قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 22 أبريل سنة 1980 يتضمن تحديد نسبة مساهمة البلديات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية . 834
المادة الأولى
فتح المادةتحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان التابع للضرائب ب 2 لسنة 1980
المادة 2
فتح المادةتطبق هذه النسبة على تقدير الايرادات الناتجة عن الرسوم المباشرة للبلديات باستثناء التقديرات التي تخص حصة البلديات بالنسبة للدفع الجزافي والضرائب على المرتبات والاجور
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 7 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 22 أبريل سنة 1980 .
وزير الداخلية وزير المالية بوعلام بن حمودة محمد يعلى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.