قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1397 - الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية سعيدة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاحياء الملك الغابي للولاية 433
المادة الأولى
فتح المادةيحدد معدل مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب ب %2 %2 بالنسبة لسنة 1977 .
المادة 2
فتح المادةيطبق هذا المعدل على تقديرات ايرادات الرسوم المباشرة للبلديات، باستثناء التقديرات الخاصة بالحصة العائدة للبلديات من الدفع الجزافي والضريبة المفروضة على المرتبات والاجور الأحد 7 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 433
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للجماعات المحلية ومدير الخزينة | والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1397 الموافق 30 يناير سنة 1977 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام عبد الغني العقبي محفوظ عوفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.