مرسوم رقم 74 127 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية أم البواقي 773
المادة الأولى
فتح المادةتقسم ولاية أم البواقى التي يوجد مقرها بأم البواقي الى 4 دوائر و 18 بلدية .
تنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها
المادة 2
فتح المادةتتكون دائرة أم البواقى التي يوجد مقرها بأم البواقي من بلديات أم البواقى وقصر الصباحي وعين ببوش.
المادة 3
فتح المادةتتكون دائرة العين البيضاء التي يوجد مقرها بالعين البيضاء من بلديات العين البيضاء ومسكيانة وبريش وفكيرينة .
المادة 4
فتح المادةتتكون دائرة عين مليلة التي يوجد مقرها بعين مليلة من بلديات عين مليلة وبئر الشهداء وسوق النعمان وعين الفكرون وعين كرشة وسيقوس
المادة 5
فتح المادةتتكون دائرة خنشلة التي يوجد مقرها بخنشلة من بلديات خنشلة والحامة ومتوسة والضلعة والعين الطويلة .
المادة 6
فتح المادةان واليي قسنطينة وباتنة سيواصلان ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح وخدمات المناطق الاقليمية التابعة لولاية أم البواقي وذلك طيلة الفترة الضرورية لتنصيب واقامة وتنظيم المجلس التنفيذي لولاية أم البواقي وينقل واليا قسنطينة وباتنة بالتدريج الى والى أم البواقي الصلاحيات والالتزامات المشار اليها في المقطع الاول أعلاه
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 1 يوليو سنة 1974 ..
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 63-421
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 70-83
- مرسوم رقم 70-166
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يتضمره تطبيق أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82 332- المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن تحديد كيفيات حساب سعر شراء البلديات للاراضي التي تدخل في عدد احتياطاتها العقارية وأسعار التنازل عنها. 809
-
مرسوم رقم 81-95
مرسوم رقم 95 81-95 81 مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتضمن تسمية
-
مرسوم رقم 81-93
مرسوم رقم 81-93 مؤرخ في 5 رجب عام 594 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تلمسان والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية 1401 للدراسات تسمى «مكتب الهندسة لتلمسان الموافق 9 مايو سنة 1981 يتضمن تسمية القرية في تلمسان 595
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.