مرسوم رقم 71-96 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن تعديل المادة 6 من المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات . 452
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 6 من المرسوم رقم 70-166 المؤرخ الجمعة 20 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 453 في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
المادة 6
فتح المادة6 مديرية التربية والثقافة ، ......
10 - مديرية الشبيبة ، قرارات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 13 يوليو سنة 1973 يتضمن تتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 9 غشت سنة 1971 والمتضمن تحديد شروط تنظيم وسير مديريات الولايات المكلفة بالتربية والثقافة . 1146
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1391 قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق II يونيو الموافق 9 غشت سنة 1971 يتضمن تحديد شروط تنظيم وسير سنة 1971 يتعلق بتحديد كيفيات تنظيم وسير مديرية الشؤون مديريات الولايات المكلفة بالتربية والثقافة . 1478 العامة للتنظيم والادارة المحلية 1488
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 يوليو سنة 1971 يتعلق بتنظيم وتسيير مصالح الشبيبة والرياضة في الولايات • 1464
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 70-166
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.