مرسوم رقم 74-141 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية جيجل 786
المادة الأولى
فتح المادةتقسم ولاية جيجل التى يوجد مقرها بجيجل الى 4 دوائر و 17 بلدية.
وتنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها.
المادة 2
فتح المادةتتكون ولاية جيجل التي يوجد مقرها بجيجل من بلديات جيجل والعوانة ورقادة مثلاثين وزيامة منصورية.
المادة 3
فتح المادةتتكون دائرة الطاهير التي يوجد مقرها بالطاهير من بلديات الطاهير وسيدى عبد العزيز وشقفة وشهانة وجيملة .
المادة 4
فتح المادةتتكون دائرة الميلية التي يوجد مقرها بالميلية من بلديات الميلية والعنصر وسطارة وسيدي معروف.
المادة 5
فتح المادةتتكون دائرة فرجيوة التي يوجد مقرها بفرجيوة من بلديات فرجيوة والرواشد وأولاد النجاة وبوحاتم.
المادة 6
فتح المادةان والى قسنطينة سيواصل ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بمصالح وخدمات المناطق الاقليمية التابعة لولاية جيجل وذلك طيلة الفترة الضرورية لتنصيب واقامة وتنظيم المجلس التنفيذي لولاية جيجل.
وينقل والى قسنطينة بالتدريج الى والى جيجل الصلاحيات والالتزامات المشار اليها في المقطع الاول أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 63-421
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 70-83
- مرسوم رقم 70-166
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يتضمره تطبيق أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82 332- المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن تحديد كيفيات حساب سعر شراء البلديات للاراضي التي تدخل في عدد احتياطاتها العقارية وأسعار التنازل عنها. 809
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين الموانىء التابعة للاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية لسكيكدة. 59
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.