قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1399 الموافق 7 يناير سنة 1979 يتضمن تحديد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية . 208
المادة الأولى
فتح المادةتكون نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب 2 % بالنسبة لسنة 1979 |
المادة 2
فتح المادةتطبق هذه النسبة على تقدير ايرادات الرسوم المباشرة للبلديات باستثناء حصة البلدية في الدفع الجرافى والضرائب على المرتبات والأجور ◆
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية ، ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ، ومدير الضرائب بوزارة المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1399 الموافق 7 يناير سنة 1979 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية الأمين العام الأمين العام زين الدين سكفالي مراد بن آشنهو قرار وزاري مشترك مؤرح في 8 صفر عام 1399 الموافق 7 يناير سنة 1979 يتضمن تحديد نسبة مساهمة الولايات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية .
ان وزير الداخلية ، ووزير المالية 6 بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، ولا سيما المادة 115 منه ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70-115 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 للجمهورية الجزائرية 205 تطبيق المادة 27 من قانون المالية لسنة 1973 ، واحداث.
مصلحة الأموال المشتركة للجماعات المحلية ، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتكون نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة 2 % بالنسبة لسنة 1979 •
المادة 2
فتح المادةتطبق هذه النسبة على تقدير ايرادات الرسوم المباشرة للولايات باستثناء حصة الولايات في الدفع الجزافى والضرائب على المرتبات والأجور
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية ، ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ، ومدير الضرائب بوزارة المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1399 الموافق 7 يناير سنة 1979 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية الأمين العام الأمين العام زين الدين سكفالي مراد بن أشتهو
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.