قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شوال عام 1394 الموافق 5 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحديد معدل مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. 1235
المادة الأولى
فتح المادةيحدد معدل مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة ب 2 % بالنسبة لسنة 1975.
المادة 2
فتح المادةيطبق المعدل على تقدير ايرادات الرسوم المباشرة للولايات ما عدا التي تهم حصة الولايات في الدفع الاجمالي والضرائب المفروضة على المرتبات والاجور .
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .. 1236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1394 ه
المادة 4
فتح المادةيكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب اكل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 20 شوال عام 1394 الموافق 5 نوفمبر سنة 1974 . :
عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي محفوظ عوفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.