة. 2 (2) يمثل كل عضو في اجتماعات الجمعية العامة بثلاثة مندوبين على الأكثر ويجوز لكل وفد ان يصطحب من يشاء من المستشارين والخبراء. (3) لكل عضو صوت واحد فقط. (4) تعقد الجمعية العامة دورة عادية مرة كل عام، ويجوز ان تعقد دورات غير عادية بناء على طلب (ثلاث) من الدول والبلاد الاعضاء. (5) يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا بحضور ثلاثة ارباع عدد الدول والبلاد الاعضاء على الاقل. 6 (6) تنتخب الجمعية العامة في بداية كل دورة عادية رئيسا لها ونائبين للرئيس ويظل الرئيس ونائباه في مناصبهم الى ان يتم انتخاب من يخلفهم في الدورة العادية الثانية. 7 (7) فيما لم يرد بشأنه نص خاص، تصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية ثلثى عدد اصوات الاعضاء الحاضرين .. المادة 7 تباشر الجمعية السلطات الكفيلة بتحقيق اغراض المنظمة وعلى الاخص : 1 (1) رسم السياسة العامة للمنظمة واعتماد برامج اعمالها. 2 (2) اقرار الدعوة الى عقد مؤتمرات عامة او فنية لبحث اى مسألة تتصل بنشاط المنظمة، وتوجيه الدعوة الى الهيئات الدولية والهيئات الاخرى المعنية بالشؤون الصحية والطبية لحضور هذه المؤتمرات. (3) النظر في اقامة علاقات تعاون مع منظمة الصحة العالمية والوكالات المتخصصة الاخرى والهيئات الدولية غير الحكومية التي تكون مهامها متصلة باغراض المنظمة.

994 الجريدة الرسمية (4) تبادل التمثيل في الاجتماعات التي تعقدها المنظمات الدولية . 5 (5) تشكيل ماترى من اللجان لتحقيق اغراض المنظمة. 6 (6) انتخاب مدير عام للمنظمة من بين المتخصصين في الشؤون الصحية ممن ترشحهم الدول والبلاد الاعضاء وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. (7) تحديد انصبة الدول والبلاد الاعضاء في ميزانية المنظمة. 8 (8) اقرار مشروع الميزانية السنوية. 9 (9) مناقشة التقرير المالى عن السنة المنقضية. (10) البت في تقارير المدير العام عن نشاط المنظمة. (II) اقرار النظم الداخلية لاجهزة المنظمة ولوائحها. المادة 8 الادارة العامة ا) تتألف الادارة العامة للمنظمة من المدير العام وعدد كاف من الموظفين والاداريين. ب) يكون المدير العام للمنظمة مسؤولا امام الجمعية العامة عن جميع اعمال الادارة العامة. ج) يتولى المدير العام ادارة اعمال المنظمة والعمل على تنفيذ قراراتها وتمثيلها فى المؤتمرات ولدى الهيئات والدول والبلاد المختلفة، ويتعاقد باسمها، ويقوم بكل ما تعهد اليه به الجمعية العامة من مهام وعلى الاخص : توجيه نظر الاعضاء الى الهيئات الدولية، حكومية كانت او غير حكومية الى أى مسألة تتصل بالصحة ترى الجمعية وجوب توجيه النظر اليها. 2 (2) اتخاذ ما يراه لازما من اجراءات الطوارىء التي تفرضها الاحداث وتتطلب تدخلا سريعا في نطاق مهام المنظمة في حدود اغراضها ومواردها المالية واتخاذ الاجراءات الضرورية لمكافحة الاوبئة والاسهام في تنظيم الاغاثة الصحية لضحايا الكوارث. (3) القيام بالابحاث العاجلة التي يشير بها اى من الدول والبلاد الاعضاء في المنظمة. 4 (4) توجيه الدعوة لعقد مؤتمرات عامة او فنية وغيرها من المؤتمرات لبحث اى مسألة تدخل في نطاق مهام المنظمة . 3 (3) اعداد تقرير سنوى عن نشاط المنظمة وعرضه على الجمعية العامة التي تقوم بدورها بعرضه على مجلس جامعة الدول العربية وللمدير العام اعداد ما يراه ضروريا من تقارير اخرى . اعداد مشروع الميزانية وتقرير الحساب الختامي يعرضهما على الجمعية المعلمة . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1393 ه

  1. اقتراح اقامة علاقات تعاون بين المنظمة والهيئات الاخرى التي تكون مهامها متصلة باغراض المنظمة. 8 (8) اعداد جدول اعمال الجمعية العامة وعرضه عليها مشفوعا بالدراسات والابحاث اللازمة .
  2. اقتراح تعديل احكام هذه الاتفاقية..
  3. النظم الداخلية للمنظمة ولوائحها .. المادة 9 الميزانية يكون للمنظمة ميزانية مستقلة يوافق عليها مجلس جامعة الدول العربية. المادة 10 تتكون موارد ميزانية المنظمة من : أ) الاشتراكات التي يساهم بها اعضاء المنظمة وفقا لما تحدده الجمعية العامة. ب الهبات والتبرعات والاعانات التي تقبلها الجمعية العامة . المادة 11 يلتزم كل عضو بمراعاه ما يأتي : أ) اخطار المدير العام للمنظمة بالابحاث الصحية الطارئة والاوبئة فور حدوثها وما اتخذ بشأنها من اجراءات. ب) موافاة المدير العام بما يطلبه من مطلوبات متعلقة بالشؤون الصحية. المادة 12 يعقد اتفاق خاص بين جامعة الدول العربية والمنظمة تبين اوجه التعاون بينهما. المادة 13 تتمتع المنظمة (مقرها - اموالها وموجوداتها ومحفوظاتها - ممثلو الاعضاء لدى هيئاتها وموظفوها وخبراؤها بالمزايا والحصانات المقررة بموجب اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية . المادة 14 يكون تعديل احكام هذه الاتفاقية بناء على اقتراح المدير العام للمنظمة او طلب موقع من ثلاثة اعضاء على الاقل وبموافقة ثلاثة ارباع عدد اعضاء المنظمة على الاقل ولا يكون التعديل نافذا الا بعد التصديق عليه من مجلس جامعة الدول العربية. المادة 15 يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة طبقا لنظمها الداخلية وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الى الاطراف المتعاقدة الاخرى والى المدير العام للمنظمة.

الثلاثاء 22 رجب عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 995 المادة 16 مع مراعاة ما تقضى به المادة الرابعة من هذه الاتفاقية، يكون الانضمام الى المنظمة بطلب يرسل الى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بذلك تبلغه الى الاطراف المتعاقدة الاخرى والى المدير العام للمنظمة. المادة 17 لكل عضو في المنظمة ان ينسحب منها بكتاب رسمي يرسله الى المدير العام للمنظمة الذى يتخذ الاجراءات لابلاغه الى اعضاء المنظمة والى الامين العام لجامعة الدول العربية ولا يعتبر الانسحاب نافذا الا بعد سنة من تاريخ تبليغه للمدير العام للمنظمة .. المادة 18 يعمل بهذه الاتفاقية بعد انقضاء شهر من ايداع وثيقة | التصديق السابعة عليها من قبل الدول الاعضاء في الجامعة و تسرى بشأن كل من الدول والبلاد الاخرى بعد شهر من تاريخ ايداع وثيقة تصديقها او انضمامها اليها ويتولى الامين العام الجامعة الدول العربية الدعوة الى عقد الاجتماع الأول للجمعية العامة للمنظمة خلال شهر من تاريخ نفاذها . واثباتا لما تقدم، وقع هذه الاتفاقية المندوبون المبينة اسماؤهم فيما بعد نيابة عن حكوماتهم. حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية من اصل واحد يحفظ بالامانة العامة لجامعة الدول العربية وسلمت صورة مطابقة | للاصل لكل من الاطراف المتعاقدة. عن حكومات : المملكة الاردنية الهاشمية الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية السودان الديمقراطية الجمهورية العراقية المملكة العربية السعودية الجمهورية العربية السورية الجمهورية العربية الليبية جمهورية مصر العربية الجمهورية العربية اليمنية دولة الكويت الجمهورية اللبنانية المملكة المغربية جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية أمر رقم 73-33 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن المصادقة على اتفاقية انشاء المنظمة العربية للتنمية الزراعية التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية في 11 مارس سنة 1970 باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على اتفاقية انشاء المنظمة العربية للتنمية الزراعية التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية في 11 مارس سنة 1970 • يأمر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاقية انشاء المنظمة العربية للتنمية الزراعية التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية في II مارس سنة 1970 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973. هواري بومدين اتفاقية انشاء المنظمة العربية للتنمية الزراعية ان حكومات : المملكة الاردنية الهاشمية . الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . جمهورية السودان الديمقراطية ، الجمهورية العراقية ، المملكة العربية السعودية ، الجمهورية العربية السورية ، الجمهورية العربية الليبية ، جمهورية مصر العربية ، الجمهورية العربية اليمنية ، دولة الكويت ، الجمهورية اللبنانية ، المملكة المغربية ، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية .

996 الجريدة الرسمية

    • رغبة منها في ارساء كيانها الزراعي والاقتصادي على أسس متينة من العلم والخبرة ، وادراكا للمكانة التي تحتلها الزراعة في البنيان- الاقتصادي العربي ،
  • واقتناعا بأن تنمية القطاع الزراعى يعتبر أساسا هاما لتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة ، وادراكا بأن المواد الزراعية في الدول العربية لم تستغل استغلالا كاملا بعد ، وأن المستغل منها مازال دون الاستغلال الاقتصادي الامثل ،
  • و نظرا للتشابه في الظروف الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية في الدول العربية وكذلك المشكلات الزراعية ،
  • وتأكيدا لاهمية زيادة الجهود المبذولة في القطاع الزراعي لاستغلال الموارد المتاحة استغلالا اقتصاديا لسد حاجات الدول العربية في القطاعات الاقتصادية الاخرى ، وادراكا منها لاهمية التنسيق بين خطط الدول العربية- وتوفير سبل الدراسة المشتركة للاسراع في حل المشكلات الزراعية للوصول الى التكامل الزراعى بين هذه الدول ، وتنفيذا لما يقضى به ميثاق جامعة الدول العربية في هذا الشأن اتفقت على الاحكام الآتية التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بجلسته المنعقدة بتاريخ II مارس 1970 ، بقراره رقم (2635) من دور انعقاده العادى الثالث والخمسين ، ودعا الدول الاعضاء الى الارتباط بها . الباب الاول انشاء المنظمة ومقرها المادة الاولى تنشأ في نطاق جامعة الدول العربية منظمة ذات شخصية اعتبارية يطلق عليها اسم المنظمة العربية للتنمية الزراعية ويشار اليها حيثما ورد ذكرها في هذه الاتفاقية بالمنظمة» . المادة الثانية يكون مقر المنظمة في مدينة الخرطوم ولها أن تنشيء مكاتب فرعية في الدول والبلاد العربية الاعضاء. الباب الثاني العضوية المادة الثالثة تكون عضوية المنظمة مفتوحة : ا - للدول العربية الاعضاء في جامعة الدول العربية وفلسطين . ب - ب للدول والبلاد العربية الاخرى التي يوافق مجلس المنظمة على قبولها بأغلبية ثلثى الاعضاء في المنظمة … للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1393 الباب الثالث أهداف ومهام المنظمة المادة الرابعة تهدف المنظمة الى المساهمة في ايجاد وتنمية الروابط بين الدول والبلاد العربية وتنسيق التعاون فيما بينها في شتي المجالات والنشاطات الزراعية وعلى الاخص : I 2 تنمية الموارد الطبيعية والبشرية المتوفرة في القطاع الزراعي وتحسين وسائل وطرق استثمارها على أسس علمية . 2 - رفع الكفاية الانتاجية الزراعية النباتية منها والحيوانية و بلوغ التكامل الزراعي المنشود بين الدول والبلاد العربية . -3 العمل على زيادة الانتاج الزراعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي 4 تسهيل تبادل المنتجات الزراعية بين الدول والبلاد العربية 5 6 - دعم اقامة المشاريع والصناعات الزراعية. 6 النهوض بالمستويات المعيشية للعاملين في القطاع الزراعي المادة الخامسة تتخذ المنظمة الوسائل الكفيلة بتحقيق اغراضها ، وعلى الاخص : I 2 - جمع ونشر البيانات والمعلومات المتعلقة بالزراعة والاغذية . 2 دعم وتنسيق الجهود المحلية والقومية في المجال الزراعي، وخاصة ما يتعلق بما يلى : أ - البحوث العلمية والتيكنولوجية والدراسات الاقتصادية والاجتماعية والاغذية وتنمية المجتمعات الريفية . ب - النهوض بالمؤسسات والخدمات الزراعية وخاصة التعليم والتدريب والارشاد الزراعي والاقتصاد المنزلي والائتمان والادارة وتنمية المجتمع الريفي . ج صيانة الموارد الطبيعية واتباع الطرق المحسنة في الانتاج الزراعي د تحسين تجهيز الاغذية والمنتجات الزراعية وتسويقها والنهوض بالصناعات الزراعية ه - تقديم المعونة الفنية التي تطلبها الدول والبلاد العربية . و العمل على تبادل الخبرات في المجال الزراعي . 3 - متابعة مختلف التطورات الدولية فى المجالات الزراعية والعمل على حماية المصالح الزراعية العربية .

الثلاثاء 22 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 997 4 - العمل بكل الوسائل المحلية والقومية على تقييم وتحقيق المشروعات والبرامج الانمائية واتخاذ التدابير التمويلية الضرورية والملائمة لتحقيق أهداف المنظمة. 5 التعاون مع المنظمات المعنية بالشؤون الزراعية والميادين المتعلقة بها . 6 العمل على تنسيق التشريعات والقوانين والانظمة الزراعية كلما امكن ذلك ، وتوحيد المصطلحات الزراعية . الباب الربع اجهزة المنظمة المادة السادسة تتكون المنظمة من مجلس المنظمة وادارة عامة . المادة السابعة مجلس المنظمة : I - يتألف مجلس المنظمة من ممثلى جميع الدول والبلاد الاعضاء ويكون التمثيل على مستوى الوزراء أو من ينيبونهم من ذوى الاختصاص ، ولكل عضو صوت واحد 2 تكون رئاسة مجلس المنظمة بالتناوب وفقا للترتيب الهجائي للدول الاعضاء في جامعة الدول العربية ، وتكون مدة الرئاسة سنة واحدة . 3 يجتمع مجلس المنظمة مرة كل عام في دورة عادية ، ويجوز للمجلس عقد دورات غير عادية بناء على طلب ثلث الدول الاعضاء . 4 - يشكل ثلثا اعضاء المنظمة النصاب القانوني لاجتماعات المجلس وتتخذ القرارات باغلبية اعضاء المنظمة . المادة الثامنة اختصاصات مجلس المنظمة مجلس المنظمة هو السلطة العليا للمنظمة ، ويختص بوضع السياسة العامة التي تسير عليها المنظمة وتخطيط ومتابعة برامجها ونشاطها ومراقبة أعمالها الفنية والمالية والادارية، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات واجراءات لتحقيق أغراض المنظمة في حدود هذه الاتفاقية وعلى الاخص : 1 وضع النظام الداخلى واللوائح المالية والادارية وأسس تعيين الخبراء والموظفين 2 تعيين مدير عام المنظمة وانهاء خدماته . 3 اقرار خطط المنظمة الانمائية . 4 تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة والنظر في توصياتها . 5 انشاء مكاتب فرعية للمنظمة في الدول والبلاد العربية الاعضاء . 6 8 اقرار برامج العمل السنوية واعتماد تقرير المدين العام . 7 - مراجعة الحسابات الختامية للمنظمة والتصديق عليها. 8 اقرار الميزانية السنوية للمنظمة 9 - تنظيم التعاون بين المنظمة والدول والهيئات الدولية .. 10 قبول المعونات والتبرعات المادة التاسعة الادارة العامة : I تتكون الادارة العامة من المدير العام للمنظمة ، يعاونه عدد من الموظفين الفنيين والاداريين 2 - يراعى عند تعيين الموظفين أن توزع الوظائف بين مواطني الدول والبلاد الاعضاء على أساس جغرافي المادة العاشرة المدير العام : 1 - يرأس الادارة العامة مدير عام يعينه مجلس المنظمة . 2 يكون تعيين المدير العام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة ، ويكون مسؤولا عن اعمال الادارة العامة أمام مجلس المنظمة .. المادة الحادية عشرة اختصاصات المدير العام : I - يكون المدير العام مسؤولا أمام مجلس المنظمة عن جميع أعمال الادارة . 2 يتولى المدير العام ادارة أعمال المنظمة والعمل على تنفيذ قراراتها وتمثيلها في المؤتمرات ولدى الهيئات والدول والبلاد المختلفة ، ويتعاقد بأسمها ، ويقوم بكل ما يعهد اليه به مجلس المنظمة من مهام وعلى الاخص : i تعيين الموظفين والخبراء وانهاء خدماتهم طبقا للانظمة التي يضعها مجلس المنظمة . ب - تقديم تقرير سنوي الى مجلس المنظمة عن أعمال الادارة العامة وله أن يقدم للمجلس ما يراه ضروريا من تقارير أخرى よー اعداد مشروع البرنامج السنوى للمنظمة وعرضه على المجلس د اعداد خطط المنظمة الانمائية والاشراف على تنفيذها . ه - اعداد مشروع الميزانية السنوية وتقديم تقرير عن الحساب الختامي و - اعداد البحوث والتقارير التي يطلبها مجلس المنظمة .

998 الجريدة الرسمية الباب الخامس ميزانية المنظمة ومواردها المادة الثانية عشرة يكون للمنظمة ميزانية مستقلة يوافق عليها مجلس جامعة الدول العربية . المادة الثالثة عشرة تتكون موارد المنظمة من : I اشتراكات الدول والبلاد الاعضاء وفقا للاسس التي يحددها مجلس المنظمة 2 المعاونات والتبرعات والايرادات التي يوافق مجلس المنظمة على قبولها . الباب السادس علاقة المنظمة بجامعة الدول العربية والمنظمات الدولية الاخرى المادة الرابعة عشرة 1 يعقد اتفاق خاص بين جامعة الدول العربية والمنظمة تبين فيه أوجه التعاون بينهما 2 تقدم المنظمة تقريرا سنويا عن نشاطها لمجلس جامعة الدول العربية . المادة الخامسة عشرة تتعاون المنظمة مع المنظمات الدولية المعنية بالشؤون الزراعية وبصفة خاصة منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة، مع احتفاظ كل عضو بحقه في التعاون منفردا مع تلك المنظمات. الباب السابع أحكام عامة المادة السادسة عشرة تقدم الدول التي ينشيء بها مقر المنظمة أو احد مكاتبها الفرعية ، الارض والمباني اللازمة لاستعمالها بدون مقابل المادة السابعة عشرة تتمتع المنظمة (مقرها - اموالها وموجوداتها ومحفوظاتها ممثلو الاعضاء لدى هيئاتها وموظفوها وخبراؤها بالمزايا والحصانات المقررة بموجب اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية . المادة الثامنة عشرة يكون تعديل هذه الاتفاقية بناء على اقتراح المدير العام للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1393 ه للمنظمة أو طلب موقع من ثلاثة أعضاء على الاقل وبموافقة ثلاثة أرباع عدد أعضاء المنظمة على الاقل ، ولا يكون التعديل نافذا الا بعد التصديق عليه من مجلس جامعة الدول العربية . المادة التاسعة عشرة يعمل بهذه الاتفاقية بعد انقضاء شهر من ايداع وثيقة التصديق السابعة عليها من قبل الدول والاعضاء في جامعة الدول العربية لدى الامانة العامة للجامعة ، وتسرى بشأن كل من الدول والبلاد الاخرى بعد شهر من تاريخ ايداع وثيقة تصديقها عليها أو انضمامها اليها ، ويتولى الامين العام الدعوة الى عقد الاجتماع الأول لمجلس المنظمة خلال شهر من تاريخ نفاذها المادة العشرون لكل عضو في المنظمة أن ينسحب منها بكتاب رسمي يرسله الى المدير العام للمنظمة الذي يتخذ الاجراءات لابلاغه الى أعضاء المنظمة والامين العام لجامعة الدول العربية ، ولا يعتبر الانسحاب نافذا الا بعد سنة من تاريخ تبليغه للمدير العام للمنظمة . واثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم فيما بعد ، هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم . حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في القاهرة من نسخة واحدة لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة طبق الاصل لكل من الاطراف المتعاقدة. عن حكومات : المملكة الاردنية الهاشمية ، الجمهورية التونسية 6 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية السودان الديمقراطية ، الجمهورية العراقية ، المملكة العربية السعودية ، الجمهورية العربية السورية ، الجمهورية العربية الليبية ، جمهورية مصر العربية ، الجمهورية العربية اليمنية 6 دولة الكويت ، الجمهورية اللبنانية المملكة المغربية ، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية .

الثلاثاء 22 رجب عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 999 قوانين وأوامر امر رقم 73-29 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 | الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن نقل تسيير الضمان الاجتماعي للطلاب الى هيئات النظام العام للضمان الاجتماعي ( استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 45 الصادر بتاريخ 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973. في الفهرس وفي الصفحة 668 بدلا من : أمر رقم 73-0029 يقرأ ما يلى : أمر رقم 73 28 مكرر. والباقي بدون تغيير. امر رقم 73-49 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود السائل واستغلاله فى الجزائر والمبرم بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركة اسبانيكا دوبيتروليوس شم وعلى البروتوكول المتعلق بنشاطات البحث عن الوقود السائل وانتاجه في الجزائر والمبرم بين الدولة وشركة ايسبانيكا دوبيتروليوس ش . م باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 58 - IIII المؤرخ في 22 نوفمبر- سنة 1958 والمتعلق بالبحث عن الوقود ونقله بالقنوات، وبالنظام الجبائي لهذه النشاطات والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذلك النصوص المعدلة له، وبمقتضى الامر رقم 65-317 المؤرخ في 7 رمضان عام | 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن تعديل بعض |- احكام الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتضمن على وجه الخصوص حد معدلات الاستهلاك المطبقة على المنشآت المحدثة من الشركات التي تمارس نشاطات البحث عن الوقود واستغلاله وبمقتضى الامر رقم 71 22 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاطار الذي يمارس في نطاقه نشاط الشركات الاجنبية في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله
  • و بمقتضى الامر رقم 71-24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات، وبالنظام الجبائي بهذه النشاطات
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-100 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل الاتفاقية النموذجية للامتياز الخاص بآبار الوقود، والمصدق عليها بالمرسوم رقم 61 1045 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71 103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن تجديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة للوقود السائل والمطبقة ابتداء من 20 مارس سنة 1971،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 72-175 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تعديل وتتميم كيفيات حساب المستوى الادنى للاسعار المنشورة للوقود السائل من 20 يناير سنة 1972 والمحدد بالمرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات حساب العنصر التكميلي المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 عن المدة التي تلى 30 يونيو سنة 1971، وبناء على الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر والمبرم في مدينة الجزائر في 20 يوليو سنة 1973 بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركة ايسبانيكا دوبيتروليوس شم

1000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1393 وبناء على البروتوكول المتعلق بنشاطات البحث عن الوقود السائل وانتاجه في الجزائر والمبرم في مدينة الجزائر في 20 يوليو سنة 1973 بين الدولة وشركة ايسبانيكا دو بيتروليوس شم يأمر بما يلى : المادة الأولى : يصادق على : اتفاق البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر

- والمبرم في مدينة الجزائر في 20 يوليو سنة 1973 بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركة ايسبانيكا دو بيتروليومي ش. م. البروتوكول المتعلق بنشاطات البحث عن الوقود السائل وانتاجه في الجزائر والمبرم في مدينة الجزائر في 20 يوليو سنة 1973 بين الدولة وشركة ايسبانيكا دو بيتروليوس ش. م. المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للمجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973. هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 73 134 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق

- و غشت سنة 1973 يتضمن تطبيق المادة 27 من قانون المالية لسنة 1973 واحداث مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى القانون رقم 64 227 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمتضمن احداث الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وتحديد قانونه الاساسي ولا سيما المادة و منه وبمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ولاسيما المواد 266 267 و 268 منه ، وبمقتضى الامر رقم 67-158 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم القانون رقم 64 227 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 | الموافق 10 غشت سنة 1964 والمشار اليه أعلاه ، وبمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولاسيما المادة 115 منه ، وبمقتضى الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ولاسيما المادة 27 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 159 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمتضمن تحديد كيفيات تسيير الصندوق البلدى والصندوق العمالي للضمان، وبمقتضى المرسوم رقم 67 160 المؤرخ في 9 جمادي الأولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمحددة بموجبه كيفيات تسيير الصعدوق البلدى للتضامن ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 155 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد كيفيات تسيير صندوق الضمان للولايات . وبمقتضى المرسوم رقم 70 157 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد كيفيات تسيير صندوق التضامن للولاية ، يرسم مايلي : الباب الاول الهدف والمهمة المادة الاولى : ان الصلاحيات المخولة سابقا للصندوق الوطنى للتوفير والاحتياط فيما يتعلق بتسيير أموال التضامن والضمان والمنقولة التى وزارة الداخلية بموجب المادة 27 من الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 تمارسها مصلحة عمومية محدثة لهذه الغاية تسمى « مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية » . تخول هذه المصلحة الاستقلال المالى وتوضع تحت سلطة وزير الداخلية . المادة 2 : تكلف مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية بالقيام ، بواسطة الموارد التي تسيرها بما يلي :

الثلاثاء 22 رجب عام 1393 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1001 انفاش نشاط التضامن بين البلديات من جهة والولايات من جهة أخرى ، اعطاء الضمان للجماعات المحلية لتحصيل تقديراتها الجبائية تحصيلا تاما 6

  • انجاز كل مهمة ترتبط بهدفها يعهد اليها بها بموجب القوانين والتنظيمات وتنفيذها الباب الثاني الصلاحيات المادة 3 : ان واجب مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية القيام على الخصوص ، في اطار مهمتها ، لاحداث التضامن بين البلديات من جهة والولايات من جهة أخرى ، بما يلي : I دراسة واقتراح كيفيات توزيع الموارد الجبائية بين الجماعات المحلية ، 2 - المساعدة على تحقيق تخصيص أكثر عدلا وانصافا للموارد الجبائية بواسطة منح واعانات مخصصة لضمان توازن الميزانية المحلية 6 3 المشاركة في تنمية الولايات والبلديات في اطار مخططاتها المتعلقة بالتجهيز والاستثمار والاسهام في هذه التنمية بواسطة : منح اعانات مخصصة لعمليات مسجلة ومبرمجة بصفة نظامية ، منح الوحدات الاقتصادية المحلية والمصالح العمومية المحلية مساعدات نهائية تقدم لها برسم تخصيصات ابتدائية ، القيام بجميع الدراسات والتحقيقات والابحاث المرتبطة | بتنمية التجهيزات والاستثمارات المحلية 4 الشروع في كل عمل لتكوين اعوان الادارة المحلية والمؤسسات والمصالح العمومية المحلية وذلك بواسطة:
  • تنظيم تمرينات وملتقيات ، طبع وتوزيع جميع المستندات التي من شأنها ان تشجع وتساعد عمل المنتجين المحليين . و - البحث عن جميع الوسائل التي من شأنها ان تشجع القيام بعمل اجتماعي لفائدة المنتجين المحليين بواسطة الموارد المخصصة والشروع في استخدامها المادة 4 : يجب على مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية ان تقوم ، في اطار مهمتها للضمان ، بما يلي : تأمين الدفع الكامل للمبالغ المناسبة للتقديرات الجبائية للجماعات المحلية وذلك بواسطة المساهمات الملقاة على كواهلها ، التسديد سنويا للحسابات المتعلقة بأموال الضمان والاقتراح على هذا الاساس لمعدلات مساهمة البلديات والولايات . الباب الثالث التنظيم والتسمير المادة 5 : يتصرف في مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المخلية مجلس تسيير ويديرها مدير المادة 6 : يتألف مجلس التسيير الذي يترأسه وزير الداخلية أو ممثله ، من : أربعة رؤساء المجالس الجماعات الشعبية البلدية يعينهم زملاؤهم لمدة الوكالة 6 أحد الولاة يعينه وزير الداخلية . ممثل لوزير الداخلية ، ممثل لوزير المالية ، ممثل لكتابة الدولة للتخطيط . يحضر مدير المصلحة الاجتماعية بصوت استشارى ويقوم بكتابة اجتماعات مجلس التسيير . المادة 7 : يجتمع مجلس التسيير كلما استدعاه وزير الداخلية وثلاث مرات على الاقل في العام . المادة 8 : تتخذ مداولات المجلس بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين وعند تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس هو المرجح . تسجل محاضر المداولات الموقعة بامضاء الرئيس وكاتب المجلس في دفتر خاص مرقم الصفحات وموقع من الرئيس بالحروف الاولى. يقوم المدير بكتابة المجلس • المادة 9 : يتداول مجلس التسيير فيما يلى : التنظيم الداخلي للمصلحة برامج النشاط السنوى والممتد على عدة سنوات . مشاريع الميزانيات ، تسيير المدير والحسابات المالية . المادة 10 : تعرض مداولات المجلس ، قبل تنفيذها ، على مصادقة وزير الداخلية . وفي حالة ما اذا لم تحصل المصادقة على الميزانيات عند تاريخ بداية السنة المالية ، يجوز للمدير أن يلتزم بالمصاريف عد الشروع في كل دراسة الحصائية مخصصة لتسهيل الضرورية لحسن تسيير المصلحة ولتنفيذ التزاماته في حدود استخدام وضمان التقديرات المتعلقة بالموارد الجبائية ، الاعتمادات الخاصة بالسنة المالية السابقة ..

1002 الجريدة الرسمية المادة 11 : يعين المدير بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الداخلية ويوضع حد لوظائفه بنفس الكيفيات . المادة 12 : يقوم المدير بتسيير المصلحة تسييرا حسنا في اطار مداولات مجلس التسيير والتنظيم الجارى به العمل . ويجوز له أن يفوض امضاءه تحت مسؤوليته وبعد المصادقة من وزير الداخلية ، الى موظفين موضوعين تحت سلطته المادة 13 : يمارس المدير السلطة السلمية على مجموع الموظفين التابعين للمصلحة • ريعين لجميع الوظائف التي لا تخضع لطريقة أخرى وينهى مهام الاعوان الذين يمارسون هذه الوظائف في دائرة قوانين أساسية أو عقود جارية عليهم . المادة 14 : يحضر المدير مشاريع الميزانيات وبرامج النشاطات والحسابات الادارية وجميع الوثائق الأخرى التي يدعى مجلس التسيير للمداولة فيها ويجرى الالتزامات بصرف النفقات والامر بها ويقيم أوامر الايرادات في حدود التقديرات المقررة لكل ميزانية. ويحرر في آخر السنة المالية تقريرا عاما بشأن النشاط وجهه الى وزير الداخلية ووزير المالية . الباب الرابع النظام المالي المادة 15 : تمسك المحاسبة حسب الصيغة الادارية ويسند قيد الحسابات وممارسة الاموال الى عون محاسب يعين بموجب قرار من وزير المالية . المادة 16 : ان ميزانيات أموال التضامن والضمان وتسيير المصلحة يمكن ان تكون موضوع مقررات تعديلية اثناء السنة المالية . تصنف الاعتمادات أبوابا أبوابا طبقا للقائمة التي يقترحها مجلس التسيير والتي يثبتها وزير الداخلية . المادة 17 : ان ايرادات مصلحة الاموال المشتركة الخاصة بالجماعات المحلية تحتوى على : 1 - بالنسبة لاموال التضامن : حصص الضرائب المحلية أو الكشف المنصوص عليها في الضوابط الجاري بها العمل ،

  • اشتراكات البلديات والولايات ، جميع الايرادات الاخرى التي توضع تحت تصرفه بصفة- صريحة بموجب النصوص . 2 - بالنسبة لاموال الضمان :
  • مساهمات البلديات والولايات ،
  • محصول الضرائب الاضافية وضبط الضرائب المباشرة المحلية المصدرة برسم السنين الماضية ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1393 ه مبلغ الزيادات المقدرة بالنسبة للاموال المقدرة من جانب البلديات والولايات . الباب الخامس أحكام انتقالية المادة 18 : ان فوائض الميزانية لاموال التضامن والضمان المتوفرة في حسابات الخزينة وفي الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ، تحول بمجرد نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الى حسابات مفتوحة لهذا الغرض لفائدة الاموال المشتركة للجماعات المحلية . المادة 19 : ان تصفية التسيير السابق لاموال التضامن والضمان ونقل الاموال الى الاموال المشتركة للجماعات المحلية تكون موضوع اتفاق بين رئيس مجلس التسيير والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط . المادة 20 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 21 : يكلف وزير الداخلية ووزير المالية ، كل فما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة . 1973 • هواري بومدين مرسوم رقم 73-135 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 يتضمن لامركزية اعتمادات الدولة الخاصة بالتجهيز والاستثمار الفائدة الولايات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 24 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى المرسوم رقم 70 83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يوليو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس الشعبى التنفيذي للولاية ،

الثلاثاء 22 رجب عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1003 وبمقتضى المرسوم 70 158 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء مجلس تنفيذي لولاية سطيف ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس | التنفيذية للولاية ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : تحدد بموجب هذا المرسوم ، وابتداء من أول يناير سنة 1974 ، شروط تسيير وتنفيذ الاعتمادات المخصصة لعمليات التجهيز والاستثمار والتي يختص المجلس التنفيذي للولاية بانجازها . المادة 2 : يقوم الوالى الأمر بالصرف الوحيد في الولاية بالتسيير المالى لعمليات التجهيز والاستثمار العمومي والمنجزة على حساب ميزانية الدولة في اطار برامج التنمية الخاصة بالولاية . المادة 3 : لا تطبق أحكام المادة السابقة على جميع عمليات التجهيز والاستثمار التالية : العمليات المقيدة لفائدة الدولة والمنجزة مباشرة من طرف مصالحها المركزية ،

  • العمليات المقيدة في برامج استثمار المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الوطنى والمنجزة مباشرة من طرفها، العمليات المقيدة لفائدة البلديات والمنجزة مباشرة تحت مسؤوليتها ، المادة 4 : ان العمليات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه تكون موضوع قائمة تفصيلية تعدها الولاية سنويا وتشتمل على أقسام وفصول بجميع العمليات المقيدة بعنوان برنامج التنمية للولاية . كما تشتمل تلك القائمة ، في الجزء الملحق بها ، على أذون واعتمادات الدفع المخصصة للعمليات المنصوص عليها في مخططات البلديات الخاصة بالتنمية والممنوحة من الوالي الى البلديات • الفصل الثاني الاحكام المتعلقة بشروط ادارة الاعتمادات الموزعة من الدولة المادة 5 : ان العمليات المكونة لبرامج القطاع يجرى تفريدها في القائمة التفصيلية الخاصة بالولاية تشتمل هذه القائمة الزاميا ، بالنسبة لكل قطاع وفصل ، على التخصيصات المالية مع أذون البرامج والاقساط السنوية لاعتمادات الدفع .. المادة 6 : ان توزيع أذون البرامج على أساس العملية يتمم ضمن القائمة الخاصة بالولاية . ويمكن للوالي ، بناء على اقتراح المجلس التنفيذي ، وفي حدود أذون البرامج الاجمالية المقيدة ضمن نفس الفصل ، ان يعدل أذون البرامج المخصصة لكل عملية . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب تعليمات وزارية مشتركة تصدر فيما بعد المادة 7 : تكون اعتمادات الدفع الغطاء المالي الاجمالي المخصص لتمويل القسط السنوى لبرامج تنمية الولاية . و توزع هذه الاعتمادات فصلا فصلا ضمن قائمة الولاية طبقا لسجل الاستحقاقات المالي والانجازات المتعلقة بمختلف عمليات التجهيز والاستثمار . ويجوز للوالى ان يقوم بتحويل اعتمادات الدفع من فصل الى فصل ، بناء على اقتراح المجلس التنفيذى . المادة 8 : ان الاعتمادات المخصصة للعمليات المزودة بتمويل الدولة والمدرجة في قائمة الولاية ، يمنحها الوالي عن طريق مقررات بالمساعدات . المادة 9 : ان عمليات التجهيز والاستثمارات التي تنجزها الولاية والبلدية بمعونة الاسهامات الوقتية المقدمة من الدولة أو مؤسساتها العمومية ذات الطابع المالي ، تقيد في قائمة الولاية . ويسهر الوالى على تعبئة هذه الاعتمادات قصد التمويل المعقول المؤدى لانجاز العمليات المقررة تبعا لنسق التنفيذ . المادة 10 : يتعين عن الوالى تزويد المصالح المركزية للدولة بجميع المعلومات المتعلقة باستعمال الاعتمادات المقيدة في قائمة الولاية . ولهذا الغرض ، ينبغى عليه ، ان يعد في نهاية كل شهر ، جدولا حسابيا بالاعتمادات على أساس كل فصل ، وان يعد في نهاية كل ربع سنة ميزانية مادية ومالية عن العمليات الخاصة بالتجهيز والاستثمار المتعلقين ببرامج كل قطاع في الولاية وبرامج المخططات البلدية للتنمية الفصل الثالث الاحكام المتعلقة بشروط تنفيذ عمليات التنمية والاستثمار المعدة للتوزيع المادة 11 : يتعين على الوالى ، تطبيقا للاهداف المحددة في اطار المخطط الوطني للتنمية ، ان ينفذ عمليات التجهيز والاستثمار المقيدة في قائمة الولاية . المادة 12 : يجوز للوالي ، في حدود اذن البرنامج المخصص لعملية ما ، ان يعمل على تنفيذ تلك العملية مباشرة من طرف مؤسسة عمومية للانجاز ، وذلك بناء على اقتراح المجلس التنفيذي، عندما تقتضيه الظروف .

1004 الجريدة الرسمية ولهذا الغرض يمكن للوالى ان يخصص تدريجيا وعن طريق مقرر صادر منه ، الاعتمادات المطابقة لقيمة العملية . ستحدد شروط تطبيق هذه المادة ، بقرار مشترك صادر عن وزير الداخلية ووزير المالية . المادة 13 : ان الدراسات المرتبطة بانجاز برامج التنمية للولاية تجرى بمبادرة وتسيير المجلس التنفيذي للولاية تحت سلطة الوالي المادة 14 : يصادق الوالي على جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات المتعلقة بعمليات التجهيز والاستثمار المقيدة في برامج التنمية الخاصة بالولاية . الفصل الرابع أحكام انتقالية المادة 15 : يستمر بصفة انتقالية فى انجاز العمليات التي هي قيد التنفيذ طبقا للاجراءات السارية المفعول قبل البدء في تطبيق هذا المرسوم المادة 16 : ان العمليات التي لم يشرع بها في 31 ديسمبر سنة 1973 تخضع لاحكام هذا المرسوم . وتكون هذه العمليات موضوع قيد خاص في قائمة الولاية المادة 17 : اما العمليات التي شرع فيها ، انما لم يبدأ تنفيذها حين دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ ، فيمكن انجازها حسب الاجراءات السابقة أو الاجراءات المقررة في أحكام هذا المرسوم يحدد الوالي ، بموجب قرار صادر عنه ، بعد أخذ رأى المصالح المركزية للدولة ، قائمة هذه العمليات ويعين اجراءات التنفيذ المناسبة لكل منها . المادة 18 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت 1973 هواري بومدين مرسوم رقم 73-136 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 يتعلق بشروط تسيير وتنفيذ مخططات البلديات الخاصة بالتنمية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 - - 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1393 ه وبمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ولا سيما المواد 135 و 136 و 137 و 246 منه، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 73-135 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن لامركزية اعتمادات الدولة الخاصة بالتجهيز والاستثمار لفائدة الولايات وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1388 الموافق 5 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالاجراء الخاص بتسيير الاعتمادات المخصصة لتنمية التصنيع المحلي، يرسم ما يلى : الفصل الاول احكام عامة المادة الاولى : تحدد بموجب هذا المرسوم، وابتداء من اول يناير سنة 1974، شروط تسيير وتنفيذ الاعتمادات التى تخصصها الدولة للبلدية لاجل العمليات المبرمجة والمقيدة في مخططها البلدى الخاص بالتنمية. المادة 2 : لا تشتمل أحكام هذا المرسوم، العمليات المبرمجة بعنوان المخطط البلدي للتنمية وهي :
  • الممولة مباشرة من الموارد الخاصة بالبلدية ولا سيما عن طريق الاقتطاع من نفقات التجهيز والاستثمار طبقا لاحكام المادة 246 من القانون البلدي
  • الممولة من الموارد الخاصة بالولاية الممولة تحت شكل مساعدات مؤقتة أو نهائية من الصندوق البلدى للتضامن بعنوان تدخلاته في مجال التجهيز والاستثمار المقيدة لفائدة البلديات والمسيرة ماليا من طرف البنك الجزائري للتنمية الممولة تحت شكل مساعدات مؤقتة من طرف الخزينة أو اية مؤسسة عمومية للقرض، ومخصصة للمصالح والمقاولات والهيئات العمومية البلدية. ان الاعتمادات المخصصة لهذه العمليات تسير وتنفذ طبقا للاحكام الادارية والمالية التي تسرى عليها . الفصل الثاني شروط تخصيص وتسيير الاعتمادات التي تخصصها الدولة لانجاز المخططات البلدية للتنمية المادة 3 : ان العمليات المعتمدة في اطار المخطط البلدي للتنمية تقيد في الجدول البلدى للتجهيز والاستثمار.

الثلاثاء 22 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1005 ويبلغ الوالي هذه الوثيقة بعد المصادقة عليها الى رئيس المجلس الشعبي البلدى وكذلك الى المحاسب المنفذ لدى البلدية . المادة 4 : تدرج كل سنة في الجدول البلدى وفى كل قطاع و فصل جميع عمليات التجهيز والاستثمار المقيد في المخطط البلدى للتنمية . اما المبالغ المالية التى تخصصها الدولة لتمويل هذه العمليات تضم أذون البرامج المتعددة السنوات وكذلك الاجزاء السنوية لاعتمادات الدفع. المادة 5 : يسجل المجلس الشعبي البلدى عن طريق المداولة غير العادية الجدول البلدى بمجرد تبليغه اليه من طرف الوالي . ويكون هذا الجدول وثيقة الميزانية الاساسية لانجاز المخطط البلدى للتنمية . المادة 6 : يبلغ الوالى فى كل سنة وابتداء من السنة المالية لامين خزينة الولاية، ورئيس المجلس الشعبي البلدى والمحاسب تطبيقها او انجازها الى عدم الانتفاع الكامل او الجزئي بهذه الاعتمادات في نهاية السنة المالية. ويبلغ هذا المقرر الى أمين خزينة الولاية ورئيس المجلس الشعبى البلدى، ويخبر المحاسب المنفذ لدى البلدية بصدوره . وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب تعليمات وزارية مشتركة تصدر فيما بعد. المادة 12 : اذا رفض رئيس المجلس الشعبي البلدى أو اهمل تهيئة الشروط الضرورية لانجاز كل عملية او استثمار مقيدة بعنوان المخطط البلدى للتنمية، جاز للوالى ان يقوم مقامه في ذلك بعد انذاره. المادة 13 : يعلم رئيس المجلس الشعبي البلدى الوالي بصفة دورية عن تقدم الاشغال واستخدام الاعتمادات المخصصة له، بالنسبة للعمليات المنجزة مباشرة تحت مسؤوليته. فيوجه اليه بهذه الصفة، في نهاية كل شهر، كشفا حسابيا بالاعتمادات المتعلقة بكل فصل، ويوجه اليه كذلك كل ثلاثة المنفذ لدى البلدية، اعتمادات الدفع المخصصة لتمويل العمليات | اشهر ميزانية مادية ومالية بجميع العمليات المقيدة في قائمة المقيدة في المخطط البلدى للتنمية . وتعد هذه التبليغات على اساس سجل الاستحقاقات المقترحة والخاصة بالتمويل والانجاز، بصفة استدلالية من طرف الهيئة التنفيذية للولاية، ويترتب على هذه التبليغات منح اعتمادات الدفع لفائدة رئيس المجلس الشعبي البلدي. المادة 7 : يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بالالتزام بالنفقات في حدود أذون البرامج المخصصة لعمليات التجهيز والاستثمار التي يتولى انجازها . المادة 8 : يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدى بتصفية النفقات والامر بصرفها تبعا لتدرج الاشغال، وذلك في حدود الاعتمادات المخصصة له . المادة 9 : يكلف القابض البلدي، بصفته المحاسب المنفذ للبلدية، باتمام جميع الوفاءات المطابقة لحوالات الصرف الصادرة عن رئيس المجلس الشعبي البلدي . وبهذه الصفة، فانه يمسك محاسبة متميزة عن المحاسبة الاعتيادية الخاصة بحساب تسيير البلدية . وتحدد شروط مسك هذه المحاسبة بموجب تعليمات حسابية تصدر فيما بعد. المادة 10 : يجوز للوالى، بناء على اقتراح رئيس المجلس الشعبي البلدى وبعد أخذ رأى المجلس التنفيذى ان يعدل أذون البرامج المخصصة لكل عملية تجهيز أو استثمار وذلك في حدود أذن البرامج الاجمالى المقيد لفائدة كل فصل من البرنامج . المادة 11 : يجوز للوالى ان يصدر مقر را بسحب الاعتمادات كليا أو جزئيا، والتي تكون مخصصة لعملية قد تؤدى شروط البلدية . الفصل الثالث شروط تنفيذ عمليات التجهيز والاستثمار المتعلقة بمخططات البلديات الخاصة بالتنمية المادة 14 : يتعين على رئيس المجلس الشعبي البلدي ان ينفذ عمليات التجهيز والاستثمار التي يتولى انجازها، طبقا لسجل الاستحقاقات المشار اليه في المادة 6 من هذا المرسوم . المادة 15 : يمكن انجاز العمليات المقيدة في القائمة، اما عن طريق الاستغلال المباشر، واما عن طريق المقاولة . المادة 16 : يجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدي، بناء على اقتراح الهيئة التنفيذية البلدية وبعد موافقة الوالي، ان يعهد الى هيئة عمومية محلية بانجاز عملية تابعة للمخطط البلدى للتنمية، اذا اقتضت الظروف ذلك. ولهذه الغاية، يسوغ لرئيس المجلس الشعبي البلدى أن يخصص تدريجيا لهذه الهيئة الاعتمادات المطابقة لقيمة العملية المقصودة، وذلك في حدود أذن البرنامج المعتمد. المادة 17 : يشرع رئيس المجلس الشعبي البلدي في جميع الدراسات ويأمر بانجازها ويعقد الصفقات والتعاقدات والاتفاقيات المرتبطة بعمليات التجهيز والاستثمار التي يتولى القيام بها، وذلك بمساعدة المصالح التقنية. الفصل الرابع احكام انتقالية المادة 18 : ان العمليات المتعلقة ببرنامج التجهيز المحلى

1006 الجريدة الرسمية والمقيدة والمبرمجة قبل تاريخ سريان هذا المرسوم، تبقى خاضعة للاجراءات المطبقة عليها . وتقيد هذه العمليات في وثيقة تلحق بقائمة المخطط البلدي للتنمية والمنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم. المادة 19 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 • هواري بومدين مرسوم رقم 73-137 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية
  • وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1389 الموافق 12 يوليو سنة 1970 والمتضمن تنظيم المجلس التنفيذي للولاية وبمقتضى المرسوم رقم 72-34 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتعلق بتشكيل اللجنة الوطنية واختصاصاتها وسيرها والمنصوص عليها في المادة 171 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الوافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدد بموجب هذا المرسوم شروط تسيير موظفى وأعوان الدولة الذين يمارسون نشاطاتهم في الحدود الاقلمية للولاية . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1393 ه المادة 2 : لا تشمل احكام هذا المرسوم مستخدمي المؤسسات العمومية التابعة للدولة والمستخدمين المدنيين لوزارة الدفاع الوطني والمستخدمين الاجانب . كما يجوز مخالفة أحكام هذا المرسوم كليا أو جزئيا في حدود ما اذا تبين انها تتعارض مع الاحتياجات الخاصة ببعض أسلاك الموظفين . ان الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة تتخذ بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الداخلية والوزير المعنى، وذلك بناء على تقرير مسبب من هذا الاخير .. الفصل الاول الاحكام المتعلقة بتسيير الموظفين المادة 3 : يخول الوالى جميع سلطات التسيير بالنسبة للموظفين التابعين للاسلاك المرتبة في السلالم الادنى من رقم 13 باستثناء ما يتعلق بالقرارات التي لا يمكن اتخاذها الا من طرف السلطة المركزية المعنية ، وذلك بالنظر لنوع تلك القرارات ومالها . ويدخل في عداد الاستثناءات المشار اليها في الفقرة السابقة :
  • تعيين المستخدمين وتوزيعهم على الصعيد الوطني ،
  • تكوين الاعوان وتكوينهم المتقن ،
  • فتح المسابقات والامتحانات المهنية وتنظيمها ، الامتحان والمصادقة ضمن الشروط المنصوص عليها في- النظام الجارى به العمل لاقتراحات الترسيم والترقية وعقوبات الدرجة الثانية ، الالتحاق بوظيفة أخرى والاحالة على الاستيداع المادة 4 : ليتأتى تحقيق وحدة تسيير مهن موظفى الادارة العامة ، الخاضعين لاحكام هذا المرسوم ، تحدث لجان متساوية الاعضاء 6 وطنية ومختصة لكل مجموعة من الاسلاك التابعة للمعنيين ويحدد تشكيل اللجان المشار اليها في الفقرة السابقة وكذلك شروط سيرها ، بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 5 : ان أعمال تسيير أسلاك الموظفين المرتبين على الاقل في السلم 13 تبقى من اختصاص الوزراء المعنيين ما عدا الاعمال الخاصة بتسيير الحسابات وبمنح العطل من كل نوع والمحالة للولاية . ويجوز كذلك للولاية ، بناء على تقرير مسبب ومبلغ للوزير المعنى ، اصدار عقوبات الدرجة الأولى ضد الموظفين الخاضعين لاحكام هذه المادة ..

الثلاثاء 22 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1007 الفصل الثاني الاحكام المتعلقة بالاعوان المؤقتين المادة 6 : يمارس الولاة مجموع السلطات الخاصة بالتسيير والمتعلقة بالاعوان المتعاقدين مع الدولة، مع مراعاة أحكام المادة 8 أدناه ، وباستثناء ما يتعلق بالتعيين بالوظائف وانهاء المهام ، بالنسبة للموظفين الذين يمكن ترتيبهم في السلم «أ» من المجموعة I والمنصوص عليهم في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1387 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمتضمن تحديد شروط تعيين المستخدمين المتعاقدين والمؤقتين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، فتختص الادارة المركزية بهذه العمليات. المادة 7 : يبقى المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة | في الولايات خاضعين لاحكام المرسوم رقم 73 65 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 والمتضمن تحديد اجور الولاة والكتاب العامين ورؤساء الدوائر والمكلفين بمهمة ، والمستشارين التقنيين للولاية والمديرين في المجالس التنفيذية للولاية .. الفصل الثالث أحكام خاصة المادة 8 : ان تدابير المراقبة المتعلقة بأعمال التسيير اللامركزية والمتخذة طبقا لاحكام هذا المرسوم ، لابد من اتمامها في مقر كل ولاية مهما كان نوعها وفترتها الدورية . ان قوائم المستخدمين التابعين لمختلف أسلاك الموظفين وأعوان الدولة والذين يمكن الحاقهم بالولايات، تصدر عن الوزراء المختصين ، بناء على اقتراح الولاة ، وبعد اخذ رأى وزير الداخلية . أما قوائم التوزيع الخاصة بالمستخدمين المذكورين والمعدة لتوزيعهم على الولايات ، فيقوم باعدادها كل وزير معنى بعد أخذ رأى وزارة الداخلية ، خلال مدة لا تجاوز 31 يناير من السنة المالية الجارية ، ثم يجرى ابلاغها في هذا التاريخ للوالي وللمراقب المالي في كل ولاية . وتحتوى هذه القوائم ، في نفس الوقت ، على عدد الوظائف المفتوحة اجماليا لكل سلك ، وتوزيعها على الولايات وميزات كل ولاية بالنسبة للوظائف الدائمة أو المؤقتة. المادة 9 : تسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1974. ويتعين على الادارات المعنية ان تشرع قبل هذا التاريخ بضبط الوضع الادارى للموظفين والاعوان الخاضعين لهذا المرسوم ، ونقل الملفات للولاية المعنية . المادة 10 : ان الاعوان المكلفين في كل من مديريات المجلس التنفيذ للولاية ، المكلفين بتسيير المستخدمين الملحقين بمديريتهم يوضعون تحت سلطة الوالى ريثما يجرى تحويلهم على الكتابة العامة للمجلس التنفيذي … المادة 11 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم ، بموجب مقرر مشترك يصدره الوزراء المكلفون بالتوالي بالجماعات المحلية والاصلاح الادارى والوظيفة العمومية والمالية . المادة 12 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 13 : ينشر هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت 1973 هواري بومدين مرسوم رقم 73-138 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تسيير اعتمادات السير المخصصة للمجالس التنفيذية للولايات ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الداخلية وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس الشعبي التنفيذي للولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-34 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتعلق بتشكيل وصلاحيات وتسيير اللجنة الوطنية المؤسسة بموجب المادة 17 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، يرسم ما يلى : الباب الاول احكام عامة المادة الاولى : تحدد في هذا المرسوم، وابتداء من اول يناير سنة 1974 ، شروط تنفيذ اعتمادات التسيير المخصصة للمصالح التابعة للمجالس التنفيذية للولايات ..

1008 الجريدة الرسمية المادة 2 : ان الاعتمادات الضرورية لتسيير المصالح التابعة للمجالس التنفيذية للولايات تحدد وتقيد وتقدم الزاميا وبصفة متميزة عن الاعتمادات المخصصة للمصالح والهيئات التابعة مباشرة للادارات المركزية للدولة . وان تسيير الاعتمادات المخصصة لمصالح كل مجلس تنفيذى للولاية، يدخل في اختصاص الوالى دون سواه، طبقا للمادة 160 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمادة 22 من المرسوم رقم 70 – 83 المؤرخ في 8 ربيع الثانى عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 المذكور اعلاه. المادة 3 : لا تطبق احكام هذا المرسوم على ما يلى : اعتمادات التسيير المخصصة للمصالح التي تمارس I - مهام الدفاع والامن الوطني 2 - الاعتمادات المنوي تخصيصها في شكل مساعدات للهيئات العمومية للدولة يمكن مخالفة احكام هذا المرسوم بصفة كلية أو جزئية في حدود ما اذا تبين انها تتعارض مع طبيعة وهدف الاعتمادات المخصصة لنشاط خاص تابع للمجلس التنفيذي للولاية، انما يمكن تنفيذها مباشرة من طرف المصالح المركزير للدولة. ان المخالفات المقررة من هذا القبيل، تتخذ بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الداخلية ووزير المالية بناء على تقرير مسبب للوزير المعنى . الباب الثاني تنفيذ الاعتمادات المسيرة من طرف الولايات المادة 4 : ان اعتمادات التسيير المخصصة للمصالح التابعة للمجالس التنفيذية للولايات تكون قبل صرفها على مستوى اكل ولاية موضوع توزيع تعده المصالح المركزية لكل وزارة وذلك تبعا للاقتراحات المدلى بها من كل مجلس تنفيذي من جهة ومن جهة اخرى، تبعا لتنظيم هذه المصالح وأهمية ومهمة كل منها . ويتم هذا التوزيع بعد التأشير عليه من وزارة المالية على اساس جدول يشتمل على الاعتمادات الخاصة بكل ولاية، والمخصصة لنفقات تسيير مجلسها التنفيذي. المادة 5 : ان الاعتمادات المخصصة لمصالح المجالس التنفيذية للولايات، لا يمكن فى اى حال ولاى سبب ان تنفذ مباشرة من طرف المصالح المركزية للوزارات المعنية، أو أن تكون موضوع تحويل لفائدتها خلال السنة الجارية. المادة 6 : ان الاعتمادات المخصصة لمصالح المجالس التنفيذية للولاية لا بد من وضعها تحت تصرف هذه المجالس لتقوم بالالتزام بالنفقات الضرورية وتسديدها كما ينبغي، والتي تعتير حتمية لسيرها. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1393 ان تخصيص هذه الاعتمادات يجب ان يتم عن طريق | التخصيص لفائدة كل وال، في أجل لا يتعدى نهاية الشهر الاول من السنة المتعلقة بهذه الاعتمادات. توجه تبليغات التخصيص في آن واحد الى المراقب المالي، وأمين خزينة الولاية، اللذين يقومان كل منهما فيما يخصه، بتنفيذ هذه المقررات . الباب الثالث شروط تنفيذ العمليات المالية المادة 7 : يكلف الوالى، بصفته أمرا بالصرف الوحيد لمجموع العمليات المالية، وبمجرد توفر الاعتمادات المخصصة في كل ولاية، بالالتزام بهذه الاعتمادات وتصفيتها وتحرير الحوالات وذلك طبقا للنظام الجاري به العمل. يسوغ للوالى قصد تسهيل تنفيذ هذه العمليات، ان يصدر مقررات قبل الالتزام بها، وكلما ارتأى ضرورة ذلك، المجلس التنفيذي، تهدف الى جمع وتركيز جميع الاعتمادات المخصصة للنفقات ذات النوع الواحد والهدف الواحد وعلى مستوى الولاية، وان المقررات المتخذة بهذا الشأن طبقا لجدول التوزيع المنصوص عليه في المادة 4 اعلاه، يجرى تبليغها الى المراقب المالي في الولاية وأمين خزينتها للتنفيذ. ستوضح شروط تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة بموجب تعليمات تصدر من وزير المالية. المادة 8 : يجوز للوالى ان يعدل توزيع الاعتمادات المتعلقة بنفس الفصل، وذلك بناء على اقتراح المجلس التنفيذي. ويمكنه كذلك، وضمن نفس الكيفية، وبعد موافقة الوزراء المعنيين ووزير المالية، ان ينقل اعتمادات من النوع نفسه، من فصل الى فصل. و تجرى هذه التحويلات في كل الاحوال، في حدود الاعتمادات المخصصة وعن طريق قرارات تبلغ الى المراقب المالى للولاية وأمين خزينتها للتنفيذ. المادة 9 : ان تعديلات التوزيع الحاصلة في الفصل بالنسبة لاعتمادات مقيدة لفائدة مجلس تنفيذى للولاية، تقرر بناء على اقتراح الوالى والوزير او الوزراء المعنيين بموجب قرار من وزير المالية . المادة 10 : يترتب على تنفيذ الاعتمادات المخصصة لمجموع مصالح المجلس التنفيذى للولاية اعداد كشف شهرى بذلك، يبلغ الى اعضاء المجلس التنفيذى للولاية ووزير المالية والوزراء المعنيين . يكون تسيير هذه الاعتمادات موضوع تقرير ربع سنوى يعده الوالى ويصادق عليه المجلس التنفيذى للولاية ويوجه لجميع الوزراء المعنيين قبل نهاية الشهر الذي يلى ثلاثة الاشهر المتعلقة به.

الثلاثاء 22 رجب عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1009 الباب الرابع شروط اعداد تقديرات الميزانية المادة 11 : ان تقديرات النفقات الحتمية لسير مختلف مصالح المجلس التنفيذى تكون موضوع اقتراحات تعبر عنها كل مصلحة . ويجب ابداء هذه الاقتراحات في اجل لا يتعدى نهاية النصف الاول من السنة، ثم يبحث المجلس التنفيذي للولاية فيها ويناقشها ويصادق عليها، ثم تجمع في وثيقة وحيدة، تكون موضوع قرار من الوالى، ويرسل هذا القرار الى الوزراء المعنيين ووزير المالية وهو مرفق بتقرير ايضاحي قبل نهاية شهر يوليو السابق للسنة التي تتعلق بهذه التقديرات. المادة 12 : تطبيقا لاحكام هذا المرسوم، ان المستخدمين المكلفين بتسيير اعتمادات التسيير المخصصة لهم في كل من مديريات المجلس التنفيذى للولاية، يقومون بمهامهم، ريثما يجرى نقلهم الى الكتابة العامة للمجلس التنفيذي تحت السلطة المباشرة للوالى. ان كيفيات تطبيق هذه المادة، توضح عند الاقتضاء من وزير الداخلية ووزير المالية. المادة 13 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة م مرسوم رقم 73-149 مؤرخ في 14 رجب عام 1393 الموافق 13 غشت سنة 1973 يتضمن تحديد سعر الاسمنت ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين

- في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى المرسوم رقم 66-12 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار المنتجات من الصنع المحلى ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 13 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد أسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدد سعر وحيد قدره 200 دج للطن الواحد أى 10 دج للكيس ذى 50 كغ بالنسبة للاسمنت العادي ) 325 C.F.P. ( في مجموع التراب الوطنى وفي مختلف مراكز البيع وكالات أو مستودعات أو مراكز التوزيع الموجودة حاليا أو التي هي بصدد الانجاز من قبل الشركة الوطنية لمواد البناء . المادة 2 : ان أسعار انواع الاسمنت الخاص في مجموع التراب الوطني وفي مختلف مراكز البيع وكالات أو مستودعات أو مراكز التوزيع الموجودة حاليا أو التي هي بصدد الانجاز من قبل الشركة الوطنية لمواد البناء ، تحدد كما يلي : الكمية وحدة / طن | كيس 50 كغ نوع الاسمنت أسمنت فيه نسبة عالية من السيليس 260 دج 13 دج الاسمنت البترولي 260 دج 13 دج الاسمنت الناصع البياض 300 دج 15 دج الاسمنت المذوب 400 دج 20 دج الاسمنت السريع الجفاف 400 دج 20 دج المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 رجب عام 1393 الموافق 13 . سنة 1973 هواري بومدين

1010 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1393 ه قرارات الولاة قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1393 الموافق 27 مارس سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح قطعة ارض كائنة بشرشال لفائدة وزارة الدفاع الوطني بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1393 الموافق 27 مارس سنة 1973 صادر عن والى الاصنام تمنح لفائدة وزارة الدفاع الوطني (مديرية الهندسة قطعة أرض كائنة بشرشال بالمكان المدعو «النقطة الحمراء» تبلغ مساحتها 3 هكتارات و 40 آرا و 60 سنتيارا قصد تمديد حدود الملك العسكرى . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. | قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة | 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح قطعة ارض لفائدة وزارة الصحة العمومية تبلغ مساحتها 50000 متر مربع ابريل بموجب سنة قرار 1973 مؤرخ صادر في عن 13 والى ربيع الاصنام الاول عام تمنح 1393 لفائدة الموافق 16 وزارة الصحة العمومية قطعة أرض تبلغ مساحتها 50000 متر مربع كائنة بخميس مليانة في جنوب المدينة قصد استعمالها اساسا لبناء مصحة متعددة الفروع .. ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه … المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر