مرسوم رقم 74 132 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية البليدة . 777
المادة الأولى
فتح المادةتقسم ولاية البليدة التي يوجد مقرها بالبليدة الى 7 دوائر و 33 بلدية .
وتنطبق الحدود الأقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها.
المادة 2
فتح المادةتتكون دائرة البليدة التي يوجد مقرها بالبليدة من بلدية البليدة.
المادة 3
فتح المادةتتكون دائرة العفرون التي يوجد مقرها بالعفرون من بلديات العفرون وموزايا ووادى العلايق وشفة ووادى جر.
المادة 4
فتح المادةتتكون دائرة حجوط التي يوجد مقرها بحجوط من بلديات حجوط وتيبازا ومراد وأحمر العين وبورقيقة.
المادة 5
فتح المادةتتكون دائرة القليعة التي يوجد مقرها بالقليعة من بلديات القليعة والدواودة وفوكة وبواسماعيل والمعالمة والديويرة. \
المادة 6
فتح المادةتتكون دائرة بوفاريك التي يوجد مقرها ببوفاريك من بلديات بوفاريك والصومعة وبوعنان وشبلى وبوقرة والسحاولة وبئر توتة .
المادة 7
فتح المادةتتكون دائرة الاربعاء التي يوجد مقرها بالاربعاء من بلديات الاربعاء وأولاد موسى وخميس الخشنة ومفتاح وسيدي موسى
المادة 8
فتح المادةتتكون دائرة شرشال التي يوجد مقرها بشرشال من بلديات شرشال وقوراية والمناصر وداموس.
المادة 9
فتح المادةان واليي الجزائر والاصنام سيواصلان ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح وخدمات المناطق الاقليمية التابعة لولاية البليدة وذلك طيلة الفترة | الضرورية لتنصيب واقامة وتنظيم المجلس التنفيذي لولاية | البليدة.
وينقل واليا الجزائر والاصنام بالتدريج الى والى البليدة الصلاحيات والالتزامات المشار اليها في المقطع الأول أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 .
هواري بومدين 778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1394 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 63-421
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 70-83
- مرسوم رقم 70-166
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رقم 84-02
مرسوم رقم 84-02 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يعدل المرسوم رقم 80-145 المؤرخ في 24 مايو سنة 1980 المتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية القليعة، دائرة القليعة ولاية البليدة. 14
-
مرسوم رقم 83-371
مرسوم رقم 83-371 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يعدل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران ويجعل تسميتها الجديدة والمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه». 1299
-
مرسوم رقم 83-370
مرسوم رقم 83-370 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمع تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بوفاريك، دائرة بوفاريك، ولاية البليدة. 4534
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يتضمره تطبيق أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82 332- المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن تحديد كيفيات حساب سعر شراء البلديات للاراضي التي تدخل في عدد احتياطاتها العقارية وأسعار التنازل عنها. 809
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين الموانىء التابعة للاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية لبجاية. 59
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية البليدة . 769
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.