مرسوم رقم 70-155 مؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تحديد كيفيات تسيير صندوق الضمان للولايات (استدراك) 1653
المادة الأولى
فتح المادةيؤدى صندوق الضمان للولايات عن طريق المصاريف المبالغ الآتية :
- التخفيضات والسندات عديمة القيمة على الضرائب المباشرة المحلية المعلن عنها خلال السنة المالية ،
- النقص في المعاينات بالنسبة لتقديرات الولايات ،
- مصاريف تأسيس الضريبة واستيفائها
المادة 2
فتح المادةان صندوق الضمان للولايات يستوفي تحت عنوان الايرادات المبالغ الآتية عن طريق الايرادات لكي يمارس اختصاصاته :
مبلغ مساهمات الولايات نتائج القوائم الاضافية وتسوية الضرائب المباشرة المحلية الصادرة في السنوات السابقة 6 مبلغ الزيادة فى قيمة المعاينات بالنسبة لتقديرات الولايات . -
المادة 3
فتح المادةيحدد معدل مساهمة الولايات فى صندوق الضمان للولايات كل سنة بموجب قرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية باعتبار نتائج تصفية الضرائب المباشرة المحلية خلال السنة المالية السابقة .
المادة 4
فتح المادةعند ما تضع تصفية الضرائب المباشرة المحلية بالنسبة لسنة معينة ، صندوق الضمان للولايات باعتبار اراداته وتكاليفه المبينة فى المادتين 1 و 2 أعلاه ، في حالة مدين أو دائن فان نسبة المساهمة المطبقة على السنة التالية تعدل أما بالارتفاع أو بالانخفاض بكيفية تمكن استرجاع حياد هذا الصندوق تجاه الخزينة أو الولاية .
المادة 5
فتح المادةيحرر مدير الضرائب أذنا بالصرف في كل شهر. شهر لصالح الولايات قدره واحد على اثنى عشر من تقديراتها الجبائية المباشرة وتبين الحوالات المبلغ الاجمالي لقسط مساهمة الولاية في صندوق الضمان للولايات والمبلغ الصافي الواجب أداؤه .
المادة 6
فتح المادةتدفع الخزينة الرئيسية لمدينة الجزائر إلى أمناء الخزينة للولايات والى محاسبى الولايات المبلغ الاجمالي للاقساط
المادة 7
فتح المادةيأخذ أمناء الخزينة التابعون للولاية كايراد ، المبلغ الاجمالي للقسط ويدفعون الى الصندوق الوطني للادخار والاحتياط مساهمات الولاية فى صندوق الضمان . وتكون هذه العمليات محل اصدار سندات من الولاة مقتطعة من الحساب رقم 75 الخاص بالضرائب المباشرة بالنسبة للقيمة الاجمالية لقسط حوالة الدفع المقتطعة من المادة 640 مساهمة الولاية في صندوق الضمان بالنسبة لمبلغ المساهمة المطابقة للقسط المدفوع
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بسطيف في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 ..
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في II ربيع الاول عام 1406 الموافق 24 نوفمبر سنة 1985، يتضمن تحديد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. 98
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1405 الموافق 15 أكتوبر سنة 1984 يتضمن تحديد نسبة مساهمة الولايات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. 2132
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يحدد مبلغ مساهمة الولايات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. 372
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1402 الموافق 4 غشت سنة 1982، يتضمن تحديد نسبة الثلاثاء 3157 مساهمة الولايات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. 3173
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 يحدد مبلغ مساهمة الولايات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية . 609
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1400 الموافق 7 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تحديد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية 1720
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 22 أبريل سنة 1980 يتضمن تحديد نسبة مساهمة الولايات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. 834
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1398 الموافق 12 يناير سنة 1978 ينه من تحديد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية . 220
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1397 - 433 الشهادات قصد التعيين في سلك مهندسي التطبيق في الموافق الزراعة . 434 30 يناير سنة 1977 يتضمن تحديد معدل مساهمة الولايات وزارة التعليم الابتدائي والثانوي في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في II محرم عام 1396 يناير سنة 1976 يتضمن تحديد مشاركة الولايات في الضمان الخاص بالضرائب المباشرة المحلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 8 يوليو سنة 1975 يتعلق بتوزيع الدفع الاجمالي بين الجماعات المحلية للضريبة المفروضة على المرتبات والاجور المنصوص عليها بموجب المادة 28 من الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 . 1182
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شوال عام 1394 الموافق 5 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحديد معدل مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. 1235
-
مرسوم رقم 73-134
مرسوم رقم 73-134 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تطبيق المادة 27 من قانون المالية لسنة 1973 واحداث مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية . 1.000
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1393 - 19 نوفمبر الموافق 28 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تحديد نسبة مساهمة في المسابقة البلديات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة 1513 المحلية . 1513
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1391 الموافق 3 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحديد معدل مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية . 1670
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.